أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
758
التاريخ: 19-8-2017
699
التاريخ: 19-8-2017
1008
التاريخ: 10-10-2016
711
|
من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس؛ ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام؛ ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا؛ ولو ذكره قبله ، أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث؛ ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة؛ ولو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط؛ ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته؛ ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث؛ ولو قال: لرابعة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو؛ ولو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو؛ ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما ، بطلت صلاته؛ ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو؛ ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع :
[الأول]
أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام ، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة؛ ويشترط فيه عدم تخلل الحدث- على رأي-، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال .
[الثاني]
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فان كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا؛ ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا؛ ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
[الثالث]
ج: لو شك في عدد الثنائية ثمَّ ذكر، أعاد ان كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
[الرابع]
د : لو اشترك السهو بين الامام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به؛ ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم ان نسي سبق الركوع واستمر ان تعمد .
[الخامس]
ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل: [*] في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي.
[السادس]
و: يجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما؛ وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو (بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد) أو (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، نظر.
[السابع]
ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان - على رأي-؛ ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.
[الثامن]
ح: لا تداخل في السهو وان اتفق السبب على رأي.
[التاسع]
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، فان فات سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.
_________
[*] لم نظفر بقائله صريحا ولا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام: ج 1 ص 50 س 18 قال: (قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام)، وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 34 (و ابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان- ثمَّ قال:- والصائرون اليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا (1))، وكذا حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 204 قال (و قال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو رواية الحلبي): وكذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 141 قال: (و خص ابن بابويه وجوبهما: في القيام حال القعود، وعكسه، وترك التشهد [الأول- خ]، ناسيا، والشك في الزيادة والنقيصة)، وفي ص 142 منه قال: (و أوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان عمدا ولا يبطلان سهوا، لقول أبي عبد الله عليه السلام: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2)).
والظاهر: ان رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة، وأما (لكل زيادة ونقيصة) فهي رواية سفيان بن السمط.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 (و لا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص)؛ وقال في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 513 (و لا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها).
ونقل الشهيد في ذكري الشيعة: ص 228 س 20 عن ابن الجنيد أنه قال (سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة).
_____________
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327، الاستبصار: ب 122 في التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380، تهذيب الاحكام: ب 10 في أحكام السهو في الصلاة ح 73 ج 2 ص 196، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1 ص 350.
(2) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346، الاستبصار: ب 210 في وجوب سجدتي السهو ح 2 ج 1 ص 361، تهذيب الأحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره ح 66 ج 2 ص 155.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|