المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6223 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نـماذج أخـرى لـسـلـوك المـستهـلك 3
2024-11-12
نـماذج أخـرى لـسـلـوك المـستهـلك 2
2024-11-12
نـماذج أخـرى لـسـلـوك المـستهـلك 1
2024-11-12
النماذج الشاملة لسـلـوك المـستهـلك 2
2024-11-12
النماذج الشاملة لسـلـوك المـستهـلك 1
2024-11-12
طواف النساء وركعتاه
2024-11-12

تماس كهربائي electric contact
13-11-2018
مستحبات الوقوف بالمشعر
2024-07-06
حياتية فراشات المواد المخزونة
3-2-2016
الحسين بن حماد
5-9-2016
مـصادر الـفـكـر العـربـي
30-9-2019
من كان على دين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
14-5-2020


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.  
  
112   04:02 مساءً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 371 ـ 374.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِ بنِ إِبرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم‌ (1).

وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ‌زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم‌ (2). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل‌ (3).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بَإَسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم‌ (4). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً (5).

وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عليهما السلام): أَنَّهُمَا ذَكَرَا مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِيَدِهِ: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ؟ فَقَالَ: أَمَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَأَخَذَتِ الْأُمُّ السُّدُس‌ (6).

وَعَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِيَدِهِ: فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ وَلَا يَحْجُبُونَهَا، لِأَنَّهُ‌ لَمْ يُورِثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى الله (عَزَّ وَجَلَّ) فِي قَوْلِهِ: (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (7) فَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْأُمِّ وَلَا مَعَ الِابْنِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَة (8).

وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَرَوينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ: فَلِأُمِّهِ الْثُّلُثُ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ، ولِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَإِنَّمَا وُفِّرِ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأَمَّ عَنْ الْثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثوُنَ وَلَا يَحْجُبوُنَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي قَوْلِهِ: (قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (9) وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا مَعَ الابن وَلَا مَعَ الْبُنْتِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ، هَذَا أَيْضاً مِمَّا هُوَ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ المَذْكُورَةِ (10). رواه عنه المحدّث النوري في المستدرك‌ (11) وتجد بعضه في نقل الكافي‌ (12) والتهذيب‌ (13)، ورواه الحر العاملي في الوسائل‌ (14).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي، ج 7، ص 98، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة، ح 3.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 268، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة، ح 5616.

(3) وسائل الشيعة، ج 26، ص 125، باب 16 أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة..، ح 32641.

(4) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 142، باب 89 ميراث الأبوين مع الزّوج، ح 3.

(5) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 285، باب 26 ميراث الوالدين مع الأزواج، ح 3.

(6) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 17، ص 171، ح 21066.

(7) المائدة: 176.

(8) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 17، ص 163، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، باب 1 أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة، ح 21039.

(9) النساء: 176.

(10) دعائم الإسلام، ج 2، ص 371، ح 1339.

(11) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 169، ح 21060.

(12) الكافي، ج 7، ص 83، ح 2.

(13) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 281، ح 1، وص 251، ح 13.

(14) وسائل الشيعة، ج 26، ص 80، ح 32532.

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)