المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

السومريون
11-9-2016
موت الوليد عبد الملك مروان بن الحكم
18-11-2016
Mutual Inductance of Line and Circle
9-8-2016
الأساليب المتبعة في الدعاية
19-1-2021
الحسين بن الحسن بن محمد
29-5-2017
مفهوم المعنى
15-8-2017


تأثير أجتهاد المحاكم الإدارية الدولية وسوابقها في إرساء قواعد الوظيفة الدولية  
  
182   03:39 مساءً   التاريخ: 2024-09-04
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 91-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

القاضي الإداري لا يجد في كثير من حالات النزاع الإداري نصوص واجبة التطبيق ولما هو ملزم بأن يجد حل للنزاع المعروض والا كان منكرا للعدالة لذلك هو يجتهد من خلال البحث عن قواعد يطبقها على النزاعات المعروضة عليه ما بين الموظف والإدارة الدولية وان قواعد القانون الإداري الدولي لا زالت تعد حديثة نسبياً فضلاً عن سرعة التغيرات في عمل المنظمات الدولية مما يتطلب قواعد ومبادئ تعالج هذه النزاعات الإدارية قأخذت المحاكم الادارية الدولية دوراً مهماً في الارساء مما أصبح سوابق قضائية ولهذا سوف نبحث في دور الاجتهاد والسوابق القضائية لترابطهما ودورهما الوثيق كل في نقطة :-
اولا- أجتهاد المحاكم الإدارية الدولية ودوره في ارساء قواعد القانون الإداري الدولي
الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم من مصدره من خلال مساهمة المحاكم الإدارية في تفسير القانون وسد النقص الموجود أو تكملته ورفع التناقضات الموجودة وتحديد المعاني في حالة وجود الغموض (1) ، إذ هو ركيزة من الركائز التي يقوم عليها استقلال القضاء والتي تقتضي عدم التعرض لاجتهاد القاضي وان كانت خاطئة سواء كانت في الواقعة ام في الحكم؛ لأن المعرفة والتطور يحتاج إلى الجراءة فهو لا يمكن أن يتطور ويستخرج الحلول للقضايا المختلفة وهو في حالة شبيهة بالقفص اذ الاجتهاد والابداع يعطي دفعاً جديداً في خلق قواعد وإلى تطور النظريات الإدارية وهذه القاعدة لا تحتاج إلى نص يقررها لأنها مستمدة من طبيعة القضاء نفسه، لذلك فإن حرية البحث والاجتهاد هي عنصر من عناصر استقلال القضاء لا ينبغي أن تعوقها أي سلطة ولا تمنعها اي عقبة أو قوة (2).
بمعنى لا يمكن للنصوص التشريعية للقانون الإداري الدولي أن تكفي بأن تضع الحلول للمنازعات الإدارية اذ ان هذا القانون الإداري الدولي يعتمد في الكثير من قواعده على ما تقوم به المحاكم الإدارية الدولية من خلق لهذه القواعد وإرساء لها من خلال معالجة القضايا المعروضة عليها (3).
فاذا كان التشريع يعبر عن أختيارات المنظمات الدولية وأهدافها فإن الاجتهاد للمحاكم الإدارية الدولية يضمن استمرارية القواعد التشريعية من خلال الملائمة مع الوقائع إذ إن التشريع يتميز بالعمومية ولا يخصص حلول فردية لكل نزاع وكذلك فإن الاجتهاد يؤمن للتشريع ملاحقة تطورات المجتمع من خلال تطبيق النصوص القديمة بروح جديدة وأيضاً دور كبير في تفسير النصوص القانونية لرفع الغموض عنها لسد النقص والفراغ التشريعي فللمحاكم الإدارية الدولية خيارين من خلال تطبيق النصوص القانونية :-
1- أن تلتزم موقف سلبي من النزاع المعروض مجافية منظورها عن العدالة في ايجاد الحلول التي توحي بها المبادئ القانونية العامة وهوما يسمى بالاختصاص القضائي المفروض.
2- تتبنى موقفا ايجابيا خلاقا في ايجاد الحلول مسترشدة بروح العدالة وفلسفة القانون وهو ما يسمى بالاختصاص القضائي بالممارسة المستمرة (4). لذلك فان الاجتهاد هو الحل الذي تضعه المحكمة بشان قضية معينة اذ ان التشريع يضع قاعدة عامة واجتهاد المحاكم يطبقها على قضية معينة بشكل مخصص، وفي بعض الاحيان يجد المشرع صعوبة في معالجة مشكلة معينة يترك حلها إلى الاجتهاد القضائي(5)، مما جعل المحاكم الإدارية الدولية تسعى إلى خلق عالم مؤسس على القانون من مبادئ وقواعد لمعالجة هذه المشاكل التشريعية وهي افضل جهة تعمل على ذلك (6).
من خلال ممارسات واجتهادات المحاكم الإدارية الدولية استطاعت هذه المحاكم من خلال أحكامها على حماية وتطوير مبادئ القانون الإداري الدولي مثل المساواة في القانون أو تسبيب القرارات أو التناسب عندما يكون مبني على جزاءات غير مقنعة، إذ أن هذه المحاكم لم تتردد في إلغاء قرارات إدارية اصدرتها الإدارة الدولية داخل المنظمات الدولية بما تملكه من سلطة تقديرية كما في حالة نقل موظف ظاهرها صيغة تنظيمية ولكن سببها المخفي عقوبة إدارية جزاء له أو فرض جزاء لا يتناسب مع المخالفة، ففي حكم رقم (13) لعام 1933 للمحكمة الإدارية لعصبة الأمم المتحدة في قضية (Sohoman) بالرغم من عدم وجود نص قانوني فقد اجتهدت المحكمة في الاختيار ما بين الإلغاء أو التعويض والخسائر التي خسرها صاحب الدعوى حكمت برد المصروفات إضافة إلى التعويض الذي بلغ الف فرنك سويسري (7) .
والتوسع في الاختصاص على أساس الاجتهاد له وجود في كثير من أحكام المحاكم الإدارية الدولية كما في حكم المحكمة الإدارية لمنظمة العمل بالرقم (213) في 1953/8/12 في قضية السيد (Magelan) إذ بررت المحكمة تصديها للقضية بأن المبدأ السائد يقتضي في حال غياب النص يجب الرجوع إلى الاجتهاد القضائي فلا ينبغي للمحكمة الامتناع عن التصدي للطعون وان عدم وجود النص يضعف ضمان الموظف الدولي أمام جهة الإدارة تجاه قرارات الإدارة التعسفية وهنا تظهر أهمية المحاكم الإدارية الدولية بوصفه قضاء انشائي ملائم لحقائق الحياة المتنوعة اذ ان تغير الدائم للعوامل السياسة والاجتماعية والاقتصادية يتطلب من المحاكم الإدارية الدولية التطور مع المستجدات فهو يبتكر النظريات ويوجد الحلول للمنازعات المطروحة بشكل خاص وبذلك يصبح مصدراً عن طريق الاجتهاد لمبادئ القانون الإداري الدولي(8). هنالك حالات لا يستطيع النص ايصال هدف المشرع لأسباب متعددة منها الصياغة أو اللغة مما يجعل المحاكم الإدارية الدولية تبحث عن فلسفة المشرع التي دائما هي تعمل على حماية الطرف الضعيف في العلاقات القانونية فالنظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في المادة (9) تلزم الموظف المتضرر من قرار إداري تقديم تظلم إلى الأمين العام لكن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في قضية محمود أبو زيد ضد امين عام مجلس الوحدة الاقتصادي والذي قدم التظلم له مع العلم أن المادة القانونية تلزم تقديم التظلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وعلى الرغم من ذلك قبلت المحكمة الدعوى بسبب عدم التقيد الحرفي بالنصوص معتبرة تقديم تظلم لمصدر القرار يغني عن تقديم تظلم للأمين العام وفي نفس الوقت ان التشدد في الإجراءات يعيق تطبيق العدالة وان الحكمة من اشتراط التظلم هو لتبصير الإدارة بأن القرار مخالف للقانون (9).
فهي أرست مبدأ قانوني مستمد من القانون الإداري الدولي بأن التظلم إلى الرئيس الإداري يكفي لرفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية الدولية التي هي تجتهد معظم الأحوال بقصد ايجاد إطار ثابت من خلال مسلك الإدارة الدولية نفسها وخاصة بتجديد العقود لتقديرها لجهود الطاعن بالقرار بمثابة اعتراف بوجود رغبة مشروعة للموظف الدولي في التجديد أو تعتمد على المدة التي امضاها الموظف الدولي وهذا ما نراه في قضية (Gabor في 1982/2/28 من قبل المحكمة الإدارية للأمم المتحدة اذ انتهت المحكمة بأنه وعلى الرغم من عدم وجود التزام على الإدارة بمنح الطاعن تعاقد بقصد الانخراط في مسلك وظيفي وقد امضى (15) عام في خدمة المنظمة فإنّه أصبح يحوز الحق بأن تمنحه المنظمة عقداً جديد وأن تعمل بجد وبحسن نية على منحه وظيفة اذ القرار مخالف إلى قواعد العدل والإنصاف، وقد تم تأكيد هذا المسلك القضائي من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (173) في 1982/11/17 والذي أشارت الفقرة (5) أن (الموظف الذي يعين لمدة محدودة والذي اتم خمسة اعوام من الخدمة المتصلة وكانت خدمته مرضية يجب ان تدرس حالته وتؤخذ بعين الاعتبار)(10).
