المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص  
  
854   12:54 صباحاً   التاريخ: 2024-04-07
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص58-62
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

وهو الرأي الذي يتجه إلى أن الشركات العامة شركات مساهمة حقيقية ويأخذ بهذا الاتجاه كثير من رجال الفقه حيث يرون أن الشركات العامة هي شركات مساهمة من أشخاص القانون الخاص وتخضع للقانون التجاري (1) .
حيث ذهب الفقهاء الفرنسيون إلى ان هذه الشركات ليست أشخاصاً عامة بل أشخاصاً خاصة تخضع إلى قواعد القانون الخاص باعتبار أنها تقترب إلى حد كبير من المشروعات الخاصة (2) .
حيث إن الشركات العامة تتبع نفس أساليب الشركات المساهمة الخاصة من وجود مجلس إدارة ومدير عام كما إنها تتبع في تمويلها نفس الأساليب والوسائل التي تستعملها الشركات المساهمة .
حيث تستطيع الشركة العامة الحصول على اعتماداتها المالية وفقاً للأوضاع السائدة للمشروعات الخاصة (3) .
وقد رأى فريق من الفقهاء الفرنسيين إن هذه الشركات تخضع للقانون الخاص وذلك من خلال مشروع قانون المشروعات العامة رقم (6027) لعام 1948 المجموعة (ب) وهي المشروعات المؤممة التي احتفظت بشكلها السابق (شكل الشركات المساهمة) وتنافس في نشاطها المشروعات الخاصة (4).
وقد ذهب القضاء الفرنسي الى اختصاص القضاء العادي – ما لم يوجد نص باختصاص القضاء الإداري – بالنظر بالمنازعات التي تنشأ عن قيام الدولة بنشاط يماثل نشاط الأفراد وهذا ما ذهبت إليه محكمة التنازع الفرنسية حول الاختصاص في نظر القضايا المتعلقة بمرافق عامة صناعية وتجارية (5) .
نخلص مما تقدم ان فريقاً من الفقهاء الفرنسيين قد ذهبوا إلى اعتبار أن الشركات العامة التي تتخذ صورة المشروعات المؤممة او التي تتخذ صورة الشركة المساهمة هي أشخاص خاصة تخضع إلى أحكام القانون التجاري وقد أيد القضاء ذلك فذهب إلى ان الدولة عندما تمارس نشاطاً شبيهاً بنشاط الفرد تخضع حينذاك لأحكام القضاء العادي ما لم ينص القانون على خضوعها لأحكام القضاء الإداري كما ان احتفاظ المشروعات المؤممة بشكلها السابق إنما يدل على رغبة المشرع بأن تكون هذه المشاريع من أشخاص القانون الخاص كما أن اتخاذ الشركات العامة ذات الوسائل التي تتبعها الشركات الخاصة إنما هو دليل على اعتبارها من أشخاص القانون الخاص .
إلا أنه يرد على هذا الرأي بأن الدولة هي المساهم الوحيد(6) في الشركات العامة وهو ما ينفي الصفة العقدية التي تستلزم تعدد المساهمين الأساس الذي تقوم الشركات الخاصة .
كما أن الدولة تمارس سلطتها في التدخل في هذه الشركات من خلال تعيين الهيئات التي تتولى مهمة الإدارة في الشركة (7) .
إلا أن التطور الذي حصل بعد الحرب من خلال ازدياد رقابة الدولة على تلك المشروعات جعلها ترتبط برباط قوي بالدولة (8) الأمر الذي جعل الفقه الفرنسي يرى ان الرأي الراجح ان لهذه الشركات أن تبرم العقود الإدارية كما رخص المشرع الفرنسي لها أن تحضي ببعض الامتيازات الخاصة كنزع الملكية وإنهاء عقودها المدنية والتجارية (9) .
ويتبين مما تقدم ان المشرع إذا كان قد أراد أن يستخدم أساليب القانون الخاص في تسيير الشركات العامة فأنما أراد بذلك تخليص الشركات العامة من التعقيدات التي يتسم بها سير العمل الإداري وليوفر المرونة التي تحتاجها الشركات العامة في عملها .
