المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جواز النّسْخ عقلاً ووقوعه شرعاً  
  
1891   01:43 صباحاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : محمد باقر الحكيم
الكتاب أو المصدر : علوم القرآن
الجزء والصفحة : ص 195-200 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

أ ـ جواز النّسْخ عقلاً

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز النّسْخ عقلاً ، وقد خالف في هذا الرأي بعض اليهود والنصارى ، وذلك في محاولةٍ للطعن في الإسلام والتمسّك ببقاء الديانتين اليهودية والمسيحية واستمرارهما ، وقد استندوا في هذا الموقف إلى بعض الشبهات التي حاولوا صياغتها بأساليب مختلفة ، كما قام بعضهم بمحاولة تعضيد ذلك ببعض النصوص الواردة المتداولة اليوم. وسوف نعرض الصياغة الرئيسة للشبهة في هذا الموضوع مع الإجابة عليها بالشكل الذي يتّضح به الموقف تجاه الصياغات الأُخرى لها.

وخلاصة هذه الشبهة : أنّ النّسْخ يستلزم أحد أمرين باطلين : (البدء ، أو العبث) ؛ لأنّ النّسْخ إمّا أن يكون بسبب حكمةٍ ظهرت للناسخ بعد أن كانت خفيّةً لديه ، أو يكون لغير مصلحةٍ وحكمة ، وكلا هذين الأمرين باطلٌ بالنسبة إلى الله سبحانه؛ ذلك أنّ تشريع الحكم من الحكيم المطلق وهو الله سبحانه لا بُدّ أن يكون بسبب مصلحةٍ يستهدفها ذلك الحكم فتقتضي تشريعه؛ حيث إنّ تشريع الحكم بشكلٍ جزافي يتنافى وحكمة الشارع ، وحينئذٍ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب المصلحة إمّا أن يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبث نفسه ، وإمّا أن يكون من جهة البداء وجهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه ، على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين الوضعيّة ، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النّسْخ في الشريعة محالاً؛ لأنّه يستلزم المحال.

أمّا البداء أو العبث ، فهما محال على الله؛ لأنّهما نقصٌ لا يتّصف بهما(1).

ومن أجل أن يتّضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول من قِبَل الشارع إلى قسمين رئيسين :

الأوّل :

الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه طلب وزجر حقيقيان كالأوامر والنواهي التي تُجعل ويُقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة للحكم دون أن يستهدف المشرّع تحرك المكلّف ، كما في أمر الله سبحانه نبيَّه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل؛ وهذا ما نسمّيه بالحكم الامتحاني.

الثاني :

الحكم المجعول الذي يكون بداعٍ حقيقي من البعث والزجر حيث يُقصد منه تحقيق متعلّقه بحسب الخارج ، وهذا ما نسمّيه بالحكم الحقيقي.

ونجد من السهل الالتزام بالنّسْخ في القِسم الأوّل من الحكم ، إذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد إثباته بعد أن كانت الحكمة في نفس إثباته ورفعه؛ لأنّ دوره ينتهي بالامتحان نفسه فيرتفع حين ينتهي الامتحان ، ولحصول فائدته وغرضه ، والنّسْخ في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه البعث ولا ينشأ منه البداء الذي يستحيل في حقّه تعالى.

وأما القِسم الثاني من الحكم : فإنّنا يمكن أن نلتزم بالنّسْخ فيه دون أن يستلزم ذلك شيئاً من البداء أو العبث ، حيث يمكن أن نضيف فرضاً ثالثاً إلى الفرضين اللذين ذكرتهما الشبهة.

وهذا الفرض هو أن يكون النّسْخ لحكمةٍ كانت معلومةً لله سبحانه من أوّل الأمر ولم تكن خافيةً عليه وإن كانت مجهولةً عند الناس غير معلومةٍ لديهم ، فلا يكون هناك بداء؛ لأنّه ليس في النّسْخ من جديد على الله لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقاً ، كما أنّه لا يكون عبثاً لوجود الحكمة في متعلّق الحكم الناسخ وزوالها في متعلّق الحكم المنسوخ ، وليس هناك ما يشكّل عقبةً في طريق تعقّل النّسْخ هذا إلاّ الوهم الذي يأبى تصوّر ارتباط مصلحة الحكم بزمانٍ معيّن بحيث تنتهي عنده ، وإلاّ الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعيّن عن الناس جهلاً من الله بذلك الزمان.

وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر الاجتماعية التي ترى فيها شيئاً اعتياديّاً ليس فيه من المحال أثر ولا من العبث والبداء.