لذلك فأن المحاكم الإدارية الدولية اجتهدت في حالات معينة وأن لم يوجد نص في قواعد القانون الإداري الدولي وخاصة في مجال الاختصاص ومن هذه الحالات :
1. اذا ما أخطأت المحكمة كتابيا أو حسابيا تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب بتصحيحه وان لا يوجد نص في انظمتها الأساسية كما في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل.
2. يمتد اختصاص المحكمة إلى مشروعية قرارات اجهزة المنظمة الأخرى اذا ما انتهكت القرارات حقوق الموظفين والحقت الضرر بهم كما في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
3. أصبحت قواعد المحاكم الإدارية الدولية تتجدد باستمرار لتلبية احتياجات الوظيفة الدولية مما يجعله يتقبل إنشاء اختصاص ما.
4. انشأت المحاكم الإدارية الدولية وخاصة في منظمة الأمم المتحدة لأقامت نظام عدل داخلي لتنظيم العلاقة ما بين المنظمة وموظفيها فكان لابد من السماح لها من تحقيق هذا الهدف وعدم الوقوف على حرفية النصوص لكي تمتد اختصاصاتها إلى منازعات وان لم ترد في النصوص، فقد أكدت محكمة الأمم المتحدة هذا في أمرها عام 2014 بخصوص الأمين العام وما يقوم به من واجبات (11).
فحق المشرع في وضع النصوص لا ينازعه أحد فيه، أما المحاكم الإدارية فمجالها المهارة في التوفيق بين النصوص اذا تضاربت والجراءة في اعادة الروح إلى النصوص اذا ما افتقدتها والقوة في دعم مفهوم العدالة في حال جمدت النصوص عن تبيانه وفي نفس الوقت القدرة على ابداع القواعد الملزمة عندما تغيب النصوص عن النزاع المعروض على المحاكم الإدارية(12)، وهنالك من المحاكم التي تسمح لها النصوص التشريعية بالاجتهاد كما لمحكمة العدل الأوربية التي يتفرع منها محكمة الموظفين التي سمحت المادة (234) من معاهدة المجموعة الاقتصادية الاوربية لعام 1957 لمحكمة العدل بالاجتهاد القضائي وتفسير تصرفات المجموعة مما جعل دوراً للمحكمة منشئ في القانون(13).
تبين بأن الأجتهاد الذي اعتمدنه المحاكم الادارية الدولية كان له دوراً كبيراً في أرساء قواعد القانون الاداري الدولي وهو دور مشابه للذي مارسه القضاء الاداري الوطني في وضع مبادئ ونظريات عملت على تطور القانون.
ثانياً - دور السوابق القضائية للمحاكم الإدارية الدولية في تطوير القانون الإداري الدولي
تعرف السوابق القضائية بأنها قضية مفصول فيها من محكمة مختصة تعد قاعدة أو مرجعاً قانونياً لما تلاها من القضايا المماثلة وهي بهذا المعنى يكون للقضاء منطلقين (الأول ) فض النزاعات بين الإدارة والموظف و (الثاني) هو ان المحكمة تنشأ سابقة قضائية للقضايا المماثلة اذ ان أحكام المحاكم الإدارية فهي تعد من المصادر المهمة للقانون الإداري الدولي والوطني وعلى اثر الاجتهاد والسوابق القضائية ظهرت مبادئ ونظريات أساسية للقانون الاداري(14)، وقد عرفت أيضاً بانها القواعد النظامية غير المدونة التي يستنبطها القضاء من روح الأنظمة ومبادئ العدالة والعرف عندما لا توجد قواعد نظامية أو عرفية تحكم المنازعة الموجودة وهي غير ملزمة وتسمى مبادئ قضائية وهي تصدر من جهة قضائية غالباً ما تكون الأعلى، وتكون قوتها في ذلك الجزء من قرار المحكمة الذي ينصب مباشرة على الوقائع المعروضة أمامها ويفصل بها اي الحكم الجوهري اما الأحكام العرضية الواردة في سياق القرار فإنّه للاستئناس (15). أي أنها سوابق استندت إلى مبادئ لتكون قاعدة قانونية أخذت بها المحاكم الإدارية الدولية عن طريق الاجتهاد في حال عدم وجود تطابق بين القضية والنصوص اذ يواجه القضاء عند ممارسة فض المنازعات حالات معينه لا تتوفر فيها الحلول في القواعد القانونية رغم وفرتها والقاضي مجبر على الحكم في النزاع المعروض مما يجعله ان يلجا إلى استخلاص القواعد التي استقرت في ضمير الجماعة ويقصدها المشرع أو من مبادئ العدل والإنصاف وهي تتمتع بحجية الشيء المقضي به ومعناها أصبحت قرينة قانونية وبالتالي سابقة قضائية (16).