وكما هو الحال في فرنسا يذهب بعض الفقهاء في مصر إلى أن هذه الشركات هي من أشخاص القانون الخاص ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المشرع المصري قد أوجب أن تتخذ الشركة العامة شكل الشركة المساهمة (10) ، وكما نعلم إن الشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص (11) .
ويذهب هؤلاء إلى ان احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانوني السابق على التأميم ما هو الا حجة ودليل قاطع بعدم رغبة المُشرع بالمساس بطرق الإدارة الرأسمالـية(12) , كذلك يرى هؤلاء أن المشرع أراد من اتخاذ شكل الشركة المساهمة واحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانوني السابق أن يساوي بين الشركة العامة والشركة الخاصة(13) من حيث كونهما من أشخاص القانون الخاص .
كما يعززون رأيهم بالقول ان المشرع قد علق ثبوت الشخصية المعنوية للشركة العامة على قيدها في السجل التجاري(14) .
ويرى هؤلاء أنه لا يؤثر على هذا الرأي ان الدولة هي المالك الوحيد للأسهم وهو ما تنتفي معه الصفة العقدية للشركة إذ إن الأفكار الحديثة في الفقه القانوني تتجه إلى اعتبار أن الشركة نظام قانوني يستقل القانون بأمر تحديده(15) ، ما يمكن معه قيام شركة من شخص واحد .
ويورد أصحاب هذا الرأي حجة اخرى وهي إن للشركة العامة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وإعدادها على نمط الميزانية التجارية وذلك لما تتمتع به من استقلال مالي (16).
ويذهب أنصار هذا الرأي إلى أن القانون الخاص التجاري هو الوسط الطبيعي والمناخ الملائم لممارسة النشاط التجاري(17) الذي تمارسه الشركات العامة وقد ذهب قضاء مجلس الدولة المصري هذا المذهب حيث عد الشركة العامة على الرغم من تملك الدولة لها، شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص(18) .
ويربط أنصار هذا الرأي بين الشكل القانوني والشخصية المعنوية ما يعزز الرأي القائل أن للدولة وظائف تقوم بها فإن تجاوزتها إلى النطاق التجاري والصناعي فإنها تخضع آنذاك لقواعد المنافسة وتعامل معاملة الأفراد (19) .
ويؤخذ على هذا الرأي بأنه يأخذ بظاهر النص ويستند أصحابه في تكييفهم للشركات العامة إلى أساس اختيار المشرع لشكل الشركة على المشروعات العامة(20) .
________________
1- د. مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ، ج1 ، 1964 ، ص 405 .
2-Nat ionalisations : Rev Tre du Droit Commercial.1953 .p.610-611..
مشار إليه لدى د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 ، ص 92 .
3- انظر د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص 175 ، هامش رقم (2) .
4- سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص 177 - 178 .
5- انظر قضية العبارة ايلوكا انظر احمد يسري ، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1991 ، ص 198.
6- د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص178.
7- سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص178.
8- سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص 179 .
9- سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص 179 .
10- المادة (18) من قانون الشركات القطاع العام رقم (97) لسنة 1983 .
11- د. أميرة صدقي المصدر السابق ص 90 .
12- د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958 ، ص 75 ، - د. . فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب ، القاهرة ،1967 ،ص 352.
13- د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , 1988 ، ص 98 .
14- المادة (31) من القانون رقم (6) لسنة 1971 ، إنظر د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ، ص 353 .
15- د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ،ص 354 ، د. احمد شرف الدين ، المصدر السابق ، ص 98 .
16- د. أميره صدقي المصدر السابق ص 92 .
17- د. سعد العلوش ، المصدر السابق ، ص206 .
18- حكم المحكمة الإدارية العليا رقم(59) في 29/2/1964 ، مجموعة مجلس الدولة السنة (9)، ص 707 ، مشار إليه لدى د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ، ص 355 هامش رقم (1) .
19- د. سعد العلوش ، المصدر السابق ، ص207 .
20- السيد خليل هيكل ، الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية ، الإسكندرية ، بلا سنة نشر ، ص 117 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .