أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
951
التاريخ: 5-9-2016
960
التاريخ: 4-9-2016
729
التاريخ: 2-9-2016
667
|
[التجري] هو في اللغة الجرئة وعدم الخوف في مورد يكون معرضا له، وفى اصطلاح هذا العلم فعل أو ترك، يقطع أو يتخيل كونه مخالفة للمولى وعصيانا لحكمه، مع عدم المخالفة واقعا. كما ان المعصية الحقيقية هو الاقدام على مخالفة المولى فيما صادف الواقع، فالنسبة بين التجري والمعصية الحقيقية هو التباين، فمن شرب الماء معتقدا لخمريته تحقق التجري دون المعصية، ومن شرب الخمر ملتفتا إلى الخمرية والحرمة تحقق العصيان دون التجري .
وقد يطلق التجري على مطلق الجرئة على المولى صادف الواقع ام خالفه وعليه يكون التجري اعم مطلقا من العصيان، ثم ان التجري هل هو عنوان ينطبق على ارادة الشخص المتجري، فهو فعل من افعال القلب ومعناه العزم على العصيان والقصد إلى مخالفة المولى مع اتيان ما يعتقد كونه عصيانا، أو هو عنوان ينطبق على الفعل الخارجي فهو من افعال الجوارح ومعناه العمل الذى يعتقد انه مخالفة للمولى، قولان اختار كل واحد منهما عدة من المحققين:
فعلى الاول: يكون قبح التجري عقليا، من جهة خبث باطن الشخص وسوء قصده وارادته ويطلق عليه القبح الفاعلي، وعلى الثاني يكون من اجل سوء عمله الخارجي ويطلق عليه القبح الفعلي، وفى استلزام القبح العقلي فعليا كان أو فاعليا للحرمة الشرعية كلام سيجيء التعرض له.
تنبيهان:
الاول: يقع الكلام تارة في قبح التجري عقلا واخرى في حرمته شرعا وثالثة في سببيته لاستحقاق العقوبة، وعلى التقادير اما ان نقول بانطباق عنوان التجري على القصد والارادة واما بانطباقه على الفعل المتجري به. وحينئذ نقول ان للأصوليين هيهنا اقوالا:
منها: القول بانطباق عنوان التجري على الارادة وسببيته لاستحقاق العقاب مع عدم قبحه عقلا وعدم حرمته شرعا، وهذا هو مختار صاحب الكفاية (رحمه الله) على ما يظهر من كلامه فذهب إلى ان الارادة المستتبعة لفعل ما يعتقد كونه معصية لا تكون قبيحا عقلا ولا حراما شرعا، فانهما من عوارض الامر الاختياري والارادة ليست اختيارية، والاستحقاق معلول للبعد عن المولى الحاصل بتلك الارادة، واما الفعل الخارجي كشرب الماء المقطوع بخمريته فهو باق على ما هو عليه من الاحوال والاحكام ولم ينطبق عليه عنوان يجعله قبيحا أو حراما.
ومنها: القول بانطباقه على الارادة وقبحه عقلا مع عدم حرمته وعدم العقاب عليه شرعا وذلك لأجل ان النية والقبح الفاعلي لا تكون حراما ولا توجب استحقاق العقاب ، وان كان قبيحا عقلا، والملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية على القول بها انما هي في القبح الفعلي الذى هو مجرى قاعدة الملازمة لا الفاعلي كما فيما نحن فيه، وهذا ايضا مع بقاء الفعل المتجري به على ما هو عليه وعدم انطباق عنوان عليه يغيره وهذا هو مختار الشيخ (رحمه الله ) في رسائله. ومنها: القول بانطباق التجري على الفعل الخارجي وقبحه عقلا وسببيته لاستحقاق العقاب مع عدم حرمته شرعا فان القبح والاستحقاق العقليين لا يستلزمان الحرمة الشرعية فهما حينئذ مترتبان على عنوان هتك حرمة المولى والاهانة له وطغيان العبد وخروجه عن زي الرقّية ، وكل تلك العناوين تنطبق على الفعل المتجري به فيكون قبيحا عقلا وسببا لاستحقاق العقاب بل العلة التامة للاستحقاق حتى في المعصية الحقيقية انما هي تلك العناوين لا تفويت المصلحة الواقعية بترك الواجب أو الوقوع في المفسدة الواقعية بفعل الحرام، ولا مخالفة الامر والنهى الواقعيين، فانهما يتحققان كثيرا في موارد الخطاء والنسيان والجهل القصوري مع عدم العقاب حينئذ قطعا، وبالجملة ما يمكن ان يكون علة للعقاب امور ثلاثة: الاول: تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة. الثاني: مخالفة الامر أو النهى. الثالث: هتك حرمة المولى والطغيان عليه، والاظهر لدى التأمل هو الثالث وهو موجود في صورة التجري ايضا كالمعصية الحقيقية وهذا القول قوي.
الثاني: ان هنا عنوانا آخر يسمى بالانقياد يضاهى التجري ويماثله، وهو الفعل أو الترك لما يقطع أو يتخيل كونه طاعة للمولى ومطلوبا له مع عدم كونه في الواقع كذلك، ويقابله الطاعة الحقيقية وهو الاقدام على طاعة المولى فيما صادف الواقع. والبحث في الانقياد نظير البحث في التجري ، في انه هل هو عنوان ينطبق على القصد أو على الفعل الخارجي، وانه هل يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا وسببا لاستحقاق المثوبة ام لا، والحاصل انهما متماثلان توأمان مرتضعان من ام واحدة بلبن واحد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|