فهي تعمل على استقرار الأعمال الإدارية من خلال سد الثغرات والنقص الحاصل بالقوانين عن طريق السوابق القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية الدولية التي تؤدي إلى إرساء المبادئ العامة للقانون (17) ، فقد اشارة المحكمة الإدارية (السابقة) في الأمم المتحدة أكثر من مرة إلى حكم المحكمة الإدارية في عصبة الأمم كما في قضية (gaoman) عام 1954الخاصة بالنفقات وذكرت ان نظام الموظفين يجب أن يفسر في حالة الشك بما يتفق وقاعدة القانون العامة في النصوص والمبادئ العامة في الإجراءات (18).
تتميز المبادئ والقواعد التي تنشئ من أحكام المحاكم الإدارية بمميزات تجعل منه مرجع سهل بالنسبة للقاضي الإداري اذ تمتاز بالوضوح والسهولة وتعمل المحاكم الإدارية على صياغتها بطريقة واسلوب بسيط لا يصعب فهمها أو استيعابها من قبل القاضي الإداري الذي يشرعها ويطبقها وكذلك تتميز بالمرونة واستجابتها للتطورات اذ يمكن أن تطبق على الحالات الشبيه التي تعرض على القاضي الإداري وتكون أحكامها مبنية على التوازن ما بين المميزات الصيقة بالإدارة وبين متطلبات وحريات الأشخاص وحقوقهم (19).
فالمحاكم الإدارية الدولية من خلال دورها غير المباشر تعمل على تكملة النقص الموجود في القانون الإداري الدولي من خلال ما ترسيه من مبادئ عامة تعمل على تطوير القانون الإداري الدولي عبر سوابقها القضائية التي تتبلور من خلال تصديها لما يعرض عليها من منازعات (20)، فأحكامها تؤلف السوابق القضائية التي تعد من مصادر القانون التي ترجع المحاكم إليها وإن لم تأخذ بها بعض المحاكم الدولية فإن لها تأثير ادبي يصل إلى حد الالزام وهي لها الدور الأكبر في تطور القانون الإداري الدولي (21).
قد أخذت محكمة الاستئناف للأمم المتحدة بالسوابق القضائية فقد جعلت من الأحكام التي اصدرتها هي ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات قواعد قانونية يمكن الرجوع إليها في حالات معينة ففي حكم لها بالرقم (11ب / 24) في عام 2013 وجدت محكمة الاستئناف هذه أن محكمة المنازعات أمرت بإيقاف تنفيذ احدى القرارات الخاصة بتعين خارج نطاق عملية التقييم الإداري وهو مخالفة صريحة لأحكام المادة (2) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات وأن محكمة المنازعات قد خالفت السوابق القضائية التي تبنتها المحكمة بشكل . فمحكمة الاستئناف صريح، تلتزم بالسوابق القضائية على الرغم من النشأة الحديثة وهي تأخذ بإلزامية السوابق القضائية الا اذ كان الحكم السابق غير صحيح ويتعارض مع المبادئ العامة للقانون ولها فوائد منها تساعد أطراف الدعوى في معرفة ما يتجه إليه حكم المحكمة وتساعد القاضي في حسم الدعوى بالاستفادة من قضاة المحكمة السابقين (22).
