المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17644 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

المجمع الشمسي المفرغ ذو الاسطوانة الزجاجية الواحدة
17-6-2021
نموذج رقم ( 11 ) – تعهد عن تمديد مدة المقاولة
2023-03-16
إيذاء المسلمين وتعذيبُهم!(بلال الحبشي)
28-4-2017
أمان ابن الأشعث و أسر مسلم
28-3-2016
A Radiated Electromagnetic Pulse
26-12-2020
تجفيف التين
10-5-2022


حفّاظ القرآن  
  
206   09:53 صباحاً   التاريخ: 2024-09-01
المؤلف : الشيخ محمد عزت الكرباسي
الكتاب أو المصدر : الموسوعة العلمية التفسير وعلوم القران
الجزء والصفحة : ص 271-273
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تاريخ القرآن / جمع وتدوين القرآن /

حفّاظ القرآن

 

بعض الأخبار التي فيها نسبة جمع القرآن إلى بعض الأصحاب رجالًا ونساءً في عهد النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، وأنّ بعضهم أكمل ما عنده بعد رحلته  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، فالظاهر الذي هو المراد من جمعهم القرآن هو جمع القرآن في خزانة الحفظ ، وإحضار جميعه في وعاء الصدر ، والقراءة فيه عن ظهر القلب ، لا جمعهم للقرآن بالتدوين والكتابة وجعله في الحفظ ، عبّر العلماء عن هؤلاء الجامعين المذكورين في تلك الأخبار « بالحفّاظ ».

فترى العلامة السيوطي في الإتقان يقول « 1 » : « النوع العشرون : في معرفة حفاظ القرآن ورواته » ، ثمّ ما أوردَ في ذيل هذا العنوان إلا تلك الأخبار المشار إليها ، وفيها تعداد جامعي القرآن من الرجال والنساء في عهد النبيّ  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، وبعضهم أكمل ما عنده بعد رحلته  ( صلى الله عليه واله وسلم ) فحمل جمعهم القرآن على الجمع في الحفظ ، وعبّر عنهم ب - « الحفاظ » ، وهو إطلاق شايع ودائر في الأخبار .

فترى أنّ الشعبي يقول « 2 » : « إنّ أبا بكرَ وعمرَ وعلياً توفوا ولم يجمعوا القران مريداً عدم حفظهم له في صدره ، كما أنّ الشعبي في رواية أخرى يحلف بالله أنه : « دخل عليّ حفرته وما حفظ القرآن » رواهما ابن قتيبة عن الشعبي كما في « الصاجي » ص - ، 170 وبالجملة إرادة الحفظ من الجمع تظهر [ في ] جملةٍ من الأخبار .

فمنها : ما في كتاب « بصائر الدرجات » بإستناده إلى أبي جعفر الباقر  ( عليه السلام ) في حديث آخره « 3 » : « وما جمع القرآن وما حفظه كما أنزل الله تعالى إلا علي بن أبي طالب  ( عليه السلام ) والأئمة من بعده ( عليهم السلام ) فالمراد بالجمع هنا : الحفظ الذي جعله عطف تفسير ، فإن الأئمة من بعده ما كانوا جامعي القرآن إلا بهذا المعنى ، لا الجمع التدويني والكتابة في محل واحد .

ومنها : ما رواه الخوارزمي في مناقبه « 4 » : « عن علي بن رياح أنه قال : « جمع القرآن على عهد رسول الله  ( صلى الله عليه واله وسلم ) علي بن أبي طالب ، وأبيّ ابن كعب ».

فإنّ الأخبار المستفيضة من العامة والخاصة مصرّحة بأنّ جمع أمير المؤمنين  ( عليه السلام ) وتدوينه للقرآن إنمّا كان بعد رسول الله  ( صلى الله عليه واله وسلم ) وعقيب وفاته ، وبعد الفراغ من تجهيزه ، فالمراد من « جمعه في عهده » هو جمعه في الحفظ الذي أنكره ابن قتيبة برواية الشعبي كما مرّ.

ومنها : رواية ابن أشته في المصاحف قد أخرجها السيوطي في الإتقان ، وحكم بصحتها « 5 » ، « عن محمد بن سيرين قال : مات أبو بكر ولم يجمع القرآن وقتل عمر ولم يجمع القرآن » فإن المراد عدم حفظهما لجميع القرآن ، كما صّرح به في أخبار أُخر ، وحكاه ابن أشته أيضاً عن بعض ، كما يأتي.

وأمّا الجمع والتدوين بين الدفتين كذلك فكان في عصر الشيخين ، باتفاق الأخبار الصحيحة المترادفة ، كما صرّح به العلامة ابن حجر فيما مرّ آنفا.

ومنها : رواية الطبراني بإسناده عن الشعبي قال « 6 » : « جمع القرآن على عهد رسول الله  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ستة من الأنصار : زيد بن ثابت ، وأبو زيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وسعد بن عبادة وأبيّ بن كعب ، وكان جارية بن مجمع بن جارية قد قرأه إلا سورة أو سورتين » أخرج الرواية في أسد الغابة في ترجمة جارية بن مجمع ، وهي شارحة لمعنى « الجامع » في عهده ، وأنّه القارئ لجميع سوره عن حفظ ، ولم يكن جارية كذلك ، فما عدّ منهم.

ومنها : قول أنس بن مالك فإنه قال « 7 » : « مات النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد » انتهى ، وهذا الحديث عن أنس رواه البخاري ، وجزم المحققون « 8 » أنّ مراده الجمع في الحفظ في الصدور لا التدوين في الكتاب.

ومع هذا فقد حكى العلامة السيوطي في الإتقان « 9 » : « إنّ جماعة من الأئمة استنكروا هذا القول من أنس لاشتماله على أداة الحصر ، الموقوف صدقه على أنْ يكون أنس مدركاً لجميع القراء من الصحابة الكثيرين المنتشرين في أطراف البلاد ، وقد أخبره كل واحد منهم بأنه ما كمل جمع القرآن في عهده  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، وإدراك الجميع كذلك مما تحكم العادة بعدمه ، وقد وجهوا حديث أنس بتوجيهات ، ودفع القاضي الباقلاني هذا النكير عن أنس بثمانية وجوه ذكرها في الإتقان « 10 » ، سبعة منها مبتنية على كون المراد الجمع في الحفظ ، وواحدة على جمع الكتابة ، وهي أردأ الوجوه ؛ لصراحة كلمات أهل السّير في عدم تحقق هذا الجمع في موضوعٍ واحدٍ في عصره ( صلى الله عليه واله وسلم ).

 

___________

( 1 ) الإتقان : 1 / 192 .

( 2 ) نقله أبن قتيبة في مشكل القرآن / 181 وشنّع عليه أبن فارس في الصاجي 170 وانظر مقدمة المعارف 59 .

( 3 ) بصائر الدرجات : 213 الباب السادس الأئمة عندهم جميع القرآن الذي أنزل الحديث 2 .

( 4 ) المناقب : 93 الفصل السابع حديث 91 واخرجه في فرائد السمطين 1 / 369

( 5 ) الإتقان : 1 / 194 .

( 6 ) المعجم الكبير : 2 / 261 وأسد الغابة : 1 / 263 .

( 7 ) أخرجه البخاري : 6 / 103 باب فاتحة الكتاب .

( 8 ) انظر فتح الباري : 9 / 48 .

( 9 ) الإتقان : 1 / 192 وما بعدها .

( 10 ) الإتقان : 1 / 193 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .