المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المجسات الحرارية Thermoprobes
9-7-2020
المقال الصحفي
14-2-2022
الشيخ محمد علي الأعسم ابن الشيخ حسين
5-2-2018
أحمد بن سليمان بن وهب الكاتب
10-04-2015
GAS PRESSURE
20-9-2020
المتغيرات الجغرافية ذات العلاقة بالجريمة - نوع المهنة
9-6-2022


سجدة الشكر وحكمها.  
  
1204   02:51 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص223-226.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

سجدة الشكر، وهي مستحبة عقيب الفرائض، وعند تجدد النعم، ودفع النقم عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، وأحمد(1) - لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جاء‌ه شيء يسره خر ساجدا(2).

وقال عبدالرحمن بن عوف: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأطال فسألناه فقال: (أتاني جبرئيل فقال: من صلى عليك مرة صلى الله تعالى عليه عشرا فخررت شكرا لله)(3).وسجد علي عليه السلام شكرا يوم النهروان لما وجدوا ذا الثدية(4) وسجد أبوبكر لما بلغه فتح اليمامة، وقتل مسيلمة(5).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك، وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك، وأن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين الملائكة وبين العبد "(6).

وقال مالك: إنه مكروه(7).

وقال الطحاوي: و أبو حنيفة لا يرى سجود الشكر شيئا(8)، وروى محمد عن أبي حنيفة الكراهة(9)، ومحمد لا يكرهه(10).

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قد كانت في أيامه الفتوح واستسقى على المنبر وسقي ولم ينقل أنه سجد(11).وتركه أحيانا لا ينفي الاستحباب.

فروع

أ - يستحب عقيب الصلوات على ما بينا - خلافا للجمهور(12) -  لأنها مظنة التعبد، وموضع الخضوع، والشكر على التوفيق لاداء العبادة، وحديث الصادق عليه السلام(13) يدل عليه.

ب - يستحب فيها التعفير عند علمائنا - ولم يعتبره الجمهور -  لأنها وضعت للتذلل والخضوع بين يدي الرب، والتعفير أبلغ في الخضوع والذل، وقال إسحاق بن عمار: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الايمن بالارض، وخده الايسر بالارض " قال إسحاق: رأيت من يصنع ذلك، قال محمد بن سنان: يعني موسى بن جعفر عليهما السلام، في الحجر في جوف الليل(14).

ج - يستحب الدعاء بما روي، أو بما يتخيره الانسان من الادعية، ويستحب أن يقول: شكرا شكرا مائة مرة، وإن قال: عفوا عفوا جاز.

د - روى هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام قال: " إذا أنعم الله عزوجل عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الاولى فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وتقول في الركعة الاولى في ركوعك وسجودك: الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمد لله الذي استجاب دعائي، وأعطاني مسألتي "(15).

ه‍ - الاقرب استحباب السجدة عند تذكر (النعمة) وإن لم تكن متحددة - خلافا للجمهور(16) - لان دوام النعمة نعمة، وعن إسحاق بن عمار قال: " إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالارض، وإذا كنت في مل‌ء من الناس فضع يدك على أسفل بطنك، وأحن ظهرك، وليكن تواضعا لله، فان ذلك أحب "(17).

و - يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببلية أو فاسقا شكرا لله وستره عن المبتلى لئلا يتأذى به، ويظهره للفاسق ليرجع عن فسقه.

ز - ليس في سجود الشكر تكبير الافتتاح، ولا تكبير السجود، ولا تشهد، ولا تسليم.

وقال في المبسوط: يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود(18).

وقال الشافعي: إنه كسجود التلاوة(19). والمعتمد ما قلناه للامتثال بإيقاعه كيف كان.

ح - هل يجب وضع الاعضاء السبعة في السجود الواجب في التلاوة، ويستحب في مندوبها، والشكر؟ إشكال ينشأ من أصالة البراء‌ة وصرف السجود إلى وضع الجبهة، ومن صرف السجود في الصلاة إلى ما وضع فيه الاعضاء.

ط - يجوز أن يؤدي هذا السجود، وسجود التلاوة أيضا على الراحلة عندنا - خلافا للشافعي(20) - لحصول المسمى.

ي - لو تجددت عليه نعمة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد فيها، لان سبب السجدة ليس منها، وبه قال الشافعي(21).

لكن لو قرأ صلى الله عليه وآله فإن سجدتها عنده للشكر فهل يسجد؟ وجهان: السجود، لان سببه وجد في الصلاة، والعدم،  لأنها سجدة شكر، وليست متعلقة بالتلاوة(22).

_____________

(1) المجموع 4: 68 و 70، الوجيز 1: 53، المهذب للشيرازي 1: 93، الميزان 1: 167، المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 828.

(2)سنن ابي داود3: 89 / 2774،سنن ابن ماجة1: 446 / 1394،سنن الترمذي 4، 141 / 1578.

(3) مسند أحمد 1: 191، سنن البيهقي 2: 370 - 371 باختصار.

وانظر أيضا: التلخيص الحبير بهامش المجموع4: 204،والضعفاءالكبير - للعقيلي - 3: 468 / 1523.

(4)مصنف ابن أبي شيبة2: 483 و 484،مصنف عبدالرزاق3: 358 / 5962،سنن البيهقي2: 371.

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2: 483، مصنف عبدالرزاق 3: 358 / 5963، سنن البيهقي 2: 371.

(6) الفقيه 1: 220 / 978، التهذيب 2: 110 / 415.

(7) بلغة السالك 1: 151، الشرح الصغير 1: 151، المدونة الكبرى 1: 108، المجموع 4: 70، فتح العزيز 4: 203، الميزان 1: 187، المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 828.

(8) حلية العلماء 2: 126، الميزان للشعراني 1: 167.

(9) الميزان 1: 167، حلية العلماء 2: 126.

(10) حلية العلماء 2: 126.

(11) المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 828.

(12) انظر على سبيل المثال المجموع 4: 68، المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 828.

(13) الفقيه 1: 220 / 978، التهذيب 2: 110 / 415.

(14) روى الصدوق صدر الرواية في الفقيه 1: 219 / 973، واوردها الشيخ في التهذيب 2: 109 / 414 وذيلها بقوله: قال: وقال اسحاق: رأيت من آبائي من يصنع ذلك.

قال محمد بن سنان: يعني موسي في الحجر في جوف الليل. انتهى وفي الخلاف 1: 437 مسألة 183 حيث أوردها كما في المتن. وقد وقع الخلاف بين الاعلام في ذلك: فمن ذاهب إلى أن موسى في آخر الحديث هو الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وعليه فإسحاق يكون ولده وقد اتقى في عدم ذكر نسبه، ومن ذاهب إلى أنه الساباطي، وعليه فالتحية في غير موردها. للتوسعة انظر: الوافي للفيض الكاشاني 2: 123، وملاذ الاخيار 3: 621 - 622، وتنقيح المقال 1: 118 وغيرها.

(15) الكافي 3: 481 / 1، التهذيب 3: 184 / 418.

(16) المجموع 4: 68، فتح العزيز 4: 205، المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 828، الانصاف 2: 200، الميزان 1: 167.

(17) التهذيب 2: 112 / 421.

(18) المبسوط للطوسي 1: 114.

(19) المجموع 4: 68، فتح العزيز 4: 205 - 206.

(20) الوجيز 1: 53، المجموع 4: 68، فتح العزيز 4: 206.

(21) المجموع 4: 68، فتح الوهاب 1: 56، فتح العزيز 4: 206.

(22) المجموع 4: 61، فتح العزيز 4: 186 - 187.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.