المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06
ما هو تفسير : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ؟
2024-11-06
انما ارسناك بشيرا ونذيرا
2024-11-06
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06

الحكم المنهي للخصومة
15-7-2021
ليكونت دي نووي ، بيار
29-11-2015
التربة المناسبة لزراعة الجزر
22-4-2021
اللغات السامية في الحبشة
23-11-2018
أثر العذر المخفف من حيث الإحالة على المحكمة المختصة في حال المفاجأة بالزنى
20-3-2016
شجرة البيزيا
2023-04-05


الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين  
  
488   01:39 صباحاً   التاريخ: 25-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص139-140
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم /

 قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة‌ من‌ نصيب الفقراء ، للآية (1) ، و لقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني ) (2).

ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله (3) ، وبه قال الشافعي ومالك (4) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.

قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ } [فاطر: 15] أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.

وقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلاّ لثلاثة : .. رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش، أو قواما من عيش ) (6).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « لا تحل (7) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (8).

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » (قلت ) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » (9).

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه (10) ، وبه قال أبو حنيفة (11) ،  لقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم ) (12).

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّه عليه السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ (13) ،  لقوله عليه السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهما ) (14).

وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيت :.

وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهما (15) ، لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف(16))(17) والأوقية : أربعون درهما (18).

ولا دلالة فيه.

وفي رواية عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما » (19).

ولا حجّة فيه أيضا ، لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.

__________________

 (1) التوبة : 60.

(2) سنن أبي داود 2 : 118 ـ 1634 ، سنن ابن ماجة 1 : 589 ـ 1839 ، سنن الترمذي 3 : 42 ـ 652 ، سنن النسائي 5 : 99 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 407 ، مسند أحمد 2 : 164 ، 192 ، 389 و 5 : 375.

(3) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 256.

(4) المجموع 6 : 193 ، حلية العلماء 3 : 153 ، المغني 2 : 522 و 7 : 315 ، الشرح الكبير 2 : 689.

(6) صحيح مسلم 2 : 722 ـ 1044 ، سنن أبي داود 2 : 120 ـ 1640 ، سنن الدارقطني 2 : 120 ـ 2 ، سنن الدارمي 1 : 396 ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).

(7) في المصدر : « لا تصلح ».

(8) التهذيب 4 : 51 ـ 130.

(9) الكافي 3 : 561 ـ 562 ـ 9 ، التهذيب 4 : 48 ـ 127.

(10) الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183.

(11) المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، اللباب 1 : 155 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المغني 2 : 523 و 7 : 315 ، حلية العلماء 3 : 153.

(12) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن النسائي 5 : 3 ـ 4 ، وسنن البيهقي 4 : 96 ، بتفاوت يسير في الجميع.

(13) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 688 ، حلية العلماء 3 : 153.

(14) سنن ابن ماجة 1 : 589 ـ 1840 ، سنن أبي داود 2 : 116 ـ 1626 ، سنن النسائي 5 : 97 ، ومسند أحمد 1 : 441 بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني 2 : 522 ، والشرح الكبير 2 : 688.

(15) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 689 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 550 ـ 551.

(16) ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير 4 : 237.

(17) سنن أبي داود 2 : 116 ـ 117 ـ 1628 ، سنن النسائي 5 : 98 ، سنن الدارقطني 2 : 118 ـ 1 ، مسند أحمد 3 : 7 و 9 ، شرح معاني الآثار 2 : 20 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 523 ، والشرح الكبير 2 : 689.

(18) انظر : الصحاح 6 : 2527.

(19) التهذيب 4 : 51 ـ 131.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.