أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
786
التاريخ: 19-8-2017
745
التاريخ: 19-8-2017
684
التاريخ: 10-10-2016
773
|
بَيَانِ أَحْكَامِ ( الْخَلَلِ ) الْوَاقِعِ ( فِي الصَّلَاةِ ) الْوَاجِبَةِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْخَلَلُ ( إمَّا ) أَنْ يَكُونَ صَادِرًا ( عَنْ عَمْدٍ ) وَقَصْدٍ إلَى الْخَلَلِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِحُكْمِهِ ، أَمْ لَا ، ( أَوْ سَهْوٍ ) بِعُزُوبِ الْمَعْنَى عَنْ الذِّهْنِ حَتَّى حَصَلَ بِسَبَبِهِ إهْمَالُ بَعْضِ الْأَفْعَالِ ، ( أَوْ شَكٍّ ) وَهُوَ تَرَدُّدُ الذِّهْنِ بَيْنَ طَرَفَيْ النَّقِيضِ ، حَيْثُ لَا رُجْحَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ .
وَالْمُرَادُ بِالْخَلَلِ الْوَاقِعِ عَنْ عَمْدٍ وَسَهْوٍ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهَا ، وَبِالْوَاقِعِ عَنْ شَكِّ النَّقْصِ الْحَاصِلِ لِلصَّلَاةِ بِنَفْسِ الشَّكِّ ، لَا أَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِلتَّرْكِ كَقَسِيمَيْهِ ( فَفِي الْعَمْدِ تَبْطُلُ ) الصَّلَاةُ ( لِلْإِخْلَالِ ) أَيْ بِسَبَبِ الْإِخْلَالِ ( بِالشَّرْطِ ) كَالطَّهَارَةِ وَالسَّتْرِ ، ( أَوْ الْجُزْءِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالْقِرَاءَةِ ، وَأَجْزَائِهَا حَتَّى الْحَرْفِ الْوَاحِدِ ، وَمِنْ الْجُزْءِ الْكَيْفِيَّةُ لِأَنَّهَا جُزْءٌ صُورِيٌّ .
( وَلَوْ كَانَ ) الْمُخِلُّ ( جَاهِلًا ) بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَالْوُجُوبِ ، أَوْ الْوَضْعِيِّ كَالْبُطْلَانِ ( إلَّا الْجَهْرَ وَالْإِخْفَاتَ ) فِي مَوَاضِعِهِمَا فَيُعْذَرُ الْجَاهِلُ بِحُكْمِهِمَا ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي مَحَلِّهِ ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ النَّاسِي ( وَفِي السَّهْوِ يَبْطُلُ مَا سَلَفَ ) مِنْ السَّهْوِ عَنْ أَحَدِ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى تَجَاوَزَ مَحَلَّهُ ، ( وَفِي الشَّكِّ ) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( لَا يُلْتَفَتُ إذَا تَجَاوُزِ مَحَلِّهِ ) .
وَالْمُرَادُ بِتَجَاوُزِ مَحَلِّ الْجُزْءِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ ، الِانْتِقَالُ إلَى جُزْءٍ آخَرَ بَعْدَهُ بِأَنْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ ، أَوْ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ أَنْ قَرَأَ ، أَوْ شَرَعَ فِيهِمَا ، أَوْ فِي الْقِرَاءَةِ وَأَبْعَاضِهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ فِيهِ بَعْدَ السُّجُودِ ، أَوْ فِيهِ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ الْقِيَامِ .
وَلَوْ كَانَ الشَّكُّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَلَمَّا يَقُمْ فَفِي الْعَوْدِ إلَيْهِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا الْعَدَمُ ، أَمَّا مُقَدِّمَاتُ الْجُزْءِ كَالْهَوِيِّ، وَالْأَخْذِ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الْإِكْمَالِ فَلَا يُعَدُّ انْتِقَالًا إلَى جُزْءٍ ، وَكَذَا الْفِعْلُ الْمَنْدُوبُ كَالْقُنُوتِ .
