المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

آثار الوقف الاتفاقي على إنهاء الدعوى الادارية
2023-06-01
ابن بسام
6-7-2019
الفاعل
17-10-2014
خصائص المعلـــم
29-4-2017
الأسرة
2-9-2016
توزيع الشعيرات على منطقة الجسم في عائلة العنكبوت الأحمر الاعتيادي Tetranychidae
30-5-2021


القواعد الجزائية الإجرائية الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة  
  
111   12:45 صباحاً   التاريخ: 2024-12-06
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 21-23
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بهذا النوع من القواعد هي التي تتضمنها القوانين التنظيمية الخاصة حيث أن هذه القوانين شرعت لغرض تنظيم مرفق عام اقتصادي أو إداري أو مالي أو غير ذلك من القطاعات وهي تحتوي في طياتها على قواعد جزائية إجرائية في قوانين خاصة غير جزائية، فهي تشريعات تنظيمية لا تستهدف التجريم أو العقاب بشكل عام بل يقصد بها التنظيم، إنما يجيء التجريم والعقاب مترتباً على ذلك لكفالة احترام الأحكام المتضمنة لهذه القوانين، ويرتكز فيها معنى الجريمة على مجرد مخالفة الإرادة التشريعية، وهذا لا يمنع من وجود المعنى الخلقي في بعض الحالات (1).
ويرى رأي في الفقه (2) بأن القواعد الاجرائية في القوانين التنظيمية أمر حتمي وضروري من ناحيتين أولهما: أنه يحقق صفة الالزام في قواعد القانون التي تنظم السلوك الاجتماعي، وثانيهما: تنظيم سير الدعوى الجزائية بما يكفل طبيعة المصلحة المراد منها تنظيم مرفق عام لأن احتواء هذه القوانين على قواعد إجرائية تكون مكملة للقواعد التنظيمية التي يتبناها المشرع لأكمال المرافق التنظيمية لموضوع معين لفائدة المجتمع فهي تنظم مسائل مختلفة من حياتنا اليومية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. ويقر الفقه الجنائي الحديث للقوانين التنظيمية بدور إيجابي في سبيل دفع حركة المجتمع بما يتلاءم مع إدارة المرفق العامة، فقد يسن المشرع هذه القوانين حتى تنظم متطلبات حياة الافراد والمؤسسات داخل المجتمع، وفي صدد البحث في هذا النوع من القوانين التنظيمية التي تحتوي على نصوص إجرائية قد يتبادر للأذهان التساؤل الاتي : لماذا يلجأ المشرع الى وضع نصوص جزائية إجرائية او موضوعية في القوانين التنظيمية؟
وللإجابة على هذه السؤال يذهب رأي في الفقه (3) الى أن السبب الوحيد الذي يأخذ به المشرع والدافع الذي يستند عليه في وضع نصوص جزائية موضوعية أو إجرائية في قوانين خاصة تنظيمية هو الضرورة التي يجد فيها المجتمع نفسه لتجريم بعض الأفعال الضارة، وتطبيق جزاء مختلف أكثر شدة وخطورة من الجزاءات المقررة في القوانين التنظيمية التي في بعض الأحيان تكون إدارية او مدنية لأن هذه الجزاءات منها ما يكون غير قابل للتطبيق منها ما يكون غير كافي لتحقيق أغراض الدفاع الاجتماعي، وبهذا يتضح مما سبق بأن عدم كفاية او صعوبة استخدام او تطبيق الجزاءات المقررة في القوانين التنظيمية (جزائية) تدعو المشرع على الالتجاء الى نصوص التجريم والعقاب والإجراءات الجزائية حتى ولو كانت الأفعال المرتكبة أو المخالفة للقوانين غير الجنائية ليست على درجة من الخطورة او الأهمية، كما هو الحال في قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لعام 1984 الذي يشمل الاحكام التنظيمية والاجرائية في نصوصه وبالتحديد قواعد مدة التقادم وتشكيل المحاكم الكمركية وإجراءات طرق الطعن (4).
ولا يكاد يخلو قانون تنظيمي من قواعد جزائية إجرائية، مثال ذلك ما ورد بالمادة (38) من قانون العلامات والبيانات التجارية (العراقي) رقم (21) لعام 1999 التي تنص على أن(للمحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية او الجزائية أن تأمر بوضع اليد على أدوات الجريمة واتلافها ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تطلب السلع المزيفة... وللمحكمة أن تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها أن توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج أو الأساس القانوني الذي قام عليه القرار، وللمحكمة أن تنشر هذا القرار او أن تتيحه بصورة علنية إذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن). وكذلك ما ورد بالمادة (29) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها (العراقي) رقم (48) لعام 1976 التي نصت على أن : (للمحكمة أن تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلاً للإدانة إذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك)، وكذلك الحال في قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019 حيث تضمن بعض نصوصه على اجراءات جزائية منها ما ورد بالمادة (28) المتضمنة اعطاء صلاحيات سلطة قاضي الجنح الى بعض افراد هذا القانون ليفرضوا جزاءات وفرض عقوبات وغرامات مالية لمن يخالف احكام هذا القانون والغرض من هذا القانون هو تنظيمي لتنظيم سير حركة المركبات داخل المجتمع (5).
والجدير بالذكر بإن المشرع عندما يضع نصوص موضوعية او اجرائية في قوانين تنظيمية غير جنائية عليه أن يكون ملزم بضوابط محددة ومعينة تكون ضوابط تشريعية وقضائية فالضوابط التشريعية تتمثل في أن تستوفي نصوص الاجراءات الجزائية او نصوص التجريم والعقاب خصائص معينة حيث من دونها لا يتحقق اليقين القانوني الجنائي، ويجب أن تكون هذه النصوص واضحة ومكتوبة ومحددة تتكامل مع جميع النصوص التي تضع القواعد العامة من جانب مجال التجريم والعقاب او من جانب الاجراءات الجزائية. اما الضوابط القضائية فتتمثل في الرقابة الدستورية على سلطة المشرع عند وضع النصوص الجزائية الموضوعية والاجرائية (6).
__________
1- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم (دراسة في فلسفة القانون الجنائي)، دار المعارف، مصر، 1959 ، ص 243 وما بعدها د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984، ص 50 وما بعدها.
2- ينظر : د. أحمد فتحي سرور ، المشكلات المعاصرة للسياسية الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، 1982، ص 24 وما بعدها.
3- للتفصيل في الغرامة الجنائية واحكامها ينظر : د. سمير محمد الجنزوري، الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1967، ص 77 وما بعدها.
4- تنظر : المواد (250_253) من قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لعام 1984.
5- لقد نصت المادة (28/ اولاً) من قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019 على ان: (اولاً: أ_ لضابط المرور بناءً على مشاهدته أو المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد (27، 25،26) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع امامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق نموذج الحكم المرافق لهذا القانون ب_ لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناءً على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات ... وللتفصيل في كل ذلك ينظر: احمد حامد حسن الذاتية الموضوعية والاجرائية للجرائم المرورية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار، 2022، ص 59 وما بعدها.
6- للتفصيل ينظر : د. عصام عفيفي عبد البصير، النصوص العقابية في القوانين غير الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون) (سنة) . ص 60 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .