أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-24
718
التاريخ: 13-4-2016
2225
التاريخ: 15-6-2022
1805
التاريخ: 10-4-2016
3100
|
إن الحماية الجنائية للأموال العامة لم تقتصر على قانون العقوبات فقط وإنما هناك كثير من القوانين الخاصة ذهبت إلى فرض عقوبات جزائية مختلفة على من يعتدي على المال العام، ومنها قانون الطرق العامة الذي نصت المادة (12) منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أولاً: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر أو الاستخدام بدون اجازة أو البناء المؤقت أو الدائمي إضافة إلى تحميله نفقات ازالة التجاوز ....)(1).
وفي قانون تنظيم التجارة العراقي الذي نص على عقوبة الإعدام أو السجن أو الغرامة لمن يضر بوسائل الإنتاج والأموال العامة العائدة للدولة (2).
وجاء في الفصل السادس قانون الآثار والتراث العراقي الذي خصص لفرض العقوبات الجزائية تجاه كل من يخل بالضوابط الخاصة بالآثار والتراث أو الأضرار بها، إذ اشتمل على العديد من المواد بهذا الشأن التي نصت على ( أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة من سرق أثر أو مادة تراثية في حيازة السلطة الآثاريه وبتعويض مقداره (6) ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الاعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أو الاكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخباً ثانياً : يعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة في حكم الفاعل)(3). وعاقب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 المعدل في المادة (6) على (أولاً: يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عملية التثقيب أو فعل أخر لأغراض التهريب.
ثانياً : تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها .....)(4). وذلك بسبب كون النفط ومشتقاته يعد العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، عد المشرع العراقي في القانون
في أعلاه، الاعتداء على النفط ومشتقاته من خلال التخريب أو التهريب من قبيل الجرائم الإرهابية. هذا وقد عد قانون مكافحة الإرهاب ذو العدد (13) لعام 2005 ، العمل بالعنف والتهديد على تخريب الأموال أو هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة ، المعدة للاستخدام العام ، أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور ، أو مال عام ، ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعت الأمن والاستقرار (5). للأهمية الكبرى للمال العام في تحقيق الاستقرار الخدمي والاقتصادي فقد عد المشرع العراقي الاعتداء على هذه الأموال من قبيل الجرائم الارهابية ووسع نطاق الحماية إلى أموال القطاع الخاص المعدة للنفع العام بشرط أن يكون الاعتداء الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، وبهذا نشد على يد المشرع العراقي في اتخاذه خطوة باتجاه شمول جميع الأموال المخصصة للمنفعة بالحماية الجنائية ، بغض النظر عن الشخص المالك ، سواء كان شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً، نقترح على المشرع سن قانون موحد الحماية جميع أموال الدولة .
____________
1- راجع الفصل السادس من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 .
2- ينظر: المادة (11) من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970.
3- ينظر: المادة (40) قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002.
4- ينظر: المواد (3 ،4 ) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008.
5- ينظر: المادة (2/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|