( وَلَوْ كَانَ ) الشَّكُّ ( فِيهِ ) أَيْ فِي مَحَلِّهِ ( أَتَى بِهِ ) لِأَصَالَةِ عَدَمِ فِعْلِهِ ، ( فَلَوْ ذَكَرَ فِعْلَهُ ) سَابِقًا بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ ثَانِيًا ( بَطَلَتْ ) الصَّلَاةُ ( إنْ كَانَ رُكْنًا ) لَتَحَقُّقِ زِيَادَةِ الرُّكْنِ الْمُبْطِلَةِ .
وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ، وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِعْلَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرُّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ كَزِيَادَةِ الذِّكْرِ وَالطُّمَأْنِينَةِ ( وَإِلَّا يَكُنْ ) رُكْنًا ( فَلَا ) إبْطَالَ لِوُقُوعِ الزِّيَادَةِ سَهْوًا ( وَلَوْ نَسِيَ غَيْرَ الرُّكْنِ ) مِنْ الْأَفْعَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى تَجَاوَزَ مَحَلَّهُ ( فَلَا الْتِفَاتَ ) بِمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ سُجُودٍ ، أَوْ قَضَاءٍ ، أَوْ هُمَا كَمَا سَيَأْتِي ( وَلَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ أُتِيَ بِهِ ) .
وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْمَنْسِيِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي رُكْنٍ ، أَوْ يَسْتَلْزِمَ الْعَوْدُ إلَى الْمَنْسِيِّ زِيَادَةَ رُكْنٍ ، فَمَحَلُّ السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ الْمَنْسِيَّيْنِ مَا لَمْ يَرْكَعْ فِي الرَّكْعَةِ اللَّاحِقَةِ لَهُ وَإِنْ قَامَ ، لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يَتَمَحَّضُ لِلرُّكْنِيَّةِ إلَى أَنْ يَرْكَعَ كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ وَأَبْعَاضُهَا وَصِفَاتُهَا بِطَرِيقٍ أَوْلَى .
وَأَمَّا ذِكْرُ السُّجُودِ وَوَاجِبَاتُهُ غَيْرُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهَا مَتَى رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ .
وَوَاجِبَاتُ الرُّكُوعِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَوْدَ إلَيْهَا يَسْتَلْزِمُ زِيَادَةَ الرُّكْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ ( وَكَذَا الرُّكْنُ ) الْمَنْسِيُّ يَأْتِي بِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ آخَرَ ، فَيَرْجِعُ إلَى الرُّكُوعِ مَا لَمْ يَصِرْ سَاجِدًا ، وَإِلَى السُّجُودِ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الرُّكُوعِ .
وَأَمَّا نِسْيَانُهُ التَّحْرِيمَةَ إلَى أَنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ إلَّا أَنَّ الْبُطْلَانَ مُسْتَنِدٌ إلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ فَوَاتُ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النِّيَّةِ ، وَمِنْ ثَمَّ جَعَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْمُقَارَنَةَ رُكْنًا ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ الصَّحِيحَةِ . ( وَيَقْضِي ) مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ الَّتِي فَاتَ مَحَلُّهَا ( بَعْدَ ) إكْمَالِ ( الصَّلَاةِ السَّجْدَةُ ) الْوَاحِدَةُ ( وَالتَّشَهُّدُ ) أَجْمَعُ ، وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، ( وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ) لَوْ نَسِيَهَا مُنْفَرِدَةً ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَسِيَ أَحَدَ التَّشَهُّدَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِإِطْلَاقِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ ، أَمَّا لَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ خَاصَّةً ، أَوْ عَلَى آلِهِ خَاصَّةً ، فَالْأَجْوَدُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى ، كَمَا لَا يُقْضَى غَيْرُهَا مِنْ أَجْزَاءِ التَّشَهُّدِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، بَلْ أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ قَضَاءَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ لِعَدَمِ النَّصِّ ، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى بِأَنَّ التَّشَهُّدَ يُقْضَى بِالنَّصِّ فَكَذَا أَبْعَاضُهُ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَنْعِ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى وَبِدُونِهَا لَا يُفِيدُ ، وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّ الصَّلَاةَ مِمَّا تُقْضَى ، وَلَا يُقْضَى أَكْثَرُ أَجْزَائِهَا ، وَغَيْرَ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْزَاءِ التَّشَهُّدِ لَا يَقُولُ هُوَ بِقَضَائِهِ ، مَعَ وُرُودِ دَلِيلِهِ فِيهِ ، نَعَمْ قَضَاءُ أَحَدِ التَّشَهُّدَيْنِ قَوِيٌّ لِصِدْقِ اسْمِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ جُزْءًا .
