المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الفرنسي  
  
3739   10:30 صباحاً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص115-117
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تتبع فرنسا نظاماً قضائياً يعتمد الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق، وقد اسندت وظيفة التحقيق الى القضاء، وبدرجتين هما كل من قاضي التحقيق وغرفة الاتهام(1). ويدخل قاضي التحقيق، الزامياً في حالة التحقيق الابتدائي في قضايا الجنايات وجوازياً في الجنح، عدا حالات معينة من الجنح كالحدث الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وفق ماورد في المادة (5/ 2) من القرار الصادر في 2شباط سنة 1945 وكذلك بالنسبة للمخالفات من الدرجة الخامسة الواردة في المادة (12/1) المعدلة بالقرار رقم 58 الصادر في 23/11/1958(2). ويجوز لقاضي التحقيق في فرنسا، اجراء التحقيق في المخالفات، اذا ما طلب اليه ذلك من الادعاء العام إستناداً للمادة (79) اجراءات فرنسي، ويمثل قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام، جهات التحقيق العامة، وجهات التحقيق التي تحقق في الوقائع الداخلة في اختصاص المحكمة العليا للعدالة والتي هي من جهات التحقيق ذات الطابع الخاص وكذلك جهة التحقيق التي تحقق في اختصاص المحاكم الداخلة للقوات المسلحة إضافة لقاضي الاحداث (3).وتنحصر وظيفة قاضي التحقيق في اعمال التحري وجمع الادلة واصدار القرارات القضائية(4).ويستقل قاضي التحقيق في ممارسة اختصاصه استناداً للمادة (81) اجراءات فرنسي، وليس له مباشرة عمله من تلقاء نفسه، وحتى في حالة التلبس، الا بطلب من الادعاء العام في القانون الحالي، ووفقاً للمواد (72، 80) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي(5)، ويتقيد قاضي التحقيق بعينية الدعوى الجزائية وشخصيتها (6). وفي حالة حصول تنازع في قضية واحدة بين قضاة تحقيق يكون القرار لمحكمة النقض في فض التنازع استناداً للمادة (658) اجراءات فرنسي (7)، وبعد اكتمال التحقيق، يصدر قاضي التحقيق قرراته، اما باحالة الاوراق الى المحكمة المختصة(8) او الامر بألاّ وجه لاقامة الدعوى(9).

______________

1- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص12-13.

2- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص238.

3- وتتكون جهة التحقيق التي تحقق في اختصاص المحكمة العليا للعدالة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يختارون من قضاة محكمة النقض استناداً للمادة (12) من القرار الصادر في 2يناير 1959 كما تكون جهة التحقيق في الوقائع الداخلة في اختصاص المحاكم الدائمة للقوات المسلحة من قضاة تحقيق عسكريين يتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم العسكرية، وجهة تحقيق الوقائع التي هي من اختصاص محكمة امن الدولة وتباشر التحقيق بها، من ثلاثة قضاة تحقيق وبواسطة غرفة مراجعة التحقيق ينظر :

Marele et Vitu: Traite de droit Criminel paris 1961,No.823.

اشار اليه د. انطوان فهمي عبدة، تقييم نظام قاضي التحقيق، المجلة الجنائية القومية، م16، ع1، القاهرة، مارس، 1973، ص65، وقد الغيت محاكم امن الدولة في اغسطس عام 1981، ينظر

Marie Cartier.

محاضرات في القانون الجنائي الدولي، مجموعة محاضرات القيت على طلبة دبلوم القانون الجنائي بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، ترجمة د. محمد ابو العلا عقيدة، القاهرة، 1999، ص2.

4- ينظر: د. انطوان فهمي عبده : تقيم النظام قاضي التحقيق ، المجلة الجنائية القومية ، م16،ع1 ، القاهرة ، مارس ،1973، ص67.

5- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص134، د. اشرف رمضان عبد الحميد، قاضي التحقيق، مرجع سابق، ص250.

6- ينظر: د. امال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص135.

7- ينظر: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص53.

8- ينظر: ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص170.

9- يصدر الامر بالا وجه لاقامة الدعوى وفقاً للمادة (177) من قانون الاجراءات الفرنسي في حالات منها، اذا وجد القاضي ان الواقعة لاتشكل جريمة او ان الفاعل غير معروف، او لاتوجد ادلة كافية، ويكون هذا الامر قابلاً للاستئناف امام غرفة الاتهام، ينظر في تفصيل ذلك، د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص220.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .