أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
606
التاريخ: 4-12-2015
616
التاريخ: 17-1-2016
739
التاريخ: 17-1-2016
831
|
يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به)(1).وروي عنه عليه السلام: (أما يخشى الله الذي يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار)(2).و لأنه تابع له، فلا يسبقه. وبه قال الشافعي(3).إذا عرفت هذا، فلو رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الامام ناسيا، عاد معه، وإن كان عامدا أو خلف من لا يقتدى به، استمر، لان النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة. ولان أبا الحسن عليه السلام، سئل عمن ركع إمام يقتدى به، ثم رفع رأسه قبل الامام، قال: " يعيد ركوعه "(4).وعن الصادق عليه السلام، في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: " فليسجد "(5).ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة، لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد، فكذا فعل المأموم. وهل العود واجب؟ الاقرب: المنع. أما مع العمد: فإنه يجب عليه الصبر، ولا يجوز له الرجوع، وإلا زاد ركنا، ولا عذر هنا.
ولقول الصادق عليه السلام، في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود يركع إذا أبطأ الامام؟ قال: " لا"(6).وكذا لو كان الامام ممن لا يقتدى به، لأنه كالمنفرد، فيقع ركوعه وسجوده في محله، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان. وقال الشافعي: إن ركع قبل إمامه رجع إلى القيام حتى يركع مع إمامه، فإن ثبت حتى يركع الامام، أجزأه، فإن رفع قبل إمامه، عاد إلى الركوع معه، فإن ثبت قائما حتى رفع إمامه واعتدل، جاز، لأنه خالفه في ركن واحد، وإن سجد قبل أن يرفع إمامه، فقد خالفه بركنين، فإن كان عالما، بطلت صلاته، وإن كان جاهلا بأن هذا لا يجوز، لم تبطل، ولم يعتد بهذه الركعة(7).
تذنيب: أطلق الاصحاب الاستمرار مع العمد.
والوجه التفصيل، وهو: أن المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الامام من القراءة استمر وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم، أو قرأ ومنعناه منها، أو قلنا: إن المندوب لا يجزئ عن الواجب، بطلت صلاته، وإلا فلا. وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد، فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر، استمر وإن لم يفرغ إمامه منه، وإن كان قبله، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه.
[و] لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح، تحصيلا لفضيلة الذكر، ولئلا يقف صامتا.
ولقول الصادق عليه السلام، لما سأله زرارة: أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبله، قال: "أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع "(8).إذا عرفت هذا، فإنه يستحب أن يمسك عن قراءة الآية الاخيرة من السورة إلى أن يفرغ الامام ثم يتم القراءة ليركع عن قراءة. ولدلالة الحديث عليه. والظاهر أن هذا فيما يخافت الامام فيه لا فيما يجهر فيه بالقراءة، لان الانصات هناك أفضل من القراءة، أو أن يكون الامام ممن لا يقتدى به.
_____________
(1) صحيح البخاري 1: 177 و 187، صحيح مسلم 1: 309 - 310 / 414، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن النسائي 2: 98 بتفاوت يسير.
(2) صحيح البخاري 1: 177، صحيح مسلم 1: 320 / 427، سنن البيهقي 2: 93.
(3) المجموع 4: 234.
(4) التهذيب 3: 47 / 163، الاستبصار 1: 438 / 1688، والفقيه 1: 258 / 1172.
(5) التهذيب 3: 48 / 165، والفقيه 1: 258 / 1173.
(6) التهذيب 3: 47 / 164، الاستبصار 1: 438 / 1689، والكافي 3: 384 / 14.
(7) الام 1: 112، فتح العزيز 4: 393 - 394، المجموع 4: 237.
(8) الكافي 3، 373 / 1، التهذيب 3: 38 / 135، المحاسن: 326 / 73.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|