المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28



انقضاء حبس المدين والإفراج عنه  
  
1152   10:39 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص119-124.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ربما يوفي المدين بعد حبسه أو يقرر إلغاء أمدر حبسه لبطلانه أو غير ذلك من الأسباب بما

يترتب على ذلك الافراج عنه ولتوضيح ذلك نستعرض الموضوع عبر الآتي:

أول ا: انقضاء حبس المدين:

نصت المادة164 من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه "إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه ". يتضح من النص السابق أن الحالات التي ينقضي فيها حبس المدين هي كالآتي:

1-انقضاء التزام المدين.

2- رضاء الدائن بأن يخلي سبيل المدين.

3-أن يصرح المدين بأموال تعود له وتكفي لوفاء الدين.

الحالة الأولى: انقضاء التزام المدين:

يقصد بانقضاء الالتزام: "زوال حق الدائن بمطالبة المدين بالتنفيذ ويعني أيضا زوال أثاره المترتبة على كونه واجبا يتعين على الملتزم به أن يقوم به أو يؤديه. وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام يمكن إجمالها كالآتي:

- أولا : الأسباب القانونية.

- ثانيا : الأسباب الاتفاقية.

أولا: الأسباب القانونية لانقضاء الالتزام:

أ. الوفاء: الوفاء عبارة عن " اتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين ويتمثل بقيام المدين

بتنفيذ ذات ما التزم به عن طريق قيامه بالعمل وامتناعه عن العمل أو إعطائه الشيء )1)  ينقضي الحبس بالوفاء، سواء قام المدين بالدفع أو أي شخص آخر على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعت ا رضه

ب . الإبراء: الإبراء عبارة عدن " نزول الدائن عن حقه قبل المدين مختار دون مقابل فهو تصرف  اردي منفرد يقع بإاردة الدائن وحدها ولا يحتاج إلى قبول من المدين وينتج أثره من وقت علم المدين به " ويجيز القانون(2) للمدين أن يرده، فإذا فعل ذلك عاد الدين إلى ذمته (3)

ت . اتحاد الذمة: يقصد باتحاد الذمة (4) اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد على نحو يستحيل معه المطالبة بالدين لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه

ث . المقاصة(5) : يقصد بالمقاصة "انقضاء الدين بالحق أو هي طريق لانقضاء دينين متقابلين في ذمة شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر في نفس الوقت فينقضي الدينان بقدر الأقل

منهما".

وللمقاصة ثلاثة أنواع (6) وهي كالآتي:

1- المقاصة القانونية وهي التي تقع بحكم القانون إذا توافرت شروطها وهي كالآتي:

أ. تلاقي دينان في ذمة شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر.

ب. تماثل محل الدينان بحيث يكون الدينان من النقود أو الأشياء المثلية المتحدة في النوع

والجودة.

ج. خلو الدينان من النزاع وان يكون كل منهما مستحق الأداء وصالح للمطالبة به قضاء. فإذا توافرت تلك الشروط تقع المقاصة بقوة القانون من الوقت الذي أصبح فيه الدينان صالحان للمقاصة بتوافر شروطها إلا أنه يجب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة أمام القضاء.

2- المقاصة الاتفاقية: تقع بناء على اتفاق الأفراد نتيجة عدم توافر أحد شروط المقاصة بين

الدينان رغم عدم تماثل المحل على سبيل المثال، فإنها تقع من تاريخ الاتفاق.

.2 المقاصة القضائية: تقع بحكم القضاء بصدد دعوى مرفوعة أمامه ويكون وقوعها من تاريخ

صدور الحكم.

ج . استحالة التنفيذ: قد يستحيل تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فإن ذلك يؤدي إلى

انقضاء الالتزام وتبرأ ذمة المدين، لأنه لا التزام بمستحيل(7) واستحالة التنفيذ تأتي وفق أحكام القانون نتيجة القوة القاهرة التي تكون سببا في عدم مقدرة المدين على التنفيذ بصورة مستحيلة كالحادث المفاجئ غير المتوقع والذي لا يمكن دفعه، فإذا كان السند التنفيذي يوجب على المدين أن يفي الالتزام بشخصه، كالرسام ليرسم لوحة معينة وأصبح مستحيلا عليه القيام بما التزم به فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء التزامه (8)، مما يعني انقضاء الحبس أي زواله لأن الحبس للمدين مؤسس على أنه وسيلة إكراه لحمل المدين على الوفء بالتزام، ولا التزام بمستحيل، فلم تعد هذه الوسيلة ناجعة)9) .

ثانيا: الأسباب الاتفاقية لانقضاء الالتزام تعد المصالحة والإحالة والتجديد من الأسباب الاتفاقية التي ينقض بموجبها التزام المدين، ذلك

أن عقد الصلح ببن الدائن والمدين الذي ترتب عليه أن يدفع المدين مبلغا من قيمة الدين وطلب الدائن إخلاء سبيل المدين يوجب انقضاء الحبس لانقضاء الالتزام الذي حل محله التزام أخر بموجب عقد الصلح. أما فيما يتعلق بالإحالة فينبغي أن يكون حق الدائن انتقل إلى غيره أو أن يكون التزام المدين قد انتقل إلى غيره، فإذا تمت الحوالة بموجب عقد صحيح وانتقل بموجبها الالتزام من المحيل إلى المحال عليه بموافقة المحال له أصبح الالتزام على عاتق شخص آخر غير المدين به، مما يعني انقضاء الالتزام في مواجهته وبالتالي انقضاء حبسه إذا كان تقرر بسبب هذا الالتزام. وكذلك الأمر بالنسبة للتجديد، فيعني تجديد الالتزام أو استبدال الدين ليحل محله دين جديد أو استبدال الالتزام الجديد بالالتزام القديم، وبالتالي ينقضي الالتزام بحلول غيره محله وينقضي معه حبس المدين.

