المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

Cysteine Proteinase Inhibitors
30-12-2015
الأحرف المشبهة بالفعل
18-4-2020
آفاق التوسع الفلاحي وآثاره البيئية في الوطن العربي
2024-07-13
سكان المدينة ونسبة التحضر - مقاييس الخصوبة - الوفيات
9-1-2023
سياسة خارجية
25-11-2019
أدوات الزراعة القديمة - المنجل
1-10-2018


استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة  
  
429   09:43 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص132-134
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016 486
التاريخ: 14-1-2016 516
التاريخ: 7-12-2015 416
التاريخ: 9-12-2015 537

 يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة عند علمائنا، وبه قال عطاء و أبو حنيفة الشافعي وأحمد(1) - لان النبي عليه السلام قال: (لا ترفع الايدي إلا في سبعة مواطن) وذكر من جملتها تكبيرات العيد(2).ومن طريق الخاصة: قول يونس: سألته عليه السلام عن تكبير العيدين، فقال: " يرفع يديه مع كل تكبيرة"(3).و لأنه تكبير في الصلاة، فاستحب رفع اليدين به(4) كاليومية.

وقال مالك والثوري: لا يرفعهما في غير تكبيرة الاحرام،  لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة، فأشبهت تكبيرات السجود(5).والحكم في الاصل ممنوع، كما تقدم.

فروع:

أ: لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين.

ب: لو قدمها على القراء‌ة ناسيا، أعاد على الرواية الاخرى(6)، لان موضعها باق.

ج: لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الامام أتم مع نفسه قبل أن يركع ثم يدرك الامام، فإن خاف فوت ركوع الامام كبر بغير قنوت، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ(7).وعلى ما اخترناه فلا قضاء.

وقال الشافعي: إذا أدرك مع الامام البعض كبر ما فاته على القديم من أنه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ - وبه قال  أبو حنيفة(8) - وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنه يكبر، وعلى الجديد: لا يكبر ما فاته(9).

د: لو أدرك الامام وهو راكع، كبر وركع معه، ولا يقضي التكبير - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف(10) -  لأنه ذكر فات محله، فيفوت بفواته، كذكر الركوع. وعلى قول الشيخ: يقضي. وبه قال أبو حنيفة ومحمد. لكن الشيخ يقول: يقضي بعد الصلاة التكبير(11).و أبو حنيفة ومحمد يقولان: يقضيه في الركوع، لان الركوع بمنزلة القيام،  لأنه يدرك به الركعة(12).وهو ممنوع، لتغاير الفعلين.

ه‍: لو كبر تكبيرات العيد قبل القراء‌ة عند من قال بالتقديم، ثم شك هل نوى مع التكبيرة الاولى نية الافتتاح أم لا، فالوجه: أنه لا يلتفت،  لأنه شك في  شيء بعد انتقاله عنه.

وقال الشافعي: لم يكن داخلا في الصلاة، فيكبر وينوي الافتتاح(13).

فإن شك هل نوى مع الاولى أو مع الاخيرة، بنى على أنه نوى مع الاولى، لما تقدم.

وعند الشافعي يبني على أنه نوى مع الاخيرة(14).

_______________

(1) المبسوط للسرخسي 2: 39، الام 1: 237، المجموع 5: 21، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 51، السراج الوهاج: 95، المغني 2: 237، الشرح الكبير 2: 249.

(2) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وجاء في الهداية للمرغيناني 1: 86، والمبسوط للسرخسي 2: 39.

(3) التهذيب 3: 288 / 866.

(4) في " ش " والطبعة الحجرية زيادة: مع كل تكبيرة.

(5) المدونة الكبرى 1: 169، الشرح الصغير 1: 188، المجموع 5: 21، فتح العزيز 5: 51.

المغني 2: 237، الشرح الكبير 2: 249.

(6) وهي رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وتقدمت في المسألة 440.

(7) المبسوط للطوسي 1: 171.

(8) بدائع الصنائع 1: 278، فتح العزيز 5: 61.

(9) المجموع 5: 19، فتح العزيز 5: 61، حلية العلماء 2: 257.

(10) المجموع 5: 19، فتح العزيز 5: 61، المغني 2: 239، الشرح الكبير 2: 256، بدائع الصنائع 1: 278.

(11) المبسوط للطوسي 1: 171.

(12) بدائع الصنائع 1: 278، فتح العزيز 5: 61.

(13) الام 1: 237، المجموع 5: 18، فتح العزيز 5: 51.

(14) المجموع 5: 18، فتح العزيز 5: 51.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.