المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

افضلية علي (عليه السلام) في آية الحكمة
7-12-2015
الإبادة الشاملة لقتلة الحسين
11-4-2016
Elastic Cartilage-Epiglottic Cartillage
8-1-2017
ازمـة الرهـن العـقاري وحـدوثـها
22-10-2020
مرض حمى وادي رفت
27-4-2016
Central Limit Theorem
23-4-2021


استحباب التكبير في عيد الفطر  
  
518   01:44 صباحاً   التاريخ: 7-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص147-151
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

يستحب التكبير في عيد الفطر عند أكثر علمائنا(1) – وبه قال الشافعي ومالك وأحمد و أبو حنيفة في رواية(2) - لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].قال المفسرون: لتكملوا عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم(3).

ولان عبدالله بن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج يوم الفطر والاضحى رافعا صوته بالتكبير(4).ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون"(5).وكان علي عليه السلام يكبر، وكذا باقي الصحابة(6).وقال بعض علمائنا: بوجوبه - وبه قال داود الظاهري(7) - للآية(8)(9).وليست أمرا، بل هي إخبار عن إرادته تعالى في قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].

و لأنه تكبير شرع يوم عيد، فلا يكون واجبا، كالتكبير في الاضحى.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر في الفطر - وقال النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون(10) - لان ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر، فقال: ما شأن الناس؟ فقلت: يكبرون. فقال: أمجانين الناس؟ !(11).ولا حجة فيه، لمعارضته فعل النبي صلى الله عليه وآله، وفعل علي عليه السلام، وباقي الصحابة. على أن ابن عباس كان يقول: يكبرون مع الامام ولا يكبرون منفردين(12).وهو خلاف ما قالوه.

وهو عقيب أربع صلوات: أولاهن مغرب ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد. وقال الشافعي: أوله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان(13).وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن هشام، هؤلاء من الفقهاء السبعة، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن وزيد بن أسلم(14).فيندرج فيه ما تقدم من الصلوات الاربع. لان التكبير في الاضحى عقيب الصلوات، فيكون الفطر كذلك. ولان التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال، فيكون الزائد منفيا بالأصل. ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن التكبير أين هو؟: " في ليلة الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد "(15).ولان الغروب سبب لصلاة المغرب، فينبغي تقديمها، فيبقي التكبير عقيبها. ولان الغروب زمان بين إكمال العدة وبين صلاة العيد بالنهار.

وقال مالك والاوزاعي و أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: التكبير يوم الفطر دون ليلته، لما رووه عن علي عليه السلام(16).وهو ممنوع. وقال  أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية: يكبر إذا غدا إلى المصلى(17).

وأما آخره فصلاة العيد كما تقدم، فإنه يكبر عقيبها كما قلناه على الاشهر. وزاد ابن بابويه: عقيب ظهر العيد وعصره أيضا(18).وللشافعي أربعة أقوال:

أحدها: آخره خروج الامام إلى الصلاة. نقله المزني.

وثانيها رواية البويطي: آخره افتتاح الامام الصلاة.

وثالثها قال في القديم: حتى ينصرف الامام من الصلاة.

الرابع رواية أبي حامد: حتى ينصرف الامام من الصلاة والخطبتين(19).ثم قسم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الاحوال وهو مستحب، وإلى مقيد يختص بأدبار الصلوات. وفي استحبابه وجهان: الاستحباب، لان كل زمان استحب فيه التكبير المرسل استحب فيه التكبير المختص بأدبار الصلوات كالأضحى. وعدمه،  لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه فعله. وقد بينا أنه مستحب. وعلى تقدير الاستحباب قال: إنه يستحب في ثلاث صلوات خاصة: المغرب والعشاء ليلة الفطر، وصبح الفطر(20).إذا عرفت هذا، فإنه يستحب رفع الصوت به، لان فيه إظهارا لشعائر الاسلام، وتذكيرا للغير.

____________

(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 169، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 123، وسلار في المراسم: 78، والمحقق في المعتبر: 212.

(2) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32، المنتقى للباجي 1: 321، التفريع 1: 234، الكافي في فقه أهل المدينة: 77، المغني 2: 225، الشرح الكبير 2: 262، حلية العلماء 2: 261.

(3) حكاه عن بعض أهل العلم، ابنا قدامة في المغني 2: 226، والشرح الكبير 2: 262.

(4) سنن الدارقطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 279.

(5) الكافي 4: 166 / 1، الفقيه 2: 108 / 464، التهذيب 3: 138 / 311.

(6) سنن الدار قطني 2: 44 / 4 - 5 و 8، سنن البيهقي 3: 279.

(7) المغني 2: 226، الشرح الكبير 2: 262، المجموع 5: 41، حلية العلماء 2: 261.

(8) البقرة: 185.

(9) حكاه عن ابن الجنيد في ظاهر كلامه، المحقق في المعتبر: 212.

(10) حلية العلماء 2: 261، المغني 2: 231.

(11) بدائع الصنائع 1: 279، المجموع 5: 41، فتح العزيز 5: 13، حلية العلماء 2: 261، المغني والشرح الكبير 2: 231.

(12) المغني 2: 231، الشرح الكبير 2: 232، المجموع 5: 41، بداية المجتهد 1: 221.

(13) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32 و 41، فتح العزيز 5: 14، حلية العلماء 2: 262.

(14) المجموع 5: 41، ونسبه اليهم، الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 652، المسألة 425.

(15) الكافي 4: 166 - 167 / 1، الفقيه 2: 108 / 464، التهذيب 3: 138 / 311.

(16) نسبه إليهم، الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 652 - 653، المسألة 425، وراجع: المدونة الكبرى 1: 167، وبداية المجتهد 1: 221، والمجموع 5: 41، وفتح العزيز 5: 14، وحلية العلماء 2: 262.

(17) المجموع 5: 41، حلية العلماء 2: 262، بداية المجتهد 1: 221، وفيها:  أبو ثور وإسحاق.

(18) أمالي الصدوق: 517، وانظر الفقيه 2: 108 - 109 / 464.

(19) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32، فتح العزيز 5: 14 - 15، حلية العلماء 2: 262 - 263.

(20) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32، فتح العزيز 5: 17.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.