أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2017
1050
التاريخ: 10-10-2016
843
التاريخ: 10-10-2016
737
التاريخ: 19-8-2017
761
|
هي على خمسة أضرب: اعادة، وجبران، وتلافي، وسجدتا السهو، وقضاء فما يلزم الاول على ضربين: متعمد، ومسهو عنه. فالمتعمد: أن يتعمد نقض الطهارة، أو الكلام في الصلاة، أو القهقهة، أو الالتفات إلى وراءه، كل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره. والثاني: " كل شك في الاوليين من الرباعيات، وفي الغداة. والمغرب والجمعة للامام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح لا يذكرها حتى يركع، أو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن السجدتين، من ركعة ثم لا يذكرهما حتى يركع في الثانية، وان يزيد في عدد الصلاة، وأن لا يحصل عدد ما يصلي، أن يصلي إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس.
الثاني من القسمة الاولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو: السهو عن سجدة من سجدتين ثم لا يذكر إلا بعد الركوع في الثانية، فجبرانه: أن يقضي السجدة بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.
وأن يسهو عن التشهد الاول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة، فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو. فان اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث، أو الثلاث والاربع، أو الاثنين والاربع، أو الاثنين والثلاث والاربع: فان الواجب - البناء على الاكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: اما واحدة أو اثنين أو اثنتين وواحدة. وأما الثالث من القسمة الاولى: وهو ما يوجب التلافي، فانه: من سهى عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الاخرى - قطعه وقرأ الفاتحة.
ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ - كبرها ثم قرأ. وإن سهى عن الركوع وذكره وهو قائم – ركع.
وكذلك: إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم - سجد. وإن ذكر أنه لم يتشهد في الاول وقد قام - جلس وتشهد. ومن سلم قبل الشهادتين أو احداهما وهو جالس – تشهد.
وأما الرابع، وهو ما فيه سجدتا السهو، وهو كل من تكلم ساهيا، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو. وما عدا ذلك: كالسهو الذي لا يتدارك، أو السهو في السهو، أو السهو في النافلة - فلا شئ عليه. وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم - بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة منهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " ويتشهد ويسلم.
الخامس: القضاء وأحكامه. كل صلاة فاتت، فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو تفريط أو بسهو.
فالاول والثاني. يجب فيه القضاء على الفور. والثالث على ضربين، إحداهما، يسهو عنها جملة: فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له: ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة. والثاني، أن يسهو سهوا يوجب الاعادة كما بيناه: وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور.
والصلاة المتروكة: على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين ونفل فالاول يجب قضاؤه على ما فات. والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي فالاول: يجب عليه أن يصلى مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى. والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.
وأما النفل: فعلى ضربين، مؤقت وغير مؤقت. والمؤقت يستحب قضاؤه.
وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة - فعلى ستة أضرب: من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض أو حاض، ومن أغمى عليه لمرض أو غيره: مما لا يكون هو السبب فيه، مرتد، وسكران. فالثلاثة الاول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.
والرابع: لا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يضيق في وقت صلاة.
وقد روي (1) أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، ولان أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة: فأما المرتد، السكران، ومن أغمي عليه بسبب من قبله: فيجب عليه قضاء جميع ما فاته إذا زال العارض.
_________________
(1) انظر: رواية أبى بصير: ب 3 ج 21 قضاء الصلوات " سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا، ثم يفيق قبل غروب الشمس، فقال (ع): يصلي الظهر والعصر، ومن الليل - اذا أفاق قبل الصبح - قضى صلاة الليل".
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|