المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

المناخ المناسب لزراعة الجوافة
2023-08-07
اضطراب الوالدين
8-1-2016
كوثرة غير متناظرة Asymmetric PCR
14-6-2017
الدينوري
22-8-2016
احكام المحيض
2023-06-12
يسبب عوز الفعالية السطحية بالرئة متلازمة الضائقة التنفسية
31-8-2021


اختبار الدم ان وقع الاشتباه بين دم البكارة ودم الحيض  
  
259   03:28 مساءً   التاريخ: 2024-08-28
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 124
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض /

لم يحك مخالف في الاختبار-- (وهو إدخال قطنه في الفرج والصبر قليل ثم إخراجها فان كانت مطوقة فهو بكارة وان انغمست فهو حيض)- غير ما عن المقدس الاربيلي من الرجوع الى الصفات و الفاضلين في الحكم بالحيضية في التقدير الثاني، ففي المسألة أمور:

الأمر الأول: يدل على الاختبار المزبور صحيح خلف بن حمّاد الكوفي- في حديث- قال: (دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له: ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام، و أن القوابل اختلفن في ذلك، فقالت بعضهن: دم الحيض، و قالت بعضهنّ: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إليّ فقال: يا خلف، سرّ الله سرّ الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا، فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض) الحديث (1) .

وفي طريق الشيخ صورة السؤال (طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت) (2) وظاهر صدر الرواية تقرير حجية قول القوابل كما هو ظاهر الجواب في الصدر بل انّ الظاهر منه اطلاق الطريق المحرز للدمين و اطلاق الصفات المعتد بها في التمييز، كما انّ ظاهر هذا الاختبار هو تمييز الحيض بالكثرة و دم العذرة بالقلّة، ويشير الى ذلك ما في الفقه الرضوي فإنه بعدما ذكر الاختبار المزبور ذيّله ب-- (و اعلم انّ دم العذرة لا يجوز الشفرتين) (3) ومثل صحيح حمّاد صحيح زياد بن سوقة (4). فيتحصل من الاختبار المزبور أنه نحو من التمييز بصفات الحيض .

الأمر الثاني: المدة التي تصبر فيها بوضع القطنة فإنّه عبّر في صحيح حمّاد (تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا) بينما عبّر السيد اليزدي بالقلّة لكن جعلها وصفا للصبر (5)، و المراد أدنى المقدار المعتاد عند النساء في وضع القطنة ثمة بحيث ينغمس الدم فيها على تقدير الحيض بخلاف العذرة. كما أنه قيّد الاخراج برفق لئلا يقع ضغط بالقطنة على الموضع فيسبب انغماس للدم بالعلاج لا من جهة الكثرة .

الأمر الثالث: المحكي عن الفاضلين كما تقدم و غيرهما الاشكال في دلالة الانغماس على الحيضية بل غاية الأمر هو نفي دم العذرة، وظاهر الاشكال في مورد كون الترديد ثلاثيا ونحوه لا ما اذا كان ثنائيا بين الحيض والعذرة، و إلا لما كان له مجال، و أجيب بأن اطلاق الصحيحين بالحكم بالحيضية يقتضي نفي احتمال الاستحاضة لا سيّما صحيح زياد حيث لم يذكر فيه حصر التشقيق والترديد بين الاثنين، والاطلاق المزبور موافق لقاعدة الامكان، واشكل عليه: بأن مورد كلا الروايتين في المرأة المردد امرها بين الاحتمالين لا مع احتمال ثالث للاستحاضة، و بأن الكثرة الملازمة للانغماس لم تجعل علامة للحيض في روايات التمييز بين الحيض والاستحاضة عند التردد بينهما، هذا، والصحيح أن الكثرة صفة مذكورة للحيض في روايات التمييز كما تقدم بخلاف القلّة، فالإطلاق في علامية الكثرة للحيض في محلها. فإفادة الإطلاق المزبور لقاعدة الإمكان يتم بتفسيرها إطلاق امارية الصفات بضميمة السلامة كما مر، وقد تقدم عموم قاعدة الصفات لموارد الشك في الحيض .

الأمر الرابع: وجوب الاختبار هل هو شرطي في صحّة الصلاة أو نفسي مستقل من سنخ المجعول في باب الفحص كوجوب التعلم أو كليهما أو إرشادي لإحراز الموضوع، قد يستشهد للأولين مضافا الى ظهور الأمر و تشديده بلزوم تقوى الله تعالى، بامتناع الاحتياط لدوران الصلاة بين الوجوب والحرمة الذاتية للصلاة وهي منجزة بالاحتمال لعدم جريان الأصول بعد جعل إمارية الاختبار، فلا يصح التقرب وان لم تكن حائضا في الواقع لقبح التجري المنافي للتقرب سواء بني على حرمته أم لا، و يعضد ذلك أن جوابه (ع) في مقابل فتوى فقهاء العامّة حيث أمروها كما في صدر الرواية بالصلاة «فسئلوا عن ذلك فقهائهم فقالوا هذا شيء قد اشكل علينا و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصلي وليمسك عنها زوجها متى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة و ان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك) (6) فابتداء جوابه (ع) الأمر بتقوى الله تعالى ظاهر في الامساك عن الاحتياط الذي

