أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
700
التاريخ: 4-12-2015
760
التاريخ: 4-12-2015
635
التاريخ: 4-12-2015
1309
|
[يشترط في الجماعة] العدد، وأقله اثنان،
أحدهما: الامام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين مع الشرائط بالإجماع. ولقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة)(1).و لأنها مأخوذة من الاجتماع وهو موجود هنا لا يقال: أقل الجمع ثلاثة عندكم، فكيف تذهبون إلى ذلك !؟ لانا نقول: ليس بينهما تناف، لتغايرهما، لان المراد هنا أن فضيلة الجماعة تحصل من الاثنين، والمراد هنا صيغة الجمع ك " رجال " لا يطلق حقيقة على أقل من الثلاثة. ولا فرق في الجواز بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى(2).ولا يجوز أن يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم، ولا خناثى منفردات، لامتناع أن تكون الامامة خنثى لمثلها، لاحتمال أن تكون الامام أنثى والمأموم رجلا.
_____________
(1) سنن ابن ماجة 1: 312 / 972، سنن الدار قطني 1: 280 / 1، المستدرك للحاكم 4: 334، عيون أخبار الرضا 2: 61 / 248.
(2) المناسب للعبارة: وخناثى.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|