المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام الهدي والنحر  
  
61   04:12 مساءً   التاريخ: 2024-06-29
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 181
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 794
التاريخ: 1-12-2019 1058
التاريخ: 25-11-2016 627
التاريخ: 19-9-2016 692

الذبح والنحر... أربعة أشياء: هدي المتمتع، والقارن، والكفارة، والأضحية .
والمتمتع: إما يجد الهدي وثمنه، أو يجد الثمن دون الهدي، أو الهدي دون الثمن .
فالأول: يلزمه ولا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار، ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة،، وعن سبعة، وعن سبعين .

 والثاني: إن أقام بمكة طول ذي الحجة، ووجد الهدي ابتاعه وذبح، وإن لم يقم، أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة، ليذبح عنه في القابلة عند محله .
والثالث: يلزمه صوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ويصوم ثلاثة الأيام في الحج، وهي: يوم التروية، ويوم قبله، ويوم بعده .
فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية، واليوم قبله لم يصم يوم عرفة، وصام بعد انقضاء أيام التشريق وإن صام يوم التروية، ويوما قبله، وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق. وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم، واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد. ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات. وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة .

ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع: ما يجزئ فيه، وما لا يجزئ، وأيامه، وكيفية الذبح، والنحر، وقسمة اللحم .
فالأول يشتمل على بيان الجنس، والصفة، والأفضل .
فالجنس ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم .
والصفة أربع: السمن، وتمام الخلقة، والتعريف، وأن ينظر في سواد، (ويرتع في سواد)  ، ويمشي في سواد .
والفضيلة في البدن، ثم في البقر، وأدونها الغنم. ولا يجزئ من الإبل والبقر غير الثني، وذوات الأرحام فيهما أفضل. والفضل في الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، والجذع لسنته يجزئ، والشاة إذا لم يجد سواها .
والثاني ثمانية أجناس: العرجاء البين عرجها، والعوراء (1) البين عورها، الجذاء (2) الخرماء (3) والعجفاء (4) ، والعضباء (5)، والخصي إذا وجد غيره، والمهزولة إذا اشتراها على ذلك .
وتجزئ سبعة أصناف: المشقوق الأذان، والمثقوب، والصحيح داخل القرن، والمبتاع على السمن فخرج هزيلا، أو على الهزال فخرج سمينا، والخصي إذا لم يجد غيره، والموجوء (6)

وإن سرق الهدي من موضع حصين أجزأ، والأبدال أفضل، وإن خيف هلاكه قبل بلوغ المحل ذبح، وتصدق على المستحق إن وجد، فإن لم يوجد غمس نعله بالدم، وضربت به صفحة سنامه، أو كتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي، فإن هلك أقيم بدله، وإن انكسر الهدي، وانساق إلى المنحر، ونحر أجزأ .
والثالث أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشرق، ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة

والرابع: إن كان الهدي من الإبل نحر قائما، بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، وقام من جانب يمينه وطعن في لبته، وتولى النحر بنفسه إن أمكنه، فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح، وإن لم يفعل كفاه الحضور .
ويستحب له أن يقرأ: وجهت.. إلى موضع، وأنا من المسلمين، ثم يقول: اللهم منك ولك، بسم الله (وبالله)  والله أكبر، اللهم تقبل مني
وإذا حضر الهدي الواجب، وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا، والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء، والتسمية شرط للاستباحة، والدعاء مستحب .
وأما الذبح للبقر والغنم وهو من أسفل مجامع اللحين، وهو قطع الحلقوم والمرئ، والودجين وإن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه، وأطلق ذنبه .
وإن أراد ذبح الغنم عقل يديه، وفرد رجليه، وأطلق الأخرى، وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد. وإن نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية .
وأما الخامس: فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه، ويهدي إلى الإخوان ثلثه، ويعطي القانع والمعتر ثلثه. ولا يعطي الجزار منه شيئا، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه، وبأمينه .
وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع، إلا في شئ واحد، وهو اقترانه بحال الإحرام .
وأما الكفارة، فإن عين ما لزمه زال ملكه عنها، فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفى، وإن عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر، وإن لم يعين كفر بما لزمه ونحر، أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرناه

وما يلزمه بالنذر، فإن عين زال ملكه عنه، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره، فإن انساق فقد أتى بما وجب، وإن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ، وإن أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين، فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله، وإن نتج كان الولد هديا .

________________

 (1) العوار، بالفتح: العيب. مجمع البحرين 3: 417 (عور) .

  (2) الجذاء: وهي مقطوعة الأذن. مجمع البحرين 3: 179 (جذذ) .

 (3) الخرماء: وهي التي تقطع وترة أنفها أو طرف أنفها قطعا لا يبلغ الجذع. مجمع
البحرين 6: 56 (خرم) .
(4) العجفاء: أي الضعيفة المهزولة. مجمع البحرين 5: 93 (عجف) . (5) العضباء: مكسورة القرن الداخل، أو مشقوقة الأذن. مجمع البحرين 2: 123
(عضب(6) الوجاء، بكسر الواو: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين. مجمع البحرين 1: 429 (وجا) .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.