أمروها به، و انّه ان كانت حائضا فعليها أن تمسك عن الصلاة، و كون هذا الصدر لم يذكره الراوي في السؤال للامام (ع) وانّما ذكره الراوي لغيره، لا يخلّ بذلك الظهور، فإن الابتداء بالأمر بتقوى الله تعالى وبترتيب آثار الواقع من دون الجمع بين آثار الموضوعين المتباينين ظاهر في لزوم احراز الواقع، هذا وقد حررنا في محلّه (7) أن الفحص في الشهبة الموضوعية في ما أخذ في الحكم تقدير خاص و نحوه لازم- كما ذكرنا (8) - موثق عمّار بن موسى الساباطي في المرأة التي تظن انها حاضت فامر (ع) بان تدخل يدها فتمس الموضع لتبين وجود الدم و عدمه، لا سيّما فيما هو مثل المقام ممّا لا يستلزم الفحص إلا الالتفات اليسير، وذكرنا (9) انّ الحرمة الذاتية لصلاة الحائض لا تخلو من وجه، ويتحصل انّ في موارد امكان الفحص عند الاشتباه بالحيض لا يشرع الاحتياط بالصلاة بعد عدم جريان الأصول، و تقدم الإمارات الخاصة المجعولة في الباب عليها، و قد يؤيد ذلك بترك الصلاة أيام الاستظهار، بل قد عبّر في بعضها عن ترك الصلاة ب-- (تحتاط بيوم أو يومين) .

الأمر الخامس: الظاهر عموم امارية الاختبار لموارد سبق الحيض أو سبق العذرة وان كان مورد الصحيحين سبق الطهر، وذلك لظهور الاختبار المزبور في كونه لتبين الكثرة أو القلّة والأولى من صفات الحيض والثانية من صفات غيره كدم العذرة، وقد تقدم عموم امارية الصفات للحيض عند الشك .

الأمر السادس: عند تعذر الاختبار يرجع الى مقتضى الأصول العملية في المقام، وينبغي تفسير التعذر بتعذر استعلام الكثرة من القلّة، لا بتعذر خصوص القطنة لما عرفت من أن القطنة مقدمة لذلك، فما يحكى عن الروض (10) من التخيير بين الأصبع والكرسف في الاختبار متين و إن كان ظاهر المحكي عنه أنه استند في ذلك الى تعدد لسان الروايات الواردة، و هو من اقحام ما ورد في القرحة مع المقام إلا أن يكون قد فهم وحدة الموضوع عرفا بين القرحة و العذرة، و على أية تقدير فالمدار على تبين القلّة و الكثرة، و قد مرّ في الفقة الرضوي (أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين) فالتمثيل للتعذر بفوران الدم في غير محله فإنه علامة الكثرة وكذلك عدم خروجه من الموضع علامة قلّته، وانما يفرض فيما كان يخرج بتدريج متوسطا فانّه يتردد بين الصفتين، وعلى كل تقدير فإن كانت الحالة السابقة معلومة فتستصحب، واما ان كانتا مجهولتي التاريخ أو انقضاء الحيض السابق مجهولا فيحتمل مجيء الدم المشكوك قبل تصرم العشرة فقد يقال باستصحاب العدم الأزلي سواء في صفة الدم بأنه ليس حيضا أو في عنوان الحيض حيث أنه عنوان وجودي، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال كون هذا الدم استمرارا للحيض السابق فيكون العدم الازلي منتقضا باليقين السابق و كذا عنوان الحيض فليس إلا حالة الحيض سواء أريد منها الحدث المسبب أو حيضية الدم السبب، و أما الاحتياط ففي خصوص الصلاة والصوم يدور الأمر بين محذورين ويتعين الترك والاستظهار وقعودها وقد يقال بأن اطلاق الصحيحين يقضي بعدم الرجوع الى الأصول .

وفيه: انّه موردهما عند توفر الأمارة المزبورة مضافا الى أن الوجوب كما مرّ طريقي للإحراز فمع العجز عنه تصل النوبة الى الوظيفة الظاهرية اللاحقة كما هو الشأن في الوظائف الظاهرية المترتبة طولا والامارات و الأصول لأنها للتوظّف الفعلي الرافع للتحيّر. نعم لو ثبتت قاعدة الإمكان بأوسع من قاعدة الصفات لكانت مقدمة على الأصول العملية أو الاحتياط وأما بالنسبة الى تروك الحائض الأخرى فتجري فيها البراءة و لا تعارض بأصل آخر لكون نجاسة الدم قدراً متيقناً بين الطرفين .

الأمر السابع: هل يختص الاختبار المزبور بالدوران بين دم الحيض والعذرة فلا يعم ما لو دار بين دم الحيض و القرحة أو بين الثلاثة أو لو كان دم الاستحاضة طرفا ثالثا أو رابعا، الظاهر العموم في جانب صفات الحيض نفيا أو اثباتا، و أما الدوران بين البقية فعموم صفات الاستحاضة لا يخلو من قوّة كما مرّ، كما انّ حكم الشك في أصل الافتضاض كذلك بالأولوية أو المساواة .

_________________

(1) وسائل الشيعة ج 2، ص 272، باب 2 من أبواب الحيض ح 1 .

(2) المصدر ح 3 .

(3) مستدرك الوسائل ج 2، ص 6. وبحار الانوار ج 78، ص 93. وفقه الرضا، ص 194 .

(4) وسائل الشيعة ج 2، ص 272، باب 2 من أبواب الحيض ح 2

(5) العروة الوثقى- كتاب الطهارة- فصل الحيض مسالة 15 .

(6) الكافي ج 3، ص 92، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة .

(7) سند العروة الوثقى، صلاة المسافر (المسالة 5) .

(8) مسالة 4 من سند العروة للشيخ الأستاذ السند، كتاب الطهارة، فصل الحيض .

(9) المصدر نفسه

(10) روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان، ج 1، ص 171. للشهيد الثاني العاملي .

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.