أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-08
118
التاريخ: 2024-09-08
108
التاريخ: 20-9-2016
227
التاريخ: 20-9-2016
300
|
فأشكل عليه:
أولا: أنّه أخص من المدعى للفرق بين عنوانه (المشركين) وبقية أفراد الكفار كأهل الكتاب والفرق المنتحلة للإسلام، فقد ورد التفريق بين عنوان المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس بل والصابئة أيضا في العديد الكثير من الآيات (1) والروايات، وقد اختص كل من العنوانين باحكام خاصة في باب القتال والنكاح والهدنة وغيرها.
ثانيا: ان التمسك باطلاق العنوان مستلزم لشموله لكل مراتب الاشراك التي لا يخلو منها إلا المعصوم وبعض اولياء الله تعالى، مثل المرائي المسلم والذي يسند الخير في كلامه إلى غير الله ونحوهما (2).
ويدفع الأول: إن في المقام قرائن عديدة على كون الموضوع هو مطلق الكافر نظير الموضوع في قوله تعالى ((وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)) (3) كما يأتي توضيحه أيضا، واستعمال المشركين فيه اما من باب عموم المعنى المستعمل فيه اللفظة وهو أي الكفر أحد المعاني المستعملة كما تستعمل في خصوص الوثنيين كثيرا في الاطلاقات القرآنية والروائية، أولا أقل من باب الكناية عن مطلق الكافر كما أريد منها ذلك في موارد.
القرائن على ذلك هي:
الاولى: ان الحكم بالنجاسة والمنع من الاقتراب من المسجد الحرام شامل جزما للدهريين والملحدين من الكفار مع كونهم ليسوا بثنويين، وكون ذلك الشمول بطريق الأولوية القطعية لا بشمول اللفظة غير ضائر بعد الالتفات إلى عدم تعدد الموضوع الكلي للحكم، فلا بد من عنوان جامع وهو مطلق الكفر.
واحتمال: ان الموضوع بعض درجات الكفر لا مطلقه ولذا لا يشمل كفران النعمة ونحوه مما يجتمع مع الإسلام.
مدفوع: بأن الظاهر أخذ الكفر الاصطلاحي وهو انكار أصول الدين الآتي الكلام عنها، لكونه محطا للعديد من الأحكام كحرمة الذبيحة كما يأتي ذلك في المرتد والناصب والخوارج وأهل الكتاب والمجسمة والمشبهة وغيرهم من أصناف الكفار، وكبينونة الزوجة وحصول الردة وعدم الارث وغيرها.
الثانية: أن الحكم بالنجاسة قد رتب - كما سيأتي الدليل عليه- على بعض العناوين والفرق المنتحلة للاسلام كالناصب الذي ورد التعليل بالكفر لحرمة الزواج منه (4)، والخارجي الذي ورد التعبير عنه بالمشرك كما يأتي، والظاهر مع القرينة المتقدمة هو اندراج الموارد تحت عنوان الكفر.
الثالثة: عموم الحكم وهو المنع من دخول المسجد الحرام لأهل الكتاب، قرينة على عموم الموضوع وعلى عموم العلة وهي النجاسة، والدال على عموم الحكم عدة من الآيات كقوله تعالى في نفس السورة قبل هذه الآية بعدة آيات ((ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ)) (5)، والنفي شامل للتولية على المسجد وللدخول والمكث فيه لأجل الذكر والصلاة أو الزيارة، كما هو أحد مصاديق عمارته في المأثور والعرف الشرعي، والنفي موضوعه مطلق الكافر بمقتضى التعليل، بل إن في وحدة الآيتين في الحكم والسورة قرينة قوية جدا على عموم الموضوع وهو الكفر.
وكقوله تعالى ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)) (6)، سواء كان سبب النزول هو تخريب الروم لبيت المقدس وتلويثهم إياه ومنعهم من دخوله، أو كان منع المشركين رسول الله (ص) من دخول المسجد الحرام عام الحديبية بعد عموم موضوع الإخافة بالطرد من المسجد، لاسيما وأن سياق الآيات العديدة قبل هذه الآية هو في أهل الكتاب، وكذا الوعيد بالخزي في الدنيا المحتمل انطباقه على اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون.
ولا ينافي ذلك تعقيب آية المنع عن القرب من المسجد الحرام بحكم القتال الخاص لأهل الكتاب وأخذ الجزية فانه حكم آخر، وإلا فقد تلى ذلك أيضا اسناد الشرك إلى أهل الكتاب.
الرابعة: ورود استعمال الشرك في مطلق الكفر الاصطلاحي الالحادي أو المليّ والنحلي وسواء بنحو الفعل أو الوصف أو غيرهما، كما في قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون ((وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ لا فِي الْآخِرَةِ ))(7)، فأطلق الشرك على الاعتقاد بأن فرعون رب الارباب وإله الآلهة مع عدم الاعتقاد بالله.
كما هو ادعاء فرعون في الآية الكريمة (( وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً )) (8)، وكما في الآية الأخرى(( وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ)) (9).
والوجه في استعمال المادة في مطلق الكفر حتى الالحادي، هو أن الاعتقاد بغير الله من دون الله هو في واقعه شرك حيث انه يؤول إلى جعل الغير ندا وضدا ومنتهى وغاية في قبال الله تعالى والعياذ بالله.
وكذا اطلق على أهل الكتاب كما يأتي وكما في قوله تعالى ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)) (10) إذ هو شامل لمطلق الكفر بلا ريب، وكما في رواية يونس بن ظبيان عن الصادق (ع) في حديث قال: (يا يونس من زعم أن للّه وجها كالوجوه فقد أشرك) (11).
__________________
(1) سورة البقرة، الآية: 105، قوله تعالى ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وآل عمران، الآية: 186. المائدة، الآية: 82. والحج، الآية 17. وغيرها.
(2) التنقيح في شرح العروة، ج 3، ص 44 .
(3) سورة البقرة، الآية: 211 ,
(4) و سائل، ج 20، ابواب ما يحرم بالكفر باب 10 .
(5) سورة التوبة، الآية: 17 .
(6) سورة البقرة، الآية: 114 .
(7) سورة غافر، الآية: 41.
(8) سورة القصص، الآية: 36 .
(9) سورة القصص، الآية: 37 .
(10) سورة النساء، الآية: 48 .
(11) الوسائل، ج 24، ص 69، باب 28 من ابواب الذباح، ح 10 .
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|