إلَّا أَنْ يُحْمَلَ التَّشَهُّدُ عَلَى الْمَعْهُودِ ، وَالْمُرَادُ بِقَضَاءِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْإِتْيَانُ بِهَا بَعْدَهَا مِنْ بَابِ " فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ " لَا الْقَضَاءُ الْمَعْهُودُ ، إلَّا مَعَ خُرُوجِ الْوَقْتِ قَبْلَهُ .
( وَيَسْجُدُ لَهُمَا ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِتَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ جَعْلًا لِلتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ ، لِأَنَّهَا جُزْؤُهُ وَلَوْ جَمَعَهُ كَانَ أَجْوَدَ ( سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ) .
وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْأَجْزَاءِ عَلَى السُّجُودِ لَهَا كَتَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ بِسَبَبِ غَيْرِهَا وَإِنْ تَقَدَّمَ ، وَتَقْدِيمُ سُجُودِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ أَيْضًا وَأَوْجَبَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الذِّكْرَى ، لِارْتِبَاطِ الْأَجْزَاءِ بِالصَّلَاةِ ، وَسُجُودِهَا بِهَا .
( وَيَجِبَانِ أَيْضًا ) مُضَافًا إلَى مَا ذَكَرَ (لِلتَّكَلُّمِ نَاسِيًا ، وَلِلتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَيَيْنِ نَاسِيًا ) بَلْ لِلتَّسْلِيمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مُطْلَقًا ، ( وَ ) الضَّابِطُ وُجُوبُهُمَا ( لِلزِّيَادَةِ ، أَوْ النَّقِيصَةِ غَيْرِ الْمُبْطِلَةِ ) لِلصَّلَاةِ ، لِرِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ زِيَادَةَ الْمَنْدُوبِ نَاسِيًا ، وَنُقْصَانَهُ حَيْثُ يَكُونُ قَدْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهِ كَالْقُنُوتِ ، وَالْأَجْوَدُ خُرُوجُ الثَّانِي إذْ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ نُقْصَانًا ، وَفِي دُخُولِ الْأَوَّلِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ السَّهْوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَمْدِ .
وَفِي الدُّرُوسِ أَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِمَا لِكُلِّ زِيَادَةٍ ، وَنُقْصَانٍ لَمْ نَظْفَرْ بِقَائِلِهِ وَلَا بِمَأْخَذِهِ ، وَالْمَأْخَذُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَقَبْلَهُ الْفَاضِلُ ، وَقَبْلَهُمَا الصَّدُوقُ .
( وَلِلْقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ وَعَكْسِهِ ) نَاسِيًا ، وَقَدْ كَانَا دَاخِلَيْنِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا تَأْكِيدًا ، لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِوُجُوبِهِ لَهُمَا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِهِ لَهُمَا مُطْلَقًا ، ( وَلِلشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ ) حَيْثُ تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ ، ( وَتَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ ) الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى قَصْدِهِمَا ، وَتَعْيِينُ السَّبَبِ إنْ تَعَدَّدَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى اعْتِبَارَهُ مُطْلَقًا ، وَفِي غَيْرِهَا عَدَمَهُ مُطْلَقًا ، وَاخْتَلَفَ أَيْضًا اخْتِيَارُهُ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ ، أَوْ الْقَضَاءِ فِيهِمَا ، وَفِي الْوَجْهِ : وَاعْتِبَارِهِمَا أَوْلَى ، وَالنِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ ، أَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْأَقْوَى .
( وَمَا يَجِبُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ ) مِنْ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ ، وَوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ ، وَالسُّجُودِ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ ، وَالذِّكْرِ ، إلَّا أَنَّهُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَاهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَذِكْرُهُمَا " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ " ) .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ، " وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ " ، وَفِي الدُّرُوسِ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ " ( أَوْ " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ " ) ، أَوْ بِحَذْفِ وَاو الْعَطْفِ مِنْ السَّلَامِ وَالْجَمِيعُ مَرْوِيٌّ مُجْزِئٌ ، ( ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ) بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مُعْتَدِلًا ( وَيُسَلِّمُ ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ، وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ دَالَّةٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخَرُ ضَعِيفَةُ الْمُسْتَنَدِ .
