المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Axisymmetric Drop Shape Analysis
24-6-2017
الاعتدالان
9-3-2022
التسمية بالحروف
2024-09-21
اخلاقية النظام الجنائي
5-4-2019
أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في عهد المجتمع الدولي غير المنظم
23-3-2017
النَجيل المعمر Cynodon dactylon
6-12-2015


حكم ما لو كان الامام ممن لا يقتدى به أو كان كافرا .  
  
830   09:58 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص314-315.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

لو كان الامام ممن لا يقتدى به، لم يجز الائتمام به، فإن احتاج إلى الصلوة خلفه، جاز أن يتابعه في الافعال، لكن لا ينوي الاقتداء به، ويقرأ مع نفسه وإن كانت الصلاة جهرية، للضرورة، وتجزئه صلاته، وهو قول أحمد في أحدى الروايتين. وفي الاخرى: يعيد(1).وهو غلط،  لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال، فلا تفسد بموافقة غيره في الافعال، كما لو يقصد الموافقة.

[و] لو كان الامام كافرا، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة، أعاد إجماعا،  لأنه ائتم بمن لا يصح الائتمام به. وإن علمه في الاثناء، عدل إلى الانفراد واجبا، فإن لم يفعل واستمر، وجبت الاعادة.

وإن علم بعد الفراغ، صحت صلاته عند أكثر علمائنا(2) - وبه قال أبو ثور والمزني(3) -  لأنه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة. والثانية ظاهرة،

وأما الاولى: ف لأنه مأمور بالصلاة خلف من يظن إسلامه، لا من يعلمه كذلك، لامتناع الاطلاع على الباطن، فيكتفي بإصلاح الظاهر.

ولان الصادق عليه السلام، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون "(4).وقال المرتضى: تجب الاعادة(5) - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(6) -  لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، فلا تصح صلاته، كما لو ائتم بمجنون. وينتقض: بالمحدث، فإنه لو ائتم به، صحت صلاته إجماعا. إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يكون الكفر مما يستر به عادة، كالزندقة أو لا، وهو أحد وجهى الشافعي، وفي الآخر: الفرق، فأوجب الاعادة فيما لا يخفى، كالتهود والتنصر، دون ما يخفى، لمشقة الوقوف عليه(7).

_______________

(1) المغني والشرح الكبير 2: 30.

(2) منهم: الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 550، المسألة 292، وابن إدريس في السرائر: 61، والمحقق في المعتبر: 242.

(3) المغني 2: 34، فتح العزيز 4: 327.

(4) الكافي 3: 378 / 4، التهذيب 3: 40 / 141.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 242.

(6) الام 1: 168، المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، الوجيز 1: 55، فتح العزيز 4: 326، مختصر المزني: 23، المغني 2: 34، الشرح الكبير 2: 33، الانصاف 2: 259.

(7) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 326، حلية العلماء 2: 169، مغني المحتاج 1: 241.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.