أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016
573
التاريخ: 2-12-2015
510
التاريخ: 2-12-2015
310
التاريخ: 2-12-2015
468
|
المأموم يكبر بعد تكبير الامام وإن كبر معه جاز - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد(1) - لان له أن يركع مع ركوعه فكذا التكبير.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يكبر إلا بعد الامام - وبه قال مالك، وأبو يوسف(2) - لقوله عليه السلام: (فإذا كبر فكبروا)(3) وهو يعطي ما قلناه أيضا. ولو كبر المأموم أولا، قال الشيخ: يجب أن يقطعها بتسليمة ثم يكبر معه أو بعده، لأنه ائتم بمن ليس في صلاة(4)، وكذا قال الشافعي(5)، وقال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يعيد تكبيرته(6).
______________
(1) المبسوط للسرخسي 1: 38، بدائع الصنائع 1: 200، المجموع 4: 235، المغني 1: 544، الشرح الكبير 1: 544، بداية المجتهد 1: 154.
(2) المجموع 4: 235، فتح العزيز 4: 380، مغني المحتاج 1: 256، الشرح الصغير 1: 162، بداية المجتهد 1: 153 - 154، القوانين الفقهية: 70، بدائع الصنائع 1: 200.
(3) صحيح البخاري 1: 187، صحيح مسلم 1: 308 / 411 و 310 / 414، سنن ابي داود 1: 164 / 603، سنن الدار قطني 1: 327 / 10 و 329 / 12.
(4) المبسوط للطوسي 1: 103.
(5) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
(6) المبسوط للسرخسي 1: 37.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|