المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8441 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اقـتصاد المعـرفـة والمـوارد البشـريـة
2025-01-08
الخصائـص الاساسيـة لاقتـصاد المـعـرفـة 2
2025-01-08
الخصائـص الاساسيـة لاقتـصاد المـعـرفـة 1
2025-01-08
سـمـات عـصـر الاقتـصـاد المعـرفــي
2025-01-08
خصائص اقتصاد المعرفة في سوق تقنيات المعلومات
2025-01-08
علاج حبّ الجاه
2025-01-08

ما هو السعي
2024-11-13
في القيامة وافزاعها واهوالها
30-03-2015
حسن بن محمد ابن نصّار.
14-7-2016
مولد الكاظم (عليه السلام) و مدة عمره و وفاته
18-10-2015
الإمام علي (عليه السلام) وعدد الآيات النازلة فيه
2024-06-10
اصناف الجزر
22-4-2021


الخلل الموجب للتدارك  
  
46   01:02 صباحاً   التاريخ: 2025-01-08
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 81
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2018 1083
التاريخ: 10-10-2016 1027
التاريخ: 19-8-2017 1072
التاريخ: 19-8-2017 844

[الخلل الذي] يوجب التلافي إما في الحال أو بعدها وذلك في ثلاثين موضعا : من شك في النية ولم ينتقل من حالها ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حالها نوى وكبر ، أو في القراءة أو شي‌ء منها وهو قائم لم يركع وقرأ ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شي‌ء عليه أو سها عن القراءة أو شي‌ء منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم يقرأ ، قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة [ فلا شي‌ء عليه ] أو شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في الأخريين ، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد ، رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين ، وفيما عدا هما يعيد ، أو نسي السجدتين وعاد إلى القراءة ثم ذكر وهو قائم لم يركع سجد هما ، فإن لم يذكر حتى ركع حذف الركوع وسجد السجدتين إن كان في الأخريين ، أو شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أو يقوم سجدهما أو إحداهما ، أو شك في تسبيح السجود وهو ساجد أو سها عنه وذكر قبل رفع رأسه سبح ، أو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ناسيا ثم ذكر عاد إليه ، أو ترك السجدة الواحدة وقام ثم ذكر قبل الركوع ، رجع فسجد من أي ركعة كانت ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم ، وكذا إن نسي في كل ركعة سجدة واحدة أو نسي التشهد الأول حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم.

وإن نسي التشهد الأخير حتى يسلم ثم ذكر ، قضاه بتسليم بعده ، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل أو أكثر ، ثم ذكر بعد أن أوتر صلى ما نسي وأوتر بعده خرج الوقت أو لا ، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في الركوع بعده أسقط ذلك وجلس وتشهد وسلم ثم استأنف ما كان يصلي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.