المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8118 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05

حكم الامام لو افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد
4-12-2015
كفاية نية القربة‌ في صوم رمضان.
18-1-2016
Radical Allylic Bromination (Wohl-Ziegler Reaction)
2-10-2020
الحربي والذمي
25-11-2016
غرنوقي عسقولي
3-5-2020
geopolitics
19-6-2017


كراهة الاقعاء بين السجدتين  
  
766   11:16 مساءاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص202-203
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 يكره الاقعاء بين السجدتين، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب(1).

وتفسير الفقهاء أولى لان البحث على تقديره. وبالكراهة قال علي عليه السلام، وأبو هريرة، ومالك، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم(2) - وفعله ابن عمر وقال: لا تفتدوا بي فإني قد كبرت(3) - لان عليا عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقع بين السجدتين) "(4).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تقع بين السجدتين "(5) والنهي للكراهة لا التحريم، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين "(6).

وللشافعي قول آخر باستحبابه(7) لان طاوسا قال لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال: هي السنة(8).

قال طاوس: رأيت العبادلة - ابن عمر، وابن الزبير، وابن العباس - يقعون بين السجدتين(9).

والاصح الاول، لان أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه عليه السلام في (عشرة) من الصحابة قال: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا، فصدقه كلهم(10).

_____________

 (1) الصحاح 6: 2465، مجمع البحرين 1: 348.

(2) المجموع 3: 439، المهذب للشيرازي 1: 84، مغني المحتاج 1: 154، السرج الوهاج: 42، المدونة الكبرى 1: 73، المنتقى للباجي 1: 166، بداية المجتهد 1: 139 - 140، المغني 1: 599، الانصاف 2: 91، المبسوط للسرخسي 1: 26.

(3) سنن البيهقي 2: 124.

(4) سنن الترمذي 2: 72 / 282، سنن ابن ماجة 1: 289 / 894، سنن البيهقي 2: 120.

(5) الكافي 3: 336 / 3، التهذيب 2: 301 / 1213، الاستبصار 1: 327 / 1225.

(6) التهذيب 2: 301 / 1212، الاستبصار 1: 327 / 1226.

(7) المجموع 3: 438 - 439، مغني المحتاج 1: 154.

(8)صحيح مسلم1: 380 - 381 / 536، سنن الترمذي2: 73 / 283،سنن ابي دواد1: 223 / 845.

(9) المجموع 3: 438، المغني 1: 599.

(10) سنن الترمذي 2: 105 - 107 / 304، سنن الدارمي 1: 313 - 314، مسند أحمد 5: 424، سنن البيهقي 2: 118.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.