المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

حرية المرأة في المدنية الغربية
5-10-2014
العهد
26-9-2016
تجفيف العنب
10-5-2022
انقضاء حبس المدين والإفراج عنه
30-11-2016
الخواص العامة لألياف الكتان
2023-05-31
الجازيت Gazette
27/12/2022


آخر صلاة الامام اول ما يدركه المسبوق معه.  
  
723   09:11 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص321-324.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

ما يدركه المسبوق مع الامام يكون أول صلاته وإن كان آخر صلاة الامام، عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وأبو الدرداء والشافعي والاوزاعي وإسحاق، واختاره ابن المنذر(1) - لقول علي عليه السلام: " يجعل ما أدرك مع الامام من الصلاة أولها "(2).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة، أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين "(3).ولأنها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد. وللإجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى، وجلس للتشهد، فدل على أنها أول صلاته.

وقال الثوري: يكون آخر صلاته - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك - لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)(4)(5).

والمروي: (فأتموا)(6) على أن معناه: وما أدركتموه فتابعوه فيه، وما فاتكم فافعلوه، وحقيقة القضاء ما فعل بعد خروج وقته، وإنما عبر به عن الفعل.

فروع:

أ: إذا أدرك الاخيرتين من الرباعية، استحب له أن يقرأ - لما يأتي - لا واجبا، لان القراء‌ة تسقط عن المأموم ويقرأ الفاتحة في أخرييه لا غير،  لأنهما أخريان. والشافعي وإن وافقنا على أنهما أخريان، إلا أنه قال: يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة(7).واختلف أصحابه في علة ذلك، فقال بعضهم: إن السورة لم يقرأها في الاوليين، ولا أدرك قراء‌ة الامام بها، فاستحب له أن يأتي بها، لتحصل له فضيلتها. وقال بعضهم: إنما قال ذلك بناء على القول باستحباب السورة في جميع الركعات(8).

ب: يجب الاسرار في المأتي بها بعد مفارقة الامام،  لأنهما أخريان، وهو أحد قولي الشافعي لكن لا وجوبا، وفي الآخر: يجهر ليدرك ما فاته من الجهر(9).

ج: الاجود: أنه يتخير في الاخيرتين بين القراء‌ة والتسبيح وإن كان الامام قد سبح في أخرييه،  لأنهما أخريان، فلا يسقط حكمهما من التخيير. ويحتمل: وجوب القراء‌ة إن سبح الامام، لئلا تفوت الصلاة من قراء‌ة.

د: إذا أحدث الامام في الاولى، فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أم لا، فإنه جائز،  لأنه لا يختلف نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة، فإن استخلف مأموما موافقا، جاز إجماعا، وإن استخلف مسبوقا، جاز أيضا، ويتم صلاته على نظم صلاة نفسه. وقال الشافعي: على نظم صلاة الامام(10).

مثاله: إذا استخلفه في الثانية، فإذا صلى ركعة، قام إلى ثانيته، وتشهد المأمومون تشهدا خفيفا ولحقوا به. وقال الشافعي: يقعد للتشهد وإن لم يكن موضع قعوده(11).فإذا صلى ثانية، قعد عندنا، وتشهد، وتبعه المأمومون في القعود لا التشهد. وقال الشافعي: لا يقعد،  لأنها الثالثة من صلاة الامام وإن كان الموضع موضع قعوده(12).وإذا صلى ثالثة، فقد تمت صلاة القوم، فينهض إلى الرابعة، ثم إن شاء المأمومون المفارقة، نووا الانفراد وتشهدوا وسلموا، وإن شاؤا انتظروا الامام حتى يتشهد ويسلم بهم.

وقال الشافعي: يتشهد في ثالثته، وإذا علم أن القوم قد فرغوا من التشهد، أشار إليهم بالسلام ويتم لنفسه(13).ولو استخلف من لم يشرع معه في الصلاة، جاز عندنا، خلافا للشافعي(14).

______________

(1) المهذب للشيرازي 1: 102، المجموع 4: 220، الام 1: 178، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 159، المغني 2: 260، الشرح الكبير 2: 11، وسنن البيهقي 2: 299.

(2) سنن البيهقي 2: 298 و 299، ونحوه في التهذيب 3: 46 / 161، والاستبصار 1: 437 / 1685.

(3) المعتبر: 246، وبتفاوت في الفقيه 1: 256 / 1162، والتهذيب 3: 45 / 158، والاستبصار 1: 436 / 1683.

(4) مسند أحمد 2: 238 و 270 و 318، سنن النسائي 2: 114 - 115، سنن البيهقي 3: 93.

(5) المغني 2: 260، الشرح الكبير 2: 11، المبسوط للسرخسي 1: 190، الكافي في فقه أهل المدينة: 48، المجموع 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 159، الميزان للشعراني 1: 173 - 174.

(6) صحيح مسلم 1: 420 / 602، صحيح البخاري 1: 163 - 164، سنن أبي داود 1: 156 / 572، سنن الدارمي 1: 294، سنن ابن ماجة 1: 255 / 775، سنن الترمذي 2: 149 / 327، مسند أحمد 2: 239 و 270 و 452.

(7) الام 1: 178، المجموع 3: 387 و 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 159.

(8) المجموع 3: 387 و 388 و 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 160.

(9) المجموع 3: 388 و 4: 220، حلية العلماء 2: 160.

(10) الام 1: 175 - 176، المجموع 4: 243.

(11) الام 1: 176، المجموع 4: 243.

(12 و 13) المجموع 4: 243.

(14) المجموع 4: 243.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.