فالطبيب حين يعالج مريضاً ويرى أنّ مرحلةً من مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواءٌ معيّنٌ فيصف له هذا الدواء لمدّةٍ معيّنةٍ ثمّ يستبدله بدواءٍ آخر يصلح لمرحلةٍ أُخرى لا يوصف عمله بالعبث والجهل ، مع أنّه قام بوضع أحكامٍ معيّنةٍ لهذا المريض في زمانٍ محدودٍ ثمّ رفعها عنه بعد مدّةٍ من الزمن ، وحين وضع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضيه كما أنّه حين رفع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضي هذا الرفع ، وهو في كلٍّ من الحالين كان يعلم المدّة التي يستمرّ بها الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه.

ونظير هذا يمكن أن نتصوّره في النّسْخ ، فإنّ الله سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه من أجل مصلحةٍ تقتضيه ، وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف ينتهي فيه الحكم وتتحقّق المصلحة التي من أجلها شُرِّع ، كما أنّه حين يستبدل الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ استبدله من أجل مصلحةٍ معيّنةٍ تقتضيه ، فكلّ من وضع الحكم ورفعه كان من أجل حكمةٍ هي معلومة عند جعل الحكم المنسوخ.

فليس هناك جهلٌ وبداء ، كما أنّه ليس هناك عبث لتوفّرعنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع.

نعم هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ حيث كان يبدو استمرار الحكم نتيجةً للإطلاق في البيان الذي وُضع الحكم فيه ولكنّ النّسْخ إنّما يكون كشفاً عن هذا الواقع الذي كان معلوماً لله سبحانه من أوّل الأمر.

ب ـ وقوعه خارجاً

وإلى جانب ما ذكرناه من تصوير النّسْخ بالشكل الذي لا يستلزم البداء أو العبث منه سبحانه وتعالى ، يمكن أن نضيف شيئاً آخر في إحباط شبهة القائلين باستحالة النّسْخ من اليهود والنصارى وغيرهم ، وذلك بملاحظة الموارد التي تحقّق فيها النّسْخ سواء في الشريعة الموسوية ، أو الشريعة المسيحية ، أو الشريعة الإسلامية؛ حيث جاءت نصوص في التوراة والإنجيل وفي الشريعة الإسلامية تتضمّن النّسْخ ، ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة أو في غيرها من الشرائع السابقة ، نذكر منه الموارد الآتية :

1 ـ تحريم اليهود العمل الدنيوي في يوم السبت ، مع الاعتراف بأنّ هذا الحكم لم يكن ثابتاً في الشرائع السابقة وإنّما كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيام الأسبوع(2).

2 ـ أمر الله سبحانه بني إسرائيل قتل أنفسهم بعد عبادتهم للعجْل ثمّ رفعه لهذا الحكم عنهم بعد ذلك(3).

3 ـ الأمر ببدأ الخدمة في خيمة الاجتماع في سنِّ الثلاثين ، ثمّ رفع هذا الحكم وإبداله بسنِّ خمسٍ وعشرين سنة ، ثمّ رفعه بعد ذلك وإبداله بسنِّ العشرين(4).

4 ـ النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحيّة ـ مع ثبوته في الشريعة الموسويّة ـ والإلزام بما التزم به في النذر أو اليمين(5).

5 ـ الأمر بالقصاص في الشريعة الموسويّة(6) ، ثمّ نُسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة ونُهي عن القصاص(7).

6 ـ تحليل الطلاق في الشريعة الموسويّة(8) ، ونسْخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة(9).

_________________________

(1) البيان للسيّد الخوئي : 279.

(2)  انظر سِفْر الخروج 16 : 25 ـ 26 ، و20 : 8 ـ 12 ، و23 : 12 ، و31 : 16 ـ 7 ، و35 : 1 ـ 3 ، وسِفْر اللاويين 23 : 1 ـ 3 وسِفْر التثنية 5 : 12 ـ 15.

(3)  سِفْر الخروج 32 : 21 ـ 29.

(4)  سِفْر العدد 4 : 2 ـ 3 و 8 : 23 ـ 24 ، وسِفْر أخبار الأيّام الأوّل 23 : 24 و 32.

(5) سِفْر العدد 30 : 2 ، إنجيل متّى 5 : 33 ـ 34.

(6) سِفْر الخروج 21 : 23 ـ 25.

(7) إنجيل متّى 5 : 138.

(8)  سِفْر التثنية 14 : 1 ـ 3.

(9) إنجيل متّى 5 : 31 ـ 32 وإنجيل مرقس 10 : 11 ـ 12.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .