المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصومة الوارث غير الحائز للعين  
  
59   10:36 صباحاً   التاريخ: 2024-07-01
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص150-151
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يطرح التساؤل في هذا الموضوع عن أحقية الوارث غير الحائز للعين ، الذي له مصلحة مباشرة في العين محل النزاع ، التي في حيازة الوارث الحائز لهذه العين؟ فهل من الممكن أن يكون الشخص غيرالحائز خصماً في الدعوى المتعلقة بالعين محل النزاع ؟
في الواقع ونظراً إلى نص المادة (5) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن: ( يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين ) ، يتضح أنها جاءت على إطلاقها لأنها تضمنت انتقال الحق في الدعوى للورثة وأشارت إلى أن يكون أحد الورثة من ثم فأن كل وارث له مصلحة بالتدخل في الدعوى المدنية المقامة بخصوص أي عين من أعيان التركة ، أن يصبح طرفاً في الخصومة المدنية المنتقلة ، طالما له مصلحة مباشرة في الدعوى .
وتأكيداً لذلك نصت المادة (6) من ذات القانون على أن : ( يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ، ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى ).
وهو ما ورد أيضاً بنص المادة (121) من القانون المدني العراقي إذ نصت على أنه : ( فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه ) .
فأن النص سالف الذكر قد جاء على إطلاقه من ناحية أطراف الخصومة الممتدة إليهم، ومن ثم فلم يشترط اختصام فقط الحائز الوارث للعين محل دعوى التغرير، ولذلك فأن الوارث غير الحائز للعين الذي له مصلحة حتى ، ولو كانت هناك مصلحة محتملة بهذه العين ، تمتد إليه الخصومة المدنية المنتقلة بناءً على هذه المصلحة .
فدعوى الضمان بالنسبة للمبيع نتيجة أخلال البائع بالتزامه تقام من الوارث الحائز للمبيع ، سواء كان الأخلال هو بضمان التعرض والاستحقاق أم بضمان العيب الخفي من الوارث كاثر البيع ، ولم يقتصر الأمر على هذه الصورة فضمان المأجور بالعيب أو الاستحقاق ، يجعل الخصومة ممتدة إلى الوارث الحائز للعين المؤجرة ، إذ إن الخصم الحقيقي في الدعوى هو و أن كان الوارث الحائز لتلك العين ، إلا أنه لا يمنع من إقامتها من أو على غيره من الورثة .
ويرى الباحث أنه لا بد من التفرقة بين حالتين، الأولى إقامة الدعوى من الوارث غير الحائز للعين قبل قسمة التركة نهائياً فتكون الخصومة ممتدة له من مورثه صحيحة ، وكذلك إذا أقيمت الدعوى بعد القسمة من الوارث غير الحائز للعين ، لكن العين ذاتها ضمن حصته من التركة فتكون خصومته وامتدادها صحيحة ، بخلاف الحالة الثانية ، وهي إقامة الدعوى من الوارث غير الحائز للعين بعد قسمة التركة، ولم تكن العين موضوع الدعوى من نصيبه من قسمة التركة ، فتكون خصومته وامتدادها غير صحيحه لانتفاء المصلحة.
أما عن تبدل الحيازة بين الورثة سواء بالقسمة أم بغيرها وفي أثناء نظر الدعوى فأن ذلك يؤدي إلى امتداد الخصومة بين الورثة أيضاً ويستوجب إدخال من انتقلت له العين موضوع الدعوى ، ونكون أمام امتداد للخصومة بين الورثة ناشئ عن امتداد للخصومة من المورث .
وتأسيساً على ما سبق فأن امتداد الخصومة يتحقق للوارث غير الحائز للعين المنقولة موضوع الدعوى ، متى ما كانت هنالك مصلحه، وتكفي المصلحة المحتملة للامتداد .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأن : ( الدعوى المقامة على ورثة المستأجر الذي لم يجدد العقد صحيحة ، وإن لم تقم إضافة للتركة ، لأن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام وإن لم تقم إضافة للتركة ، لأن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بقواعد الميراث وليس في العقد ، ولا في وقائع الدعوى ما يمنع انصراف أثر العقد إلى ورثته) (1) .
___________
1- ينظر قرار محكمة التمييز: رقم القرار: 1223 صلحيه / 1963م الصادر بتاريخ 1963/8/19م، مشار إليه لدى - د. أجياد ثامر نايف الدليمي، انتقال الحق في الدعوى المدنية، ص (25).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .