المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
لماذا الصلاة
2025-03-13
الصلاة في الشرائع الإلهية
2025-03-13
لغة الإعلام القوة الرابعة + الخامسة
2025-03-13
لغة الإعلام هي اللغة الثالثة
2025-03-13
الإعلام ومراعاته منطق اللغة
2025-03-13
المستويات اللغويّة في المناشط الإعلاميّة
2025-03-13

حرق الخيام
5-10-2017
نظرة في كلمات القادة في البخل
16/11/2022
المغرب
26-3-2018
نبذة تاريخية عن الفيروسات
13-6-2018
Gram Point
8-9-2019
المتقون ونعيم الجنة
9-11-2014


شركة الأشخاص الإلكترونية  
  
211   01:38 صباحاً   التاريخ: 2025-02-18
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص37-39
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يُقصد بشركات الأشخاص ، بأنها الشركات المتكونة من عدد محدود من الشركاء ، تربط بينهم روابط غالبا ما تكون روابطًا شخصية أو عائلية ، وبالتالي فهي تقوم على الاعتبار الشخصي ، والثقة المتبادلة بين الشركاء ؛ إذ إن شخصية الشريك فيها محل اعتبار، ويتعاقد الأعضاء في هذا النوع من الشركات ؛ نظرًا لأن كلا منهم له معرفة ببقية الأعضاء الآخرين ، ويترتب على ذلك نتائج قانونية مهمة منها (1):
1- إن الغلط في شخص الشريك يؤدي بالنتيجة إلى بطلان عقد الشركة .
2- لا يجوز للشريك فيها أن يتصرف بحصته من دون موافقة باقي الشركاء
3 - في بعض التشريعات تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إعساره أو إفلاسه (2).
4- رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة.
5- يكتسب الشريك فيها صفة التاجر ؛ لمسؤوليته المطلقة والتضامنية وغير المحدودة عن جميع ديون الشركة، ويكون الشركاء مسؤولين مسؤولية قانونية تضامنية غير محدودة عن جميع ديون الشركة.
وقد نظم المشرع العراقي الأحكام القانونية لثلاث أنواع من شركات الأشخاص التقليدية ، وهي الشركة التضامنية ، والشركة البسيطة ، وشركة الشخص الواحد ، والسؤال الذي يطرح هنا ، هل من الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية من شركات الأشخاص ؟
وللإجابة عن ذلك نقول : إن شركة الشخص الواحد أو ما تسمى بالمشروع الفردي ، والتي يكون فيها شخص طبيعي واحدٌ ، مالك للحصة الواحدة فيها ، قد أجاز المشرع العراقي هكذا نوع من الشركات وهدفه من ذلك ؛ فسح المجال أمام الأشخاص الذين يرغبون بتأسيس شركات بمفردهم، دون أن يتم إلزامهم بشكلية روتينية لا مبرر لها ، ولكون شركة الشخص الواحد هي نمط من أنماط المشاريع ، التي تقتضيها مرحلة التطور الاقتصادي، وهي في ذات الوقت تعد وسيلة مهمة للمحافظة على الشركات التجارية ، التي ينخفض فيها عدد الأعضاء إلى شخص واحدٍ فقط ، ورغم إن هذه التبريرات تعد تبريرات منطقية ، طالما إن مهمة القانون التجاري هو تنظيم الواقع العملي الاقتصادي، والذي بدوره دفع المشرع العراقي إلى الأخذ بنظر الاعتبار لهذا الواقع ، وأجاز تنظيم الأحكام القانونية لشركة الشخص الواحد (3) .
بيد إنه ليس هنالك من مانع قانوني ، يمنع من قيام شخص ما بتأسيس شركة الشخص الواحد الإلكترونية؛ إذ من الممكن تأسيس مثل هكذا شركة ، وفقًا لأحكام قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 ، طالما إن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 78 لسنة 2012، يهدف إلى توفير الإطار القانوني؛ لاستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات الإلكترونية، ومنح الحجية القانونية لها، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها (4) ، وتسري أحكامه على المعاملات الإلكترونية التي يجريها الأشخاص الطبيعيين ، أو المعنويين على حدٍ سواء (5) ؛ لذلك من الممكن تأسيس شركة الشخص الواحد الإلكترونية ، والذي يكون شخصا طبيعيًا واحدًا مالكًا للحصة الواحدة فيها، ولا يمكن للشخص المعنوي أن يقوم بتأسيس شركة الشخص الواحد غير محدودة المسؤولية ، والتي يكون مالكها مسؤولا مسؤولية شخصية لا محدودة ، عن جميع ديون الشركة الإلكترونية بذمته المالية كلها (6).
وللسبب السابق ذاته فمن الممكن ، أيضا أن تكون الشركة الإلكترونية شركة تضامنية أو بسيطة ، إلا إنه يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار مسألة مهمة وغاية في الخطورة ، ألا وهي الطابع الشخصي الذي تقوم على أساسه شركتي التضامن والبسيطة ؛ إذ تكون شخصية الشريك كما أسلفنا محل اعتبار ، ويتطلب هذا أن تكون هنالك علاقة وطيدة ، ووثيقة ، ومتبادلة بين أعضاء الشركة الإلكترونية ، وإن انتقال حصة الشريك إلى غير أعضاء الشركة ، يخضع لبعض القيود والضوابط ، التي تجعل من تحقيقه قليل تقريبا ؛ إذ يستلزم أن يتم موافقة جميع أعضاء الشركة على من يرغب بشراء حصة الشريك البائع ، سواء أكانت شركة إلكترونية تضامنية ، أم بسيطةً ، وهو أمر قليل تحققه ، زد على ذلك ، أيضا، إن وفاة أحد أعضاء الشركة ، لا يؤدي إلى انتقال حصته إلى الورثة ، إلا وفق قيود وضوابط محددة .
نستنتج مما تقدم ذكره إنه من الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية شركة تضامنية ، أو بسيطة ، لكن هنالك العديد من المعوقات والضوابط التي تجعل من تأسيسها قليل نسبيًا ، أما بالنسبة لشركة الشخص الواحد غير المحدودة المسؤولية ، فمن الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية شركة شخص واحدٍ ، وربما تكون هي الصفة الغالبة على الشركة الإلكترونية في واقع الحال ، طالما إن مالك الشركة هو الشخص الطبيعي والمالك الوحيد للحصة الواحدة فيها ، ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة الإلكترونية مسؤولية شخصية لا محدودة بذمته المالية كلها .
_____________
1- أستاذنا د. عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ص 35 .
2- ينظر نص المادة 28 من قانون الشركات المصري رقم 12 لسنة 1964 الملغي .
3- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص.106
4- نصت المادة 2 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 على : يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا- توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية.
ثانيا- منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها. ثالثا- تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها.
5- نصت المادة /3/ أولا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 على تسري احكام هذا القانون على: أ- المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون.
6- نصت المادة /6 رابغا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 على : المشروع الفردي . شركة تتألف من شخص طبيعي واحدٍ يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ، ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .