المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

هودوسكوب hodoscope
29-2-2020
مصادر علم الأنبياء عليهم السلام‏
10-12-2015
أسباب وضع الحديث وأنواع الوضع‏
14-3-2016
الصدق في الوفاء بالعزم
29-4-2022
8- عنبسه بن سحيم الكلبي
23-11-2016
خصائص التربة الفيزيائية soil Characteristics
2024-08-25


المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية وأحكامها المبنية على التفسير الموسع لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي  
  
358   04:45 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 109-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في مجال التفسير المبين لقواعد القانون الإداري الدولي قضية (Desgrandes) لعام 1953 وهي موظفة تعمل كاتبة مراسلات بإحدى فروع منظمة العمل الدولية اقامت دعوى ضد جهة الإدارة التي أصدرت قرار بحقها تحرمها من مزايا وحقوق بسبب قرار الفصل الصادر عام 1951 من المدير العام في منظمة العمل بعد ان استنفذت جميع وسائل الطعن الإداري قدمت شكوى إلى المحكمة الإدارية عن طريق المراسلات مع مسجل الشركة وقد ادعت الإدارة بأن المحكمة غير مختصة على أساس ان الدعوى خارج مدة الطعن ولم تستوف الشروط، وقد اجابت المحكمة بأن بداية الرسالة تشكل شكوى كاملة وان لم تكتمل اجراءات التسجيل وان وجود المحكمة هو لهذا الغرض وينبغي أعتبارها من المبادئ العامة ولها الصلاحيات اللازمة لضمان امن العمل لجميع الموظفين وان المحكمة قد الغت قرار الإدارة على أساس أن اختصاص المحكمة يمتد إلى المنازعات كافة التي تنهض بين الإدارة وموظفيها وان اختصاص المحكمة مبني على جميع القوانين واللوائح التي تنظم الوظيفة الدولية وكذلك بينت المحكمة أن إلغاء القرار الإداري الذي حرم الموظف من المزايا والحقوق رغم ان الطاعن لم يشر إلى القواعد والنصوص التي تبين اختصاص المحكمة وكذلك التي تحمي الحقوق وهذ من منطلق ان وجود المحكمة قائم على مبدأ العدالة(1).
رسخت المحكمة قاعدة قانونية بان وجود المدد الخاصة بالطعن أمام المحاكم الإدارية الدولية هو لتنظيم عملها ولتحقيق الاستقرار لنشاط الإدارة ولهذا حددت بمواعيد للنظر فيها وان لا تصبح الدعاوي تراكمية مما يؤثر على حقوق الموظفين وتعد من النظام العام في القانون الإداري الوطني وهذا مبدأ ينسحب إلى قواعد القانون الإداري الدولي.
_______
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم الحكم (11) في 1953/8/12 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .