المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Intrinsic Neutron Sources
5-4-2017
التفاضل والتكامل Calculus
2-11-2015
دورة الأكسجين oxygen cycle 
15-5-2016
الطريقة البرمائية - وجهة نظر جغرافية
22-8-2022
الشيخ محمد حسين الشيرازي
30-1-2018
فاكهة اللنجونبري Vaccinium vitis-idaea
10-11-2017


سجدة التلاوة  
  
776   11:02 مساءاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص207-211
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعا: في الاعراف، والرعد، والنحل، وبني اسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وآلم تنزيل وهي سجدة لقمان، وص، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، وإقرأ باسم ربك، ثلاث منها في المفصل وهي النجم، والانشقاق، وإقرأ عند علمائنا، لان عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل، وسجدتان في الحج(1).

والخلاف مع الجمهور في المفصل(2)، والثانية في الحج، و " ص "، فأما المفصل فقال الشافعي في القديم: ليس فيه سجود - وبه قال مالك في المشهور عنه(3) - لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة(4).

وقال في الجديد: فيه سجود - وبه قال  أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق(5) - كما قلناه نحن، لان أبا رافع صلى خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت وسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله ولا أزال أسجدها حتى ألقاه(6).وأبو هريرة متأخر أسلم بالمدينة(7)، وهو مثبت فيقدم على النافي.

وقال أبو ثور: ليس في النجم خاصة سجدة(8).ويدفعه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص(9).

وأما الحج فقال الشافعي كقولنا بالسجدتين فيها - وبه قال أحمد وإسحاق، وأبو ثور(10) - لان عقبة بن عامر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: في سورة الحج سجدتان؟ فقال: (نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما)(11) وسجدهما علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو موسى الاشعري، وابن عمر(12).

قال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين(13)، وهذا إجماع.

وقال أبو حنيفة، ومالك: الثانية ليست سجدة،  لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود(14) فقال: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] كقوله لمريم: {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي} [آل عمران: 43] ولا حجة فيه. وأما صلى الله عليه وآله، فعند الشافعي أنها سجدة شكر ليست من سجود التلاوة - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(15) - لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجود (تشزن)(16) الناس للسجود، فقال: (إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزلت وسجدت)(17) فبين أنها توبة وليست سجدة.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأبو ثور، وإسحاق، وأحمد في الرواية الاخرى: إنها من عزائم السجود(18) لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص(19)، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سجدها(20)، وروى غيره أنه سجدها وقرأ {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] (21).

_____________

 (1) سنن ابي داود 2: 58 / 1401، سنن ابن ماجة 1: 335 / 1057، سنن الدار قطني 1: 408 / 8، مستدرك الحاكم 1: 223، وفيها: عبدالله بن منين عن عمرو بن العاص. فلاحظ.

(2) قيل: سمي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور، وقيل: لقصر سوره.

واختلف في أوله فقيل: من سورة محمد (صلى الله عليه وآله) وقيل: من سورة ق وقيل: غير ذلك.

أنظر مجمع البحرين 5: 441 ومفردات الفاظ القرآن للراغب: 381 " فصل ".

(3) مختصر المزني: 16، المجموع 4: 60 و 62، فتح العزيز 4: 185، الميزان 1: 165، المهذب للشيرازي 1: 92، بلغة السالك 1: 150، الشرح الصغير 1: 150، المنتقى للباجي 1: 349 و 351، بداية المجتهد1: 223،الموطأ1: 207،المغني1: 683،الشرح الكبير 1: 820، بدائع الصنائع 1: 193.

(4) سنن أبي داود 2: 58 / 1403.

(5) الام 1: 137 و 138، مختصر المزني: 16، المجموع 4: 62، المهذب للشيرازي 1: 92، الميزان 1: 165، بدائع الصنائع 1: 193، اللباب 1: 102، الحجة على أهل المدينة 1: 109، المغني 1: 683، الشرح الكبير 1: 820، المنتفى للباجي 1: 349، بداية المجتهد 1: 223، سبل السلام 1: 353.

(6) صحيح البخاري 2: 52، صحيح مسلم 1: 407 / 110، سنن ابي داود 2: 59 / 1408، سنن النسائي 2: 162.

(7) اسد الغابة 5: 316، الاستيعاب بهامش الاصابة 4: 208.

(8) نيل الاوطار 3: 124.

(9) سنن ابن ماجة 1: 335 / 1057، جامع الاصول 5: 554، مستدرك الحاكم 1: 223.

(10) الام 1: 133، المجموع 4: 62، فتح العزيز 4: 187، الوجيز 1: 53، مختصر المزني: 16، السراج الوهاج: 61، المهذب للشيرازي 1: 92، الميزان 1: 165، المغني 1: 684، الشرح الكبير 1: 823، بدائع الصنائع 1: 193، المنتقى للباجي 1: 349، بداية المجتهد 1: 224.

(11) سنن ابي داود 2: 58 / 1402، سنن الترمذي 2: 470 - 471 / 578، مسند أحمد 4: 151، سنن الدارقطني 1: 408 / 9، مستدرك الحاكم 1: 221.

(12) الام 1: 133، المجموع 4: 62، المغني 1: 684، الشرح الكبير 1: 823، المنتقى للباجي 1: 349، سبل السلام 1: 356.

(13) المجموع 4: 62، المغني 1: 685، الشرح الكبير 1: 823.

(14) اللباب 1: 102، بدائع الصنائع 1: 193، المنتقى للباجي 1: 349، بلغة السالك 1: 150، الشرح الصغير 1: 150، المغني 1: 684، الشرح الكبير 1، 823، الميزان 1: 165، المجموع 4: 62.

(15) المجموع 4: 62، مختصر المزني: 16، المهذب للشيرازي 1: 92، السراج الوهاج: 62، الميزان 1: 165، المغني 1: 684، الشرح الكبير 1: 822، بداية المجتهد 1: 223، القوانين الفقهية: 87 - 88، بدائع الصنائع 1: 193.

(16) التشزن : التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له...لسان العرب 13: 237.

(17) سنن ابي داود 2: 59 / 1410، سنن الدارقطني 1: 408 / 7.

(18) اللباب 1: 102، بدائع الصنائع 1: 193، بداية المجتهد 1: 223، القوانين الفقهية: 87، المغني 1: 684،الشرح الكبير 1: 821 - 822، المجموع 4: 62، الميزان 1: 165، سبل السلام 1: 353.

(19) سنن ابي داود 2: 58 / 1401، سنن ابن ماجة 1: 335 / 1057.

(20) صحيح البخاري 2: 50، سنن ابي داود 2: 59 / 1409، سنن النسائي 2: 159، سنن الترمذي 2: 469 / 577.

(21) سنن الدارمي 1: 342، سنن أبي داود 2: 59 / 1410، سنن الدارقطني 1: 408 / 7.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.