المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



وجوب متابعة الامام في أفعال الصلاة  
  
1069   09:33 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص344-347
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به)(1).وروي عنه عليه السلام: (أما يخشى الله الذي يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار)(2).و لأنه تابع له، فلا يسبقه. وبه قال الشافعي(3).إذا عرفت هذا، فلو رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الامام ناسيا، عاد معه، وإن كان عامدا أو خلف من لا يقتدى به، استمر، لان النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة. ولان أبا الحسن عليه السلام، سئل عمن ركع إمام يقتدى به، ثم رفع رأسه قبل الامام، قال: " يعيد ركوعه "(4).وعن الصادق عليه السلام، في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: " فليسجد "(5).ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة، لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد، فكذا فعل المأموم. وهل العود واجب؟ الاقرب: المنع. أما مع العمد: فإنه يجب عليه الصبر، ولا يجوز له الرجوع، وإلا زاد ركنا، ولا عذر هنا.

ولقول الصادق عليه السلام، في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود يركع إذا أبطأ الامام؟ قال: " لا"(6).وكذا لو كان الامام ممن لا يقتدى به،  لأنه كالمنفرد، فيقع ركوعه وسجوده في محله، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان. وقال الشافعي: إن ركع قبل إمامه رجع إلى القيام حتى يركع مع إمامه، فإن ثبت حتى يركع الامام، أجزأه، فإن رفع قبل إمامه، عاد إلى الركوع معه، فإن ثبت قائما حتى رفع إمامه واعتدل، جاز،  لأنه خالفه في ركن واحد، وإن سجد قبل أن يرفع إمامه، فقد خالفه بركنين، فإن كان عالما، بطلت صلاته، وإن كان جاهلا بأن هذا لا يجوز، لم تبطل، ولم يعتد بهذه الركعة(7).

تذنيب: أطلق الاصحاب الاستمرار مع العمد.

والوجه التفصيل، وهو: أن المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الامام من القراء‌ة استمر وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم، أو قرأ ومنعناه منها، أو قلنا: إن المندوب لا يجزئ عن الواجب، بطلت صلاته، وإلا فلا. وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد، فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر، استمر وإن لم يفرغ إمامه منه، وإن كان قبله، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه.

[و] لو فرغ المأموم من القراء‌ة قبل الامام استحب له أن يسبح، تحصيلا لفضيلة الذكر، ولئلا يقف صامتا.

ولقول الصادق عليه السلام، لما سأله زرارة: أكون مع الامام فأفرغ من القراء‌ة قبله، قال: "أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع "(8).إذا عرفت هذا، فإنه يستحب أن يمسك عن قراء‌ة الآية الاخيرة من السورة إلى أن يفرغ الامام ثم يتم القراء‌ة ليركع عن قراء‌ة. ولدلالة الحديث عليه. والظاهر أن هذا فيما يخافت الامام فيه لا فيما يجهر فيه بالقراء‌ة، لان الانصات هناك أفضل من القراء‌ة، أو أن يكون الامام ممن لا يقتدى به.

_____________

 (1) صحيح البخاري 1: 177 و 187، صحيح مسلم 1: 309 - 310 / 414، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن النسائي 2: 98 بتفاوت يسير.

(2) صحيح البخاري 1: 177، صحيح مسلم 1: 320 / 427، سنن البيهقي 2: 93.

(3) المجموع 4: 234.

(4) التهذيب 3: 47 / 163، الاستبصار 1: 438 / 1688، والفقيه 1: 258 / 1172.

(5) التهذيب 3: 48 / 165، والفقيه 1: 258 / 1173.

(6) التهذيب 3: 47 / 164، الاستبصار 1: 438 / 1689، والكافي 3: 384 / 14.

(7) الام 1: 112، فتح العزيز 4: 393 - 394، المجموع 4: 237.

(8) الكافي 3، 373 / 1، التهذيب 3: 38 / 135، المحاسن: 326 / 73.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.