أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
678
التاريخ: 10-10-2016
747
التاريخ: 7-2-2017
980
التاريخ: 2024-06-02
571
|
قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام، وهو على ضروب: منها ما يوجب الإعادة، ومنها ما يوجب العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها ما يوجب الجبران، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه.
فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو المغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، اثنتين صلى المغرب أم ركعة، أم ركعتين أم ثلاثا، أو يسهو فيزيد في الفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف.
وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات والأحكام ويغلب ظنه بشيء من ذلك، فعليه أن يعمل بما غلب ظنه.
وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يسهو في الصلاة الرباعية بعد سلامة الأوليين بيقين أو ظن سهوا وشك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا فعليه أن ينهض فيصلي ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. أو يشك فلم يدر أصلي ركعتين أم أربعا ، فيلزمه أن يفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام. أو يشك فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. أو يشك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا فيفرض كونها أربعا ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
واما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه، فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو.
وهاتان السجدتان يلزم من جلس ساهيا في موضع قيام ، أو قام في موضع جلوس ، أو تكلم ساهيا ، أو سها عن سجدة ، وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان.
وصفتهما: أن يسجد كسجود الصلاة ويقول في كل واحد منهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، ويجلس ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله صلوات الله عليه وآله.
وأما ما يوجب التلافي فهو ان يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع ، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد ، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف فيلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد ، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شيء منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث ، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها ، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.
وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله ، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد ، أو في السجود بعد ما ينهض، أو في شيء من ركعات الصلاة بعد ما ينصرف ، فلا يلتفت الى شكه في شيء من ذلك ، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه ، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
مكتبة العتبة العباسية.. خدمات رقمية متطورة وجهود لتلبية احتياجات الباحثين
|
|
|