المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التكاثر باستخدام تقنية زراعة الأنسجة في إكثار نخيل البلح
12-1-2016
الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء
18-11-2014
Circle with Field
14-8-2016
Vowels TRAP, BATH, DANCE
2024-03-19
نهر النيل واثره على حضارة مصر القديمة
12-1-2017
ادغال القطن
18-10-2016


خصائص الشركات العامة  
  
540   10:46 صباحاً   التاريخ: 2024-06-26
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص48-50
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يمكن أن نستخلص من التعريف الذي أورده المشرع خصائص الشركة العامة وهي :-
1. إنها مملوكة للدولة بالكامل .
2. تتبع سياسة التمويل الذاتي .
3. تتمتع بالشخصية المعنوية .
4. مستقلة مالياً وادارياً عن الدولة .
5. تعمل وفق اسس اقتصادية ترسمها الدولة .
ونحاول هنا بيان تلك الخصائص وباختصار وفق الاتي :-
1. إنها مملوكة للدولة :
اولى الخصائص التي تتميز بها الشركة العامة حسب ما عرفها المشرع (1) إنها مملوكة للدولة بالكامل أي تعود ملكية جميع أسهمها إلى الدولة وهذا ما يميزها من شركات القطاع الخاص أو الشركات المساهمة التي تكون الدولة مالكة لجزء من أسهمها فيما تعود ملكية باقي أسهم الشركة إلى الافراد أو أشخاص القانون الخاص وهذا الحكم ينطبق فيما لو اشترك أكثر من شخص عام واحد في إنشاء الشركة ، وموقف المشرع العراقي هذا يخالف ما ذهب اليه المشرع المصري (2) , إذ يعد الاخير من شركات القطاع العام الشركات التي تساهم الدولة بنسبة 51% من رأسمالها .
2.تتبع سياسة التمويل الذاتي :
أوجب المشرع العراقي أن تتبع الشركات العامة سياسة التمويل الذاتي أي ما يحقق للشركة الاعتماد على نفسها أي تعتمد في مواردها على رأسمالها وما تحصل عليه من نسبة فائض الأرباح , وتعد سياسة التمويل الذاتي دليلاً على الاستقلال المالي الذي تتمتع به الشركة العامة .
3. تتمتع بالشخصية المعنوية :
تتميز الشركة العامة بأن لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة أو الشخص العام المالك لها وتعرف الشخصية المعنوية بأنها ( مجموعة من الأشخاص تستهدف غرض معين او مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين )(3) , وتعد الشخصية المعنوية العنصر الأساس للمشروع العام في مختلف التنظيمات القانونية (4) ,أياً كان النظام الاقتصادي السائد في الدولة والشخصية المعنوية مهمة للشركة العامة فبدونها لا تستطيع أن تتملك الحقوق وتلتزم بالواجبات لذا تعد الشخصية المعنوية الإطار القانوني للشركة العامة , ويلاحظ إن استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن الدولة لا يمنع من رقابة الدولة على الشركات العامة .
4. مستقلة مالياً وادارياً عن الدولة :
وتعد هذه الخاصية النتيجة الحتمية لتمتع الشركة العامة بالشخصية المعنوية فمن حيث كونها تتمتع بالاستقلال المالي فذلك يعود إلى قدرتها على الاعتماد على ذاتها من خلال مواردها المستقلة عن الدولة أو الشخص العام المرتبط به عن طريق استغلال الأرباح المتآتية من نشاط الشركة فضلاً عن ان لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة أو الشخص العام المرتبط به , استثناء من مبدأ وحدة الميزانية(5). أما من حيث كونها تتمتع بالاستقلال الإداري فهذا أيضاً نتيجة لتمتع الشركة العامة بالشخصية المعنوية ويقصد به إن للشركة العامة إدارة مستقلة عن الدولة وذلك يتضح من خلال المواد (19-20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حيث ينص على وجود مجلس إدارة للشركة ومدير عام على رأس الشركة يختصان بالنظر بشؤون الشركة والاهتمام بها , فالشركة أولى بإدارتها من غيرها , مع ان هذا لا يمنع من رقابة الدولة عليها .
5.تعمل وفق اسس اقتصادية :
ويقصد به أن الشركة العامة وحدة اقتصادية تمارس نشاطاً اقتصاديا سواء كان مالياً او زراعياً أو صناعياً أو تجارياً وهي أداة بيد الدولة لتحقق بها الأهداف التي وضعتها في الخطة الاقتصادية التي رسمتها الأجهزة المركزية في الدولة (6) . ويرى البعض أن المقصود بكونها تعمل وفق اسس اقتصادية إنها تتبع في تحديد رأسمالها وممارسة نشاطها وإعداد ميزانيتها قواعد القانون الخاص (7).
ومن الواضح من تعريف الشركات العامة إن الربح ليس هو المقصد الأساسي من وجود الشركات العامة بل إن غرض المشرع من الشركات العامة هو تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية . كما نرى ان هدف المشرع من الشركات العامة أن يتخذ سلوبا جديداً في إدارة المرافق العامة متحولاً من الأسلوب التقليدي إلى أساليب المشاريع الاقتصادية حتى في النشاط الإداري البحت ويهدف المشرع من ذلك إلى التخلص من الأساليب التقليدية إلى أساليب تنتزع الدولة وتخلصها من أعباء تلك الإدارة مالياً وسياسياً واجتماعيا وإدارياً واقتصاديا .
___________
1- المادة (1) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 .
2- المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983.
3- د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة ،1978 ، ص124.
4- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003, ص9.
5- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003, ص9.
6- محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، القاهرة ، 1973 , ص179.
7- د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 , ص7.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .