أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
615
التاريخ: 4-12-2015
625
التاريخ: 17-1-2016
700
التاريخ: 4-12-2015
613
|
ما يدركه المسبوق مع الامام يكون أول صلاته وإن كان آخر صلاة الامام، عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وأبو الدرداء والشافعي والاوزاعي وإسحاق، واختاره ابن المنذر(1) - لقول علي عليه السلام: " يجعل ما أدرك مع الامام من الصلاة أولها "(2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة، أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين "(3).ولأنها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد. وللإجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى، وجلس للتشهد، فدل على أنها أول صلاته.
وقال الثوري: يكون آخر صلاته - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك - لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)(4)(5).
والمروي: (فأتموا)(6) على أن معناه: وما أدركتموه فتابعوه فيه، وما فاتكم فافعلوه، وحقيقة القضاء ما فعل بعد خروج وقته، وإنما عبر به عن الفعل.
فروع:
أ: إذا أدرك الاخيرتين من الرباعية، استحب له أن يقرأ - لما يأتي - لا واجبا، لان القراءة تسقط عن المأموم ويقرأ الفاتحة في أخرييه لا غير، لأنهما أخريان. والشافعي وإن وافقنا على أنهما أخريان، إلا أنه قال: يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة(7).واختلف أصحابه في علة ذلك، فقال بعضهم: إن السورة لم يقرأها في الاوليين، ولا أدرك قراءة الامام بها، فاستحب له أن يأتي بها، لتحصل له فضيلتها. وقال بعضهم: إنما قال ذلك بناء على القول باستحباب السورة في جميع الركعات(8).
ب: يجب الاسرار في المأتي بها بعد مفارقة الامام، لأنهما أخريان، وهو أحد قولي الشافعي لكن لا وجوبا، وفي الآخر: يجهر ليدرك ما فاته من الجهر(9).
ج: الاجود: أنه يتخير في الاخيرتين بين القراءة والتسبيح وإن كان الامام قد سبح في أخرييه، لأنهما أخريان، فلا يسقط حكمهما من التخيير. ويحتمل: وجوب القراءة إن سبح الامام، لئلا تفوت الصلاة من قراءة.
د: إذا أحدث الامام في الاولى، فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أم لا، فإنه جائز، لأنه لا يختلف نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة، فإن استخلف مأموما موافقا، جاز إجماعا، وإن استخلف مسبوقا، جاز أيضا، ويتم صلاته على نظم صلاة نفسه. وقال الشافعي: على نظم صلاة الامام(10).
مثاله: إذا استخلفه في الثانية، فإذا صلى ركعة، قام إلى ثانيته، وتشهد المأمومون تشهدا خفيفا ولحقوا به. وقال الشافعي: يقعد للتشهد وإن لم يكن موضع قعوده(11).فإذا صلى ثانية، قعد عندنا، وتشهد، وتبعه المأمومون في القعود لا التشهد. وقال الشافعي: لا يقعد، لأنها الثالثة من صلاة الامام وإن كان الموضع موضع قعوده(12).وإذا صلى ثالثة، فقد تمت صلاة القوم، فينهض إلى الرابعة، ثم إن شاء المأمومون المفارقة، نووا الانفراد وتشهدوا وسلموا، وإن شاؤا انتظروا الامام حتى يتشهد ويسلم بهم.
وقال الشافعي: يتشهد في ثالثته، وإذا علم أن القوم قد فرغوا من التشهد، أشار إليهم بالسلام ويتم لنفسه(13).ولو استخلف من لم يشرع معه في الصلاة، جاز عندنا، خلافا للشافعي(14).
______________
(1) المهذب للشيرازي 1: 102، المجموع 4: 220، الام 1: 178، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 159، المغني 2: 260، الشرح الكبير 2: 11، وسنن البيهقي 2: 299.
(2) سنن البيهقي 2: 298 و 299، ونحوه في التهذيب 3: 46 / 161، والاستبصار 1: 437 / 1685.
(3) المعتبر: 246، وبتفاوت في الفقيه 1: 256 / 1162، والتهذيب 3: 45 / 158، والاستبصار 1: 436 / 1683.
(4) مسند أحمد 2: 238 و 270 و 318، سنن النسائي 2: 114 - 115، سنن البيهقي 3: 93.
(5) المغني 2: 260، الشرح الكبير 2: 11، المبسوط للسرخسي 1: 190، الكافي في فقه أهل المدينة: 48، المجموع 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 159، الميزان للشعراني 1: 173 - 174.
(6) صحيح مسلم 1: 420 / 602، صحيح البخاري 1: 163 - 164، سنن أبي داود 1: 156 / 572، سنن الدارمي 1: 294، سنن ابن ماجة 1: 255 / 775، سنن الترمذي 2: 149 / 327، مسند أحمد 2: 239 و 270 و 452.
(7) الام 1: 178، المجموع 3: 387 و 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 159.
(8) المجموع 3: 387 و 388 و 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 160.
(9) المجموع 3: 388 و 4: 220، حلية العلماء 2: 160.
(10) الام 1: 175 - 176، المجموع 4: 243.
(11) الام 1: 176، المجموع 4: 243.
(12 و 13) المجموع 4: 243.
(14) المجموع 4: 243.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|