الحالة الثانية: رضاء الدائن بإخلاء سبيل المدين:

لما كان حبس المدين وسيلة لضمان حق الدائن، فله أن يتنازل عن حقه متى ارد، فإذا وافق

الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس، فلا يحق له بعد ذلك أن يطلب إعادته إلى السجن من أجل ذلك الدين ذلك أن موافقة الدائن تدل على احتمال استيفاءه لحقه أو تصالحه عليه، وهذا الرضا لا يجوز نقضه من قبل الدائن حتى ولو كان قد اشترط عند إخلاء سبيل المدين شروطا لم يقم بتنفيذها، لأن تعليق الإفراج على هذه الشروط باطل لتعلق الموضوع بالحرية الشخصية التي لا يجوز أن تكون موضعا لشروط أو اتفاقات تعقد بين الطرفين وبالتالي يفقد الدائن حقه في طلب حبس مدينه مرة ثانية خلال السنة نفسها(10)

الحالة الثالثة: تصريح المدين بأموال تعود له وتكفي للوفاء بالدين:

أجاز المشرع الفلسطيني للمدين في حال طلبه سحب قرار حبسه أن يبادر من تلقاء نفسه

بتقديم ما يثبت اقتداره على سداد الدين لكي يصار إلى إيقاف قرار الحبس حينئذ، ذلك أن الدائن غير مكلف بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه حتى يحق له طلب حبسه (11)

وجدير بالذكر أن هناك حالت بموجبها ينقضي تنفيذ أمر الحبس أو يؤجل إلى وقت آخر

دون أن تؤدي إلى انقضاء التزامه، ولكن تؤدي إلى إخلاء سبيل المدين وهي كالآتي:

أ. حالة الانقضاء التام للحبس

إكمال مدة الحبس: إذا أكمل المدين المدة المعينة للحبس فإن الحبس ينقضي، ويفرج عنه ولا

يجوز حبسه مرة أخرى عن نفس الدين.

وهو ما نصت عليه المادة (157/1) من قانون التنفيذ أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن 91 يوما ، وأن لا يتجاوز مجموع مدد الحبس عن   91

يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون . "

ب . الانقضاء المؤقت بالحبس:

1- مرض المدين أثناء حبسه: يجوز لقاضي التنفيذ وقف قرار الحبس الصادر بحق المدين

المريض مرضا لا يحتمل معه الحبس بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية

رسمية ومختصة وفقا لم نصت عليه المادة 159 من قانون التنفيذ ويقتنع قاضي التنفيذ بالبينة الطبية المقدمة .(12)

2- استئناف قرار الحبس: قيام المدين باستئناف قرار الحبس وتقديمه كفالة يوقف الحبس مؤقتا

لحين صدور قرار من المحكمة إلا أن المشرع اشترط في حالة إذا ما كان الاستئناف يتعلق

بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس أن يقدم المدين كفيلا مليئا يوافق عليه قاضي التنفيذ ضمانا للوفاء

وهو ما نصت عليه المادة (5/5) من قانون التنفيذ" الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ . "

3- صدور قرار بعد حبس المدين بإلغاء قرار الحبس لبطلانه أو لعدم وجود حالة من حالات

الحبس أو قيام المدين بدفع القسط المستحق من الدين فإنه يحق له أن يطلب استرداد أمر

الحبس، وهذا يؤدي إلى انقضاء الحبس مؤقتا لحين قيام المدين بدفع جميع الأقساط والا حبس

عن كل قسط يتخلف عن دفعه(13)

______________________

1- اياد محمد جاد الحق ، لمدخل الى علم القانون (نظرية الحق ) الطبعة الاولى 2007،ص212.

2- نصت المادة (407) من القانون المدني الفلسطيني على انه : ينقضي الالتزام اذا ابرا الدائن مدينه مختارا ، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ويرتد الابراء برد المدين له .

3- اياد محمد جاد الحق ، مرجع سابق ،ص 217.

4- نصت المادة (406) من القانون المدني الفلسطيني " على انه اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة"

5- اياد محمد جاد الحق ، مرجع سابق ،ص 215.

6- نصت المادة (394) من القانون المدني الفلسطيني على انه المقاصة اما قانونية تقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية تتم بحكم من المحكمة .

7- اياد محمد جاد الحق ، مرجع سابق ،ص217.

8- نصت المادة (409) من القانون المدني الفلسطيني على انه ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا علية لسبب اجنبي عنه .

9- المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني ، ديوان الفتوى والتشريع مشروع تطوير الاطر القانونية في فلسطين 2003،ص480.

10- عبد الكاظم فارس المالكي و جابر صابر، أحكام قانون التنفيذ رقم 54 لسنة1980-1988/ عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2007

11- مبارك محمد عبد المحسن، حدس المدين طريقا من طرق التنفيذ الجبري )دراسة في القانون

. الكويتي(، جامعة الشرق الأوسط،2012ص

12- شادي أسامة على محمد، حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005

. رسالة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، نابلس،2008،ص91.

13- حكم محكمة استئناف رام الله رقم (370/2011)، صدر بتاريخ 27/3/2011.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .