المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7956 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقاليم الصخرية في العالم
2024-10-05
هضاب وسط اسيا
2024-10-05
مظاهر السطح في آسيا
2024-10-05
قارة آسيا
2024-10-05
السلاسل الجبلية الرئيسية في العالم
2024-10-05
اصل الجبال والتلال
2024-10-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطواف واحكامه  
  
106   01:54 صباحاً   التاريخ: 2024-09-24
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 194
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016 770
التاريخ: 24-12-2019 948
التاريخ: 20-9-2016 582
التاريخ: 20-9-2016 739

الطواف ... سبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها. ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما.

وهو على ضربين: مفروض ومسنون.

والمفروض على ثلاثة أضرب: طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء.

والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا، وروى: (ان رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع). (1)

فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة والى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر الى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها.

فان فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه ان كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا وان كان تطوعا فهو مأزور وعليه أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه، وان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج.

وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، ووقته للمتمتع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر الى آخر أيام التشريق، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة الى انقضاء أيام التشريق ، فمن أخل به على حال بطل حجه ، ولزمه استينافه من قابل.

وأما طواف النساء فمن مناسك الحج ، وأول وقته يوم النحر الى آخر أيام التشريق ، فان خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه ، ويأثم ان كان ذلك عن إيثار ولا اثم عليه ان كان لسهو أو لضرورة.

ولا يجوز قطع الطواف الا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا، وان كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه ، وان كان أقل منه استأنف منه.

وان قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال.

فان مسها في شي‌ء منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فان كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يحصل له شي‌ء أعاده.

وان ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد الى البيت فيطوف ما تركه ان كان أقل من النصف وان كان أكثر منه استأنفه.

وان لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا.

ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث.

ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة متقربا به اليه سبحانه ، فإن أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة ، ولا مجزيا ، فليستأنفه مفتتحا بالنية.

______________________

(1) راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب السادس.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.