المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



النسبة بين التمييز بالصفات والعادة وقاعدة الإمكان  
  
246   02:35 صباحاً   التاريخ: 2024-08-29
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 120
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-29 238
التاريخ: 16-9-2016 458
التاريخ: 16-9-2016 450
التاريخ: 2024-08-29 197

وقع الكلام في عموم موضوع التمييز بالصفات واماريتها والنسبه بينها وبين التمييز بالعادة وقاعدة الامكان وان كل ما ليس بحيض فهو استحاضة وان لم يكن بصفاتها، نعم الكلام في العموم المزبور بعد امكان توفر قيود الحيض الواقعية والكلام في المقام في أصل وجود العموم الدالّ على القاعدة المزبورة، وأنها تختص بالاشتباه مع الاستحاضة المتصلة بالحيض، أم هي أعم من الترديد مع دم الاستحاضة وغيره فضلا عن موارد الدم المستمر، ويستدلّ له:

أولا: بروايات الحبلى كموثق اسحاق بن عمّار قال: (سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة الحبلى ترى اليوم و اليومين؟ قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (1) فإنها بعد حملها على التحيّض في الظاهر في اليوم الأول و الثاني و إن لم تعلم باستمراره ثلاثا، كما أنها مطلقة من جهة الوقت، و هي نص في غير مورد الدم المستمر، نعم هي خاصة بالترديد بين الحيض و الاستحاضة، و مثلها في الدلالة صحيح أبي المغرا (2) إلا انّ التمييز فيها بكثرة الدم و قلّته، و كذلك رواية محمد بن مسلم (3) والتمييز فيها بكل من اللون و الكثرة وغيرها .

ثانيا: ما ذكر في تعريف دم الحيض كما في صحيح حفص الوارد في مستمرة الدم حسب فرض السؤال لكن ظاهر الجواب أعم لظهوره في بيان الطبيعة من حيث هي قال (ع): (ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا كان ...) (4) فإن تفريع الحكم على الدم في مورد الاستمرار بحسب طبيعة كل من الدمين ظاهر في العموم، و صحيح معاوية بن عمّار فإنه مطلق (5) ، و موثق اسحاق بن جرير و هي و ان كانت بعض فقراتها في المستمرة الدم إلا أن ذيلها فيمن يتقدم عليها الدم أو يتأخّر و هي غير المستمرة الدم قال (ع): (دم الحيض ليس به خفاء، و هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد) (6) .

وهي قوية الدلالة في بيان طبيعة دم الحيض و الاستحاضة بما هي هي واما مصحح يونس فقد تعرض للتي قد جهلت واختلطت عليها ايام عادتها وانها تميزها باقبال الدم وادباره وتغير لونه، قال (ع): (اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ... البحراني شبه قول النبي (ص) أن دم الحيض أسود يعرف، و انما سمّاه أبي بحرانيا لكثرته ولونه) (7) والمراد من اقباله كثرته ومن ادباره قلّته، وهذه الرواية مختصة موردا بالناسية و نحوها لعادتها الوقتية لا من استمر دمها، ومجموع هذه الروايات وهذه الطائفة ما بين المطلق أو في حكمه أو غير المستمرة الدم، نعم هي في الترديد بين الحيض والاستحاضة .

ثالثا: ما دلّ على أن الصفرة لا غسل فيها الا أيّام العادة، كمصحح علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن المرأة ترى الدم - الى أن قال- قال (ع): ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم) (8) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع) (وان رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت و صلّت) (9) وغيرها (10) و هذه أيضا في التمييز بين الحيض و الاستحاضة و بعضها موردها مستمرة الدم .

رابعا: ما ورد في حدّ اليأس كالصحيح الى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: (اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة) الحديث (11).

فتحصّل عموم روايات الصفات في المستمرة الدم وغيرها، إلا أنها في صدد التمييز بين الحيض والاستحاضة وان كانت بعض ألسنتها توصيف دم الحيض في نفسه، مضافا الى ما يأتي من عدم حصر صفاته في المنصوصة لكن الأقرب أن عموم التمييز بالصفات لا ينحصر بموارد الاشتباه بالاستحاضة بل أعم منه وذلك لعدة قرائن:

الأولى: ظهور التوصيف في الصفات الطبيعية للدم في نفسه .

والثانية: لقوله (ع) في الطائفة الثانية في موثق اسحاق (دم الحيض ليس به خفاء ...) في عموم تميزه .

والثالثة: قوله (ع) في صحيح يونس في الطائفة الثانية أيضا (وذلك انّ دم الحيض أسود يعرف) (12) والتعبير ب-- (يعرف) ظاهر بقوة في عموم المعرفة و التمييز لا سيّما وان التعبير المزبور أورده (ع) كتعليل للتحيّض بناء على فتح الراء لا ضمّها .

والرابعة: ما يأتي التنبيه اللاحق من صحيح ابن حمّاد (13) الظاهر في عموم الطريق لاحراز دم الحيض ولو كان الدوران مع دم العذرة وهو بنفسه طائفة رابعة وكذا صحيح (14) زياد بن سوقة .

واشكل على دلالتها:

أولا: بعدم كون مفادها التعبّد بالصفات لاحراز الحيض، وانما ترشد الى حصول العلم باجتماع الصفات .

وفيه: أنه ليس المراد من امارية الصفات التعبّدية هو التأسيس، بل الامضاء كما هو الحال في أغلب الامارات، وامّا التقييد بالاطمئنان فالنوعي منه صحيح لا الشخصي، والأول هو بحسب اعتبار الظن الحاصل من المنشأ الخاص لدى السيرة العقلائية، والفرض امضاء ذلك المنشأ.

ثانيا: انّها واردة في مستمرة الدم، لا مطلقا مضافا الى دلالة عنوان الاستحاضة لغة على ذلك بعد كون الصفات للتمييز بينها وبين الحيض، وفيه: انّ في العديد منها تنصيص على غيرها من الموارد ومنه يظهر استعمال الاستحاضة في الأعم في الدم الذي يقابل الحيض وان لم يكن مستمرة الدم، كما يأتي في الروايات استعماله كثيرا في ذلك، هذا وفي مرسل يونس الوارد في استبرائها (فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر) (15).

ثالثا: منافاتها لقاعدة الامكان و انّ كلّ ما لم يكن حيضا فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض و لعدم الأخذ بها من قبلهم في موارد أخرى، وفيه: انّ البحث في المقام اقتضائي و اجمالي، و في وجود عموم يتمسك به ما لم يكن في البين دليل أقوى يتمسك به، وبقية الجهات تم تنقيحها بعض مسائل الحيض من العروة .

_______________

(1) وسائل الشيعة ج 2، ص 331، باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .

(2) المصدر ح 5 .

(3) المصدر ح 16 .

(4) وسائل الشيعة ج 2، ص 331، باب 30 من أبواب الحيض ح 1 .

(5) المصدر ح 1 .

(6) المصدر ح 3 .

(7) وسائل الشيعة ج 2، ص 276، باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .

(8) وسائل الشيعة ج 2، ص 280، باب 4 من أبواب الحيض ح 8 .

(9) المصدر ح 1 .

(10) المصدر باب 4 .

(11) وسائل الشيعة ج 2، ص 335، باب 31 من أبواب الحيض ح 2 .

(12) وسائل الشيعة ج 2، ص 276، باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .

(13) وسائل الشيعة ج 2، ص 272، باب 2 من أبواب الحيض ح 1 .

(14) المصدر ح 3 .

(15) وسائل الشيعة ج 2، ص 309، باب 17 من أبواب الحيض ح 2 .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.