أما في مجال التعويض فقد اعتمدت المحاكم الإدارية الدولية التطبيقات القضائية التي وضعت معاير ومسارات تقدير التعويض اذا طبقتها المحاكم الإدارية الدولية بوصفها مبادئ قانونية عامة يتعين الرجوع إليها عند تقدير التعويض (23) لذلك فإن السوابق القضائية للمحاكم الإدارية الدولية تمثل مخزن للمبادئ العامة للقانون الإداري الدولي والتي من خلالها استخلاص القواعد الأساسية سواء كانت السابقة مبنية على مبادئ صريحة أم ضمنية(24).
لا يمكن للقضاء الإداري الدولي من الاستغناء عن الاجتهاد القضائي الذي يعتمد على القياس ومبادئ القانون العامة لاستخلاص القواعد وليس على خلق قاعدة تشريعية جديدة أي اختلاف في بعض الأحداث والوقائع دون الاساسيات الجوهرية فيجتهد في الاستنباط على اعتبارات موضوعية ليكفل الحل للمنازعات والثبات والرسوخ للقواعد من خلال السوابق القضائية التي أصبحت قواعد قانونية ملزمة يتشكل منها القانون الإداري الدولي مبنية على أحكام بذل القضاء جهد من أجل فرض الحكم لإثبات الحقوق من خلال الإجراءات المتسلسلة في بحث الحقائق وقد يتجاوز جهد المشرع عند وضع النصوص.
_____________
1- سعاد طجين: اجتهادات القاضي الإداري في حل النزاعات الإدارية، رسالة ماجستير في القانون الإداري مقدمة الى كلية الحقوق جامعة محمد خيضر الجزائر، 2014، ص8.
2- د. فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، ط 1 ، دار النهضة العربية للنشر، مصر، ، 1977، ص 36.
3- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 167.
4- فائز أبو عجيب دور المحاكم الإدارية الدولية في تعزيز ضمانات الموظف الدولي تجاه القرار الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، مج 41 ، ع4 ، الكويت، 2017، ص 352.
5- شفاره لخضر وفتاك علي : دور الاجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف الاستثنائية، بحث منشور في المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مج7، ع2، الجزائر، 2022، ص 603.
6-hombro : The Jurisdiction of the Ineternational court of Justice ,1950,12
7- د. مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص31.
8- عاصم بن سعود السباط الممارسات الدولية للقضاء الإداري في إطار القانون الدولي العام، بحث منشور في مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد، مج 19 ، ع 56 ، مصر، 2015، ، ص526.
9- فائز أبو عجيب مصدر سابق، ص 362.
10- د. عصام الزناتي: قواعد تعين الموظفين الدولين ، ط 1، دار النهضة العربية للنشر مصر، 1990 ، ص109.
11- د. اسماعيل البوديري ود حيدر كاظم عبيد علي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات واختصاصاتها، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية جامعة بابل ع4 ، العراق، 2018، ص 121.
12- د. برهان زريق مبادئ وقواعد اجراءات القضاء الإداري، ط 1 ، المكتبة القانونية للنشر، سوريا، 2011 ، ص 34.
13- عبدالودود أحميداتو : تطبيق القانون الدولي الأوربي في الانظمة الداخلية لدول الاتحاد، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر الجزائر، 2002، ص11.
14- د. ماهر صالح علاوي: القانون الإداري، ط 1 مديرية دار الكتب للنشر والتوزيع، العراق، 1989 ، ص 24.
15- د. حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ، ص 602 .
16- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 2 ، دار السنهوري للنشر العراق، 2015 ، ص 20.
17- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي: القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018 ، ص 65.
18- د. حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ، ص604.
19- عاصم بن سعود السباط الممارسات الدولية للقضاء الإداري في إطار القانون الدولي العام، بحث منشور في مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد، مج 19 ، ع 56 ، مصر، 2015 ص504.
20- هبة جمال ناصر عبدالله : المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 2011 ، ص129.
21- سنان طالب عبدالحميد: الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية، بحث منشور في مجلة العهد، ع، العراق، 2011 ، متوفر على الرابط www.iasj.net تاريخ الزيارة 2023/12/4.
22- جنان كاظم جنجر التنظيم القانوني لمحكمة الاستئناف في الامم المتحدة، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى كلية القانون جامعة كربلاء العراق ، 2019 ، ص 42.
23- كريم عادل أحمد : أحكام القضاء الإداري الدولي حجيتها والطعن عليها وضمانات تنفيذها، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة بني سويف، مصر، ، 2019 ، ص 161.
24-Yaraslau kryvoi: previous source .p285.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .