أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
523
التاريخ: 2024-08-28
311
التاريخ: 2024-08-29
263
التاريخ: 2024-08-28
397
|
وقع الكلام في عموم موضوع التمييز بالصفات واماريتها والنسبه بينها وبين التمييز بالعادة وقاعدة الامكان وان كل ما ليس بحيض فهو استحاضة وان لم يكن بصفاتها، نعم الكلام في العموم المزبور بعد امكان توفر قيود الحيض الواقعية والكلام في المقام في أصل وجود العموم الدالّ على القاعدة المزبورة، وأنها تختص بالاشتباه مع الاستحاضة المتصلة بالحيض، أم هي أعم من الترديد مع دم الاستحاضة وغيره فضلا عن موارد الدم المستمر، ويستدلّ له:
أولا: بروايات الحبلى كموثق اسحاق بن عمّار قال: (سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة الحبلى ترى اليوم و اليومين؟ قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (1) فإنها بعد حملها على التحيّض في الظاهر في اليوم الأول و الثاني و إن لم تعلم باستمراره ثلاثا، كما أنها مطلقة من جهة الوقت، و هي نص في غير مورد الدم المستمر، نعم هي خاصة بالترديد بين الحيض و الاستحاضة، و مثلها في الدلالة صحيح أبي المغرا (2) إلا انّ التمييز فيها بكثرة الدم و قلّته، و كذلك رواية محمد بن مسلم (3) والتمييز فيها بكل من اللون و الكثرة وغيرها .
ثانيا: ما ذكر في تعريف دم الحيض كما في صحيح حفص الوارد في مستمرة الدم حسب فرض السؤال لكن ظاهر الجواب أعم لظهوره في بيان الطبيعة من حيث هي قال (ع): (ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا كان ...) (4) فإن تفريع الحكم على الدم في مورد الاستمرار بحسب طبيعة كل من الدمين ظاهر في العموم، و صحيح معاوية بن عمّار فإنه مطلق (5) ، و موثق اسحاق بن جرير و هي و ان كانت بعض فقراتها في المستمرة الدم إلا أن ذيلها فيمن يتقدم عليها الدم أو يتأخّر و هي غير المستمرة الدم قال (ع): (دم الحيض ليس به خفاء، و هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد) (6) .
وهي قوية الدلالة في بيان طبيعة دم الحيض و الاستحاضة بما هي هي واما مصحح يونس فقد تعرض للتي قد جهلت واختلطت عليها ايام عادتها وانها تميزها باقبال الدم وادباره وتغير لونه، قال (ع): (اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ... البحراني شبه قول النبي (ص) أن دم الحيض أسود يعرف، و انما سمّاه أبي بحرانيا لكثرته ولونه) (7) والمراد من اقباله كثرته ومن ادباره قلّته، وهذه الرواية مختصة موردا بالناسية و نحوها لعادتها الوقتية لا من استمر دمها، ومجموع هذه الروايات وهذه الطائفة ما بين المطلق أو في حكمه أو غير المستمرة الدم، نعم هي في الترديد بين الحيض والاستحاضة .
ثالثا: ما دلّ على أن الصفرة لا غسل فيها الا أيّام العادة، كمصحح علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن المرأة ترى الدم - الى أن قال- قال (ع): ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم) (8) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع) (وان رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت و صلّت) (9) وغيرها (10) و هذه أيضا في التمييز بين الحيض و الاستحاضة و بعضها موردها مستمرة الدم .
رابعا: ما ورد في حدّ اليأس كالصحيح الى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: (اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة) الحديث (11).
فتحصّل عموم روايات الصفات في المستمرة الدم وغيرها، إلا أنها في صدد التمييز بين الحيض والاستحاضة وان كانت بعض ألسنتها توصيف دم الحيض في نفسه، مضافا الى ما يأتي من عدم حصر صفاته في المنصوصة لكن الأقرب أن عموم التمييز بالصفات لا ينحصر بموارد الاشتباه بالاستحاضة بل أعم منه وذلك لعدة قرائن:
الأولى: ظهور التوصيف في الصفات الطبيعية للدم في نفسه .
والثانية: لقوله (ع) في الطائفة الثانية في موثق اسحاق (دم الحيض ليس به خفاء ...) في عموم تميزه .
والثالثة: قوله (ع) في صحيح يونس في الطائفة الثانية أيضا (وذلك انّ دم الحيض أسود يعرف) (12) والتعبير ب-- (يعرف) ظاهر بقوة في عموم المعرفة و التمييز لا سيّما وان التعبير المزبور أورده (ع) كتعليل للتحيّض بناء على فتح الراء لا ضمّها .
والرابعة: ما يأتي التنبيه اللاحق من صحيح ابن حمّاد (13) الظاهر في عموم الطريق لاحراز دم الحيض ولو كان الدوران مع دم العذرة وهو بنفسه طائفة رابعة وكذا صحيح (14) زياد بن سوقة .
واشكل على دلالتها:
أولا: بعدم كون مفادها التعبّد بالصفات لاحراز الحيض، وانما ترشد الى حصول العلم باجتماع الصفات .
وفيه: أنه ليس المراد من امارية الصفات التعبّدية هو التأسيس، بل الامضاء كما هو الحال في أغلب الامارات، وامّا التقييد بالاطمئنان فالنوعي منه صحيح لا الشخصي، والأول هو بحسب اعتبار الظن الحاصل من المنشأ الخاص لدى السيرة العقلائية، والفرض امضاء ذلك المنشأ.
ثانيا: انّها واردة في مستمرة الدم، لا مطلقا مضافا الى دلالة عنوان الاستحاضة لغة على ذلك بعد كون الصفات للتمييز بينها وبين الحيض، وفيه: انّ في العديد منها تنصيص على غيرها من الموارد ومنه يظهر استعمال الاستحاضة في الأعم في الدم الذي يقابل الحيض وان لم يكن مستمرة الدم، كما يأتي في الروايات استعماله كثيرا في ذلك، هذا وفي مرسل يونس الوارد في استبرائها (فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر) (15).
ثالثا: منافاتها لقاعدة الامكان و انّ كلّ ما لم يكن حيضا فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض و لعدم الأخذ بها من قبلهم في موارد أخرى، وفيه: انّ البحث في المقام اقتضائي و اجمالي، و في وجود عموم يتمسك به ما لم يكن في البين دليل أقوى يتمسك به، وبقية الجهات تم تنقيحها بعض مسائل الحيض من العروة .
_______________
(1) وسائل الشيعة ج 2، ص 331، باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .
(2) المصدر ح 5 .
(3) المصدر ح 16 .
(4) وسائل الشيعة ج 2، ص 331، باب 30 من أبواب الحيض ح 1 .
(5) المصدر ح 1 .
(6) المصدر ح 3 .
(7) وسائل الشيعة ج 2، ص 276، باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .
(8) وسائل الشيعة ج 2، ص 280، باب 4 من أبواب الحيض ح 8 .
(9) المصدر ح 1 .
(10) المصدر باب 4 .
(11) وسائل الشيعة ج 2، ص 335، باب 31 من أبواب الحيض ح 2 .
(12) وسائل الشيعة ج 2، ص 276، باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .
(13) وسائل الشيعة ج 2، ص 272، باب 2 من أبواب الحيض ح 1 .
(14) المصدر ح 3 .
(15) وسائل الشيعة ج 2، ص 309، باب 17 من أبواب الحيض ح 2 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|