أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
796
التاريخ: 17-1-2016
724
التاريخ: 17-1-2016
803
التاريخ: 4-12-2015
900
|
يكره أن يأتم المتوضئ بالمتيمم، فإن فعل صح بلا خلاف نعلمه، إلا من محمد بن الحسن، فإنه منعه استحبابا(1)، لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله، فلم ينكره(2).وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم ينكروه(3).و لأنه متطهر طهارة صحيحة، فأشبه المتوضئ.
وأما الكراهة: فلنقص طهارته. ولقول علي عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين "(4).وإنما قلنا بالكراهة، لضعف السند.
فروع:
أ: يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة، لأنها متطهرة، فأشبهت المتيمم. وللشافعي وجهان(5).ومنع أبو حنيفة وأحمد، لأنها تصلي مع خروج الحدث من غير طهارة(6).وهو ممنوع، وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه(7).
ب: يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس، لأنه متطهر، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم، خلافا لأحمد(8).
ج: يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة، لأنه كالمتيمم، خلافا لبعض الجمهور(9).
وللشافعي في ائتمام الطاهر بالمجروح وجهان(10).
د: لا يجوز للمتوضئ ولا للمتيمم الائتمام بعادم الماء والتراب، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا، لأنه غير متطهر مطلقا.
ه: قال الشيخ: يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، وبه قال الشافعي، خلافا لابي حنيفة(11).وعندي فيه إشكال: لان العاري إما أن يصلي قاعدا، فلا يجوز الائتمام به، أو قائما مومئا، فلا يصح الائتمام به، لإخلاله بالركوع والسجود. نعم لو كان المكتسي يصلي بالإيماء لمرض، جاز أن يأتم بالعريان حينئذ.
وكذا لا يجوز للقادر على الاستقبال الائتمام بالعاجز عنه. ويصح لكل من هؤلاء الائتمام بمثله.
و: لو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس، صحت صلاتها، لعدم وجوب سترة عليها، فإذا أعتقت في الاثناء، فإن كانت السترة قريبا منها، أخذتها، وأتمت الصلوة إن لم يحصل عمل كثير، وإن حصل أو احتاجت إلى الاستدبار، استأنفت، وتنوي المأمومة المفارقة. وكذا العريان يجد السترة في الاثناء، وبه قال الشافعي(12).وقال أبو حنيفة: العريان إذا وجد السترة، بطلت صلاته واستأنفها(13).
______________
(1) المبسوط للسرخسي 1: 111، بدائع الصنائع 1: 56، الهداية للمرغيناني 1: 57، عمدة القاري 4: 24.
(2) سنن أبي داود 1: 92 / 334، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني 2: 52.
(3) نقله ابن قدامة في المغني 2: 52، وانظر صحيح البخاري 1: 93.
(4) الكافي 3: 375 / 2: التهذيب 3: 27 / 94.
(5) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 263، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 172، مغني المحتاج 1: 241.
(6) اللباب 1: 82، الهداية للمرغيناني 1: 57، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40.
(7) المبسوط للسرخسي 1: 214، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 545 المسألة 283.
(8) المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40.
(9) المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40 - 41.
(10) المجموع 4: 263، مغني المحتاج 1: 241.
(11) الخلاف 1: 545، المسألة 283، وانظر المجموع 3: 186، فتح العزيز 4: 98، الهداية للمرغيناني 1: 57، اللباب 1: 82.
(12) المجموع 3: 183، فتح العزيز 4: 102 و 103.
(13) اللباب 1: 86 - 87، الهداية للمرغيناني 1: 60.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|