أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2020
4638
التاريخ: 12-10-2014
5227
التاريخ: 12-10-2014
2490
التاريخ: 12-10-2014
3935
|
النسخ في اللغة بمعنيين : أحدهما : الازالة وثانيهما : التغيير ، وهو إزالة شيء ، ثمّ إقامة شيء آخر مقامه ، ومنه الاستنساخ.
وكان في الأصل بمعنى الازالة ، كما قال أبو هلال .
قال أبو الحسين أحمد بن فارس (1) :
«نسخ : النون والسين والخاء ، أصل واحد ، إلّا أنّه مختلف في قياسه. قال قوم : قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون : قياسه تحويل شيء إلى شيء. قالوا : النسخ : نسخ الكتاب. والنسخ : أمر كان يعمل به من قبل ، ثمّ ينسخ بحادث غيره ، كالآية ينزل فيها أمر ، ثمّ تنسخ بآية أخرى. وكلّ شيء خلف شيئا فقد انتسخه. وانتسخت الشمس الظلّ والشيب الشباب» (2) والوجه فيه : أنّ نور الشمس خلف الظلّ ، والشيب خلف الشباب ، فصار كل منهما خليفة ما قبله.
وقال أبو هلال العسكري (3) : «إنّ النسخ رفع حكم تقدم؛ بحكم ثان أوجبه كتاب أو سنة ، ولهذا يقال : إنّ تحريم الخمر وغيرها- ممّا كان مطلقا في العقل- نسخ لإباحة ذلك؛ لأنّ إباحته عقليّة. ولا يستعمل النسخ في العقليات ... والنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة ، كسائر الأسماء الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك ، وأصله في العربية الازالة. أ لا تراهم قالوا : نسخت الريح الآثار» (4).
وظاهره أنّ النسخ في أصل اللغة مطلق الازالة. وفي اصطلاح الشرع إزالة شيء وإقامة شيء آخر مقامه.
وعلى أيّ حال ليس النسخ في أصل اللغة بمعنى الاستكتاب ، كما عن بعض الأعلام(5)؛ إذ لا ريب في أنّه فرق بين النسخ والكتب وإنّ كان الاستنكاف لازم معنى النسخ في المكتوبات. قال أبو هلال : «الفرق بين النسخ والكتب : أنّ النسخ نقل معانى الكتاب ، وأصله : الازالة. ومنه نسخت الشمس الظلّ. وإذا نقلت معانى الكتاب إلى آخر ، فكأنّك أسقطت الاوّل وأبطلته. والكتب قد يكون نقلا وغيره.
وكلّ نسخ كتب ، وليس كلّ كتب نسخا» (6).
قال المحقّق في المعارج : «النسخ هو : الإزالة ، من قولهم : نسخت الشمس الظل ، والتغيير ، كما قال : نسخت الريح الأثر» (7)
وفي الاصطلاح عرّف بأنّه رفع حكم ثابت بارتفاع أمده وزمانه ، سواء كان من الأحكام التكليفية أو الوضعية. والأصح أن يقال : إنّه إعلان الشارع ارتفاع حكم ؛ لانتهاء أمده وانتفاء مصلحة تشريعه.
قال السيد الخوئي قدّس سرّه : «النسخ في الاصطلاح : هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه ، سواء أ كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية ، وسواء كان من المناصب الالهية أم من غيرها من الامور التي ترجع إلى اللّه تعالى بما أنه شارع ، وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط. وإنّما قيدنا الرفع بالأمر الثابت في الشريعة ؛ ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ، وارتفاع مالكية شخص لماله بسبب موته. فان هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخا ، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه ، ولا خلاف فيه من أحد» (8).
ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى القيد - الذي ذكره هذا المحقّق- في التعريف الذي رجحناه؛ نظرا إلى اختصاص إعلان ارتفاع الحكم من جانب الشارع- عند انتفاء مصلحة تشريعه- بالحكم الكلي الثابت في الشريعة.
ويشهد لما قلناه في تعريف النسخ كلام صاحب الشرائع؛ حيث إنّه عرّفه بقوله : «و في الشرع عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي ، بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم الأوّل ثابتا. ومن الناس من يجعل النسخ رفعا. ومنهم من يجعله بيانا لانتهاء مدّة الحكم الأوّل» (9).
(2) مقاييس اللغة : ج 5 ، ص 424.
(3) وهو ابو هلال الحسن بن عبد اللّه العسكري من أقدم اللغويين وأعلامهم في القرن الرابع الهجري.
(4) معجم الفروق اللغوية : ص 538 ، ش 2165 .
(5) السيد الخوئي ، في كتاب البيان في تفسير القرآن ص 295 ؛ حيث قال : النسخ في اللغة هو الاستكتاب.
(6) معجم الفروق اللغوية : ص 539 ، ش 2167 .
(7) معارج الأصول : ص 231 .
(8) البيان في تفسير القرآن : ص 296 .
(9) معارج الأصول : ص 231 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|