المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8118 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05

تفسير الآية (101-106) من سورة يونس
30-4-2020
صلادة hardness
26-11-2019
أحمد بن محمد المهلبي أبو العباس
10-04-2015
غسل مس الميت
6-12-2016
كمال المروءة وحب الناس
12-5-2016
أراد الله أن يعظم من حرمتكم
17-7-2017


استحباب (التخوية) أي التجافي والتفريج في السجود للرجل  
  
1086   02:40 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص195-196
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 يستحب التخوية في السجود بأن يفرق بين فخذيه وساقيه، وبين بطنه وفخذيه، وبين جنبيه وعضديه، وبين عضديه وساعديه، وبين ركبتيه ومرفقيه، ويفرق بين رجليه، وسمي تخوية،  لأنه إلقاء الخوا بين الاعضاء. وهذا للرجل خاصة دون المرأة بل تضم بعضها إلى بعض، لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وجخى - والجخ الخاوي - وفرج بين رجليه(1)، وقال عليه السلام: (إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب)(2) ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما.

ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه السلام: ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه لما سجد(3)، وقول الباقر عليه السلام: " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع "(4).

ويستحب الاعتدال في السجود إجماعا، لقوله عليه السلام: (اعتدلوا في السجود)(5).

قال الجمهور: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، وشعره في سجوده(6) لان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال عليه السلام: (دعها فإنها تركع بركوعك، وتسجد بسجودك) ونهى[ صلى الله عليه وآله ] أن يكفت منه الشعر والثياب(7) أي يجمعهما.

قال عطاء: وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.

___________

 (1) سنن أبي داود 1: 237 / 889، سنن النسائي 2: 212.

(2) سنن ابي داود 1: 237 / 901، سنن ابن ماجة 1: 288 / 891، سنن الترمذي 2: 65 / 275، سنن البيهقي 2: 115.

(3) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.

(4) الكافي 3: 335 / 1، التهذيب 2: 84 / 308.

(5) صحيح البخاري 1: 208، صحيح مسلم 1: 355 / 493، سنن أبي داود 1: 236 / 897، سنن ابن اجة1: 288 / 892،سنن النسائي2: 214، سنن الترمذي 2: 66 / 276، سنن البيهقي 2: 113.

(6) المجموع 4: 98، مغني المحتاج 1: 201، المهذب للشيرازي 1: 96، المغني 1: 697، المبسوط للسرخسي 1: 34، بدائع الصنائع 1: 216، كشاف القناع 1: 372، المحلى 4: 7.

(7) صحيح مسلم 1: 354 / 490، سنن البيهقي 2: 103، مصنف عبدالرزاق 2: 179 - 180 / 2970 - 2974.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.