أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
518
التاريخ: 7-1-2016
733
التاريخ: 25-11-2015
473
التاريخ: 26-11-2015
594
|
قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة من نصيب الفقراء ، للآية (1) ، و لقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني ) (2).
ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله (3) ، وبه قال الشافعي ومالك (4) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.
قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ } [فاطر: 15] أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.
وقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلاّ لثلاثة : .. رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش، أو قواما من عيش ) (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا تحل (7) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (8).
وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » (قلت ) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » (9).
والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه (10) ، وبه قال أبو حنيفة (11) ، لقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم ) (12).
وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.
والجواب : أنّه عليه السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.
وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ (13) ، لقوله عليه السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهما ) (14).
وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيت :.
وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهما (15) ، لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف(16))(17) والأوقية : أربعون درهما (18).
ولا دلالة فيه.
وفي رواية عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما » (19).
ولا حجّة فيه أيضا ، لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.
__________________
(1) التوبة : 60.
(2) سنن أبي داود 2 : 118 ـ 1634 ، سنن ابن ماجة 1 : 589 ـ 1839 ، سنن الترمذي 3 : 42 ـ 652 ، سنن النسائي 5 : 99 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 407 ، مسند أحمد 2 : 164 ، 192 ، 389 و 5 : 375.
(3) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 256.
(4) المجموع 6 : 193 ، حلية العلماء 3 : 153 ، المغني 2 : 522 و 7 : 315 ، الشرح الكبير 2 : 689.
(6) صحيح مسلم 2 : 722 ـ 1044 ، سنن أبي داود 2 : 120 ـ 1640 ، سنن الدارقطني 2 : 120 ـ 2 ، سنن الدارمي 1 : 396 ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).
(7) في المصدر : « لا تصلح ».
(8) التهذيب 4 : 51 ـ 130.
(9) الكافي 3 : 561 ـ 562 ـ 9 ، التهذيب 4 : 48 ـ 127.
(10) الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183.
(11) المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، اللباب 1 : 155 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المغني 2 : 523 و 7 : 315 ، حلية العلماء 3 : 153.
(12) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن النسائي 5 : 3 ـ 4 ، وسنن البيهقي 4 : 96 ، بتفاوت يسير في الجميع.
(13) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 688 ، حلية العلماء 3 : 153.
(14) سنن ابن ماجة 1 : 589 ـ 1840 ، سنن أبي داود 2 : 116 ـ 1626 ، سنن النسائي 5 : 97 ، ومسند أحمد 1 : 441 بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني 2 : 522 ، والشرح الكبير 2 : 688.
(15) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 689 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 550 ـ 551.
(16) ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير 4 : 237.
(17) سنن أبي داود 2 : 116 ـ 117 ـ 1628 ، سنن النسائي 5 : 98 ، سنن الدارقطني 2 : 118 ـ 1 ، مسند أحمد 3 : 7 و 9 ، شرح معاني الآثار 2 : 20 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 523 ، والشرح الكبير 2 : 689.
(18) انظر : الصحاح 6 : 2527.
(19) التهذيب 4 : 51 ـ 131.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|