المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

 بوليمرات عديد التسكر Polysaccharide polymers
6-3-2016
شروط الحجز الاحتياطي
31-7-2017
اجراءات قاسية ضد النبي (صلى الله عليه واله)
12-4-2016
التقنيات الحيوية النانوية وعلم الاحياء المجهرية
6-12-2016
احكام المحصور
2024-06-26
من لا تصح أو لا تجدر مصادقتهم
9-12-2021


كراهة إئتمام المتوضئ بالمتيمم  
  
802   09:01 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص302-304
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 يكره أن يأتم المتوضئ بالمتيمم، فإن فعل صح بلا خلاف نعلمه، إلا من محمد بن الحسن، فإنه منعه استحبابا(1)، لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله، فلم ينكره(2).وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم ينكروه(3).و لأنه متطهر طهارة صحيحة، فأشبه المتوضئ.

وأما الكراهة: فلنقص طهارته. ولقول علي عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين "(4).وإنما قلنا بالكراهة، لضعف السند.

فروع:

أ: يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة،  لأنها متطهرة، فأشبهت المتيمم. وللشافعي وجهان(5).ومنع  أبو حنيفة وأحمد،  لأنها تصلي مع خروج الحدث من غير طهارة(6).وهو ممنوع، وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه(7).

ب: يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس،  لأنه متطهر، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم، خلافا لأحمد(8).

ج: يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة، لأنه كالمتيمم، خلافا لبعض الجمهور(9).

وللشافعي في ائتمام الطاهر بالمجروح وجهان(10).

د: لا يجوز للمتوضئ ولا للمتيمم الائتمام بعادم الماء والتراب، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا،  لأنه غير متطهر مطلقا.

ه‍: قال الشيخ: يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، وبه قال الشافعي، خلافا لابي حنيفة(11).وعندي فيه إشكال: لان العاري إما أن يصلي قاعدا، فلا يجوز الائتمام به، أو قائما مومئا، فلا يصح الائتمام به، لإخلاله بالركوع والسجود. نعم لو كان المكتسي يصلي بالإيماء لمرض، جاز أن يأتم بالعريان حينئذ.

وكذا لا يجوز للقادر على الاستقبال الائتمام بالعاجز عنه. ويصح لكل من هؤلاء الائتمام بمثله.

و: لو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس، صحت صلاتها، لعدم وجوب سترة عليها، فإذا أعتقت في الاثناء، فإن كانت السترة قريبا منها، أخذتها، وأتمت الصلوة إن لم يحصل عمل كثير، وإن حصل أو احتاجت إلى الاستدبار، استأنفت، وتنوي المأمومة المفارقة. وكذا العريان يجد السترة في الاثناء، وبه قال الشافعي(12).وقال  أبو حنيفة: العريان إذا وجد السترة، بطلت صلاته واستأنفها(13).

______________

(1) المبسوط للسرخسي 1: 111، بدائع الصنائع 1: 56، الهداية للمرغيناني 1: 57، عمدة القاري 4: 24.

(2) سنن أبي داود 1: 92 / 334، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني 2: 52.

(3) نقله ابن قدامة في المغني 2: 52، وانظر صحيح البخاري 1: 93.

(4) الكافي 3: 375 / 2: التهذيب 3: 27 / 94.

(5) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 263، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 172، مغني المحتاج 1: 241.

(6) اللباب 1: 82، الهداية للمرغيناني 1: 57، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40.

(7) المبسوط للسرخسي 1: 214، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 545 المسألة 283.

(8) المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40.

(9) المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40 - 41.

(10) المجموع 4: 263، مغني المحتاج 1: 241.

(11) الخلاف 1: 545، المسألة 283، وانظر المجموع 3: 186، فتح العزيز 4: 98، الهداية للمرغيناني 1: 57، اللباب 1: 82.

(12) المجموع 3: 183، فتح العزيز 4: 102 و 103.

(13) اللباب 1: 86 - 87، الهداية للمرغيناني 1: 60.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.