( وَالشَّاكُّ فِي عَدَدِ الثُّنَائِيَّةِ ، أَوْ الثُّلَاثِيَّةِ ، أَوْ فِي الْأُولَيَيْنِ مَنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ فِي عَدَدٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى رَكْعَةً ، ( أَوْ قَبْلَ إكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ ) الْمُتَحَقِّقِ بِإِتْمَامِ ذِكْرِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ( فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُولَيَيْنِ ) وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا ، وَبِهِ يَمْتَازُ عَنْ الثَّالِثِ ( يُعِيدُ ) الصَّلَاةَ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ بَلْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ بِالتَّرَوِّي عِنْدَ عُرُوضِهِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ ظَنٌّ بِطَرَفٍ مِنْ مُتَعَلَّقِهِ ، وَإِلَّا بُنِيَ عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّكِّ ( وَإِنْ أَكْمَلَ ) الرَّكْعَتَيْنِ ( الْأُولَيَيْنِ ) بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْهَا ( وَشَكَّ فِي الزَّائِدِ ) بَعْدَ التَّرَوِّي .
( فَهُنَا صُوَرٌ خَمْسٌ ) تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى أَوْ أَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ ، وَإِلَّا فَصُوَرُ الشَّكِّ أَزِيدُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا حَرَّرَهُ فِي رِسَالَةِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأُولَى غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ ( الشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ) بَعْدَ الْإِكْمَالِ ، ( وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) مُطْلَقًا ، ( وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِيهِمَا ثُمَّ يَحْتَاطُ ) بَعْدَ التَّسْلِيمِ ( بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، أَوْ رَكْعَةٍ قَائِمًا .
وَالشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ، وَالشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَاطِفًا لِرَكْعَتَيْ الْجُلُوسِ بِثُمَّ كَمَا ذَكَرْنَا هُنَا ، فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا .
وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَى ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إبْدَالُ الرَّكْعَتَيْنِ جَالِسًا بِرَكْعَةٍ قَائِمًا ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمُحْتَمَلِ فَوَاتُهُ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، ( وَقِيلَ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ) ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ ( ابْنُ بَابَوَيْهِ ) وَأَبُوهُ وَابْنُ الْجُنَيْدِ ( وَهُوَ قَرِيبٌ ) مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ.
لِأَنَّهُمَا يَنْضَمَّانِ حَيْثُ تَكُونُ الصَّلَاةُ اثْنَتَيْنِ ، وَيَجْتَزِي بِإِحْدَاهُمَا حَيْثُ تَكُونُ ثَلَاثًا ، إلَّا أَنَّ الْأَخْبَارَ تَدْفَعُهُ ، ( وَالشَّكُّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ ، وَحُكْمُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَالشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) فَيَهْدِمُ الرَّكْعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ شَاكًّا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ ، وَيَزِيدُ عَنْهُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لِمَا هَدَمَهُ مِنْ الْقِيَامِ ، وَصَاحَبَهُ مِنْ الذِّكْرِ .
( وَبَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الرُّكُوعِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ سَجَدَ ، أَمْ لَا ( يَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ ) لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ." بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعًا صَلَّى ، أَمْ خَمْسًا يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ " .
( وَقِيلَ : تَبْطُلُ الصَّلَاةُ لَوْ شَكَّ وَلَمَّا يَكْمُلْ السُّجُودُ إذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الرَّكْعَةَ حَتَّى يُصَدَّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَهُمَا ، وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَحْذُورَيْنِ : الْإِكْمَالِ الْمُعَرِّضِ لِلزِّيَادَةِ ، وَالْهَدْمِ الْمُعَرِّضِ لِلنُّقْصَانِ ( وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ ) لِقَوْلِهِمْ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ : " مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ " يَحْتَالُ فِيهَا وَيُدْبِرُهَا ، حَتَّى لَا يُعِيدَهَا وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ الزِّيَادَةِ وَاحْتِمَالِهَا لَوْ أَثَّرَ لِأَثَّرَ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا ، وَالْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ الرُّكْنِ ، لَا الرُّكْنِ الْمُحْتَمَلِ زِيَادَتُهُ .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|