أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2016
2620
التاريخ: 2023-04-06
2336
التاريخ: 24-10-2018
1753
التاريخ: 30-5-2021
1793
|
الإمام الصادق (عليه السلام) ـ في الرضاع المحرم: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع(1) ويتملى(2)، وينتهي نفسه(3).
وعنه (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام... (إلى أن قال:) فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام، أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح(4).
يعقوب بن شُعَيب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة دَرَّ(5) لبنها من غير ولادة، فأرضعت ذكراناً وإناثاً، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا(6).
أحدهما (عليهما السلام): إذا رضع الغلام من نساء شتّى، فكان ذلك عدة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهن كلهن(7).
_______________________________
(1) يتظلع من تظلع، أي امتلأ ما بين أضلاعه، شبعاً ورياً (اللسان).
(2) يتملى، أي يتمتع (اللسان).
(3) التهذيب 7: 316/14، عنه في الوسائل 14: 290/2.
(4) الكافي 5: 443/5، عنه في الوسائل 14: 290/1، وانظر: التحف: 381، البحار 78: 267/180.
(5) در لبنها، أي: كثر وسال (اللسان).
(6) التهذيب 7: 325/47، عنه في الوسائل 14: 302/2.
(7) الكافي 5: 446/15.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|