المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

طيف دقيق fine spectrum
2-5-2019
نظرة عامة عن التحاليل الطبية
24-1-2017
خصائص ديمومة النص القانوني
2024-03-21
الأذان والإقامة
7-1-2020
تعيّن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ما دام ممكنا
29-6-2020
العلاقة بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي
31-3-2016


رقابة اللجان البرلمانية على تنفيذ الموازنة  
  
1873   10:05 صباحاً   التاريخ: 7-10-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص116-121
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن اللجان البرلمانية على نوعين: اللجان البرلمانية المؤقتة واللجان البرلمانية الدائمة، أما اللجان البرلمانية الموقتة، فهي اللجان التي تشكلها البرلمان خالة خاصة ولوقت معين ، مثال ذلك اللجنة البرلمانية الموقتة التي شكلها مجلس النواب العراقي لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي النافذ(1) ، واللجنة البرلمانية الموقتة التي شكلها مجلس النواب العراقي التعديل بعض بنود الدستور العراقي النافذ بموجب المادة (146) منه، وأما اللجان البرلمانية الدائمة فهي اللجان المختصة ويختلف عدد هذه اللجان من دولة إلى أخرى، فمثلا عدد اللجان الدائمة في البرلمان المغربي هو (1) لجان (2)، وفي البرلمان السوري هو (10) لجان (3)، وفي البرلمان المصري هو (19) لجنة (4)، وفي البرلمان العراقي هو (24) لجنة كالآتي (5):

1- لجنة العلاقات الخارجية  

2- لجنة الأمن والدفاع .

3-  اللجنة القانونية .

4- لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

5- لجنة النزاهة.

6- اللجنة المالية .

7- لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار .

8- لجنة التربية والتعليم.

9- لجنة الصحة والبيئة.

10- لجنة العمل والخدمات.

11- لجنة الأقاليم والمحافظات، غير المنتظمة في إقليم .

12- لجنة حقوق الإنسان.

13-لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

14- لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .

15- لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين .

16- لجنة الزراعة والمياه والاهوار .

17- لجنة اجتثاث البعث.

18- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

19- لجنة الشباب والرياضة

20- لجنة المرأة والأسرة و الطفولة.

21- لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

22- لجنة شؤون الأعضاء و التطوير البرلماني.

23- لجنة العشائر .

24- لجنة الشكاوي

فلكل لجنة من اللجان الدائمة أعلاه الحق في ممارسة الرقابة المالية في مرحلتي اعتماد الموازنة العامة ومرحلة تنفيذ الموازنة العامة، ففي مرحلة اعتماد الموازنة كل لجنة مختصة في مجال اختصاصها تستطيع أن تقدم اقتراحات خاصة في مجال الموازنة الخاصة بالوزارة أو الجهة التي لها علاقة باختصاصها، وبالتالي الحيلولة دون ترك أي منفذ يكون فيه مجال للإسراف والتبذير أو الاختلاس والفساد المالي و الإداري، وكذلك يمكن أن تمارس هذه الرقابة عند إعدادها المقترحات قوانين لها علاقة باختصاصها (7)، أو في مشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية، بحيث يمكن للجنة البرلمانية المختصة أن تجعل القالب القانوني للمشروع وآليات تنفيذه بشكل يقلل من الفساد المالي والإداري، أما في مرحلة تنفيذ الموازنة العامة، فلكل لجنة من هذه اللجان الدائمة الحق في ممارسة الرقابة على الأجهزة الحكومية بالشكل الآتي:

 1- لكل لجنة من اللجان الدائمة، وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للاستيضاح، مع أعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة(8). (9) .

2- لكل لجنة من اللجان الدائمة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء، و أصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرة للاستيضاح، وطلب المعلومات، مع أعلام رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بذلك (11).

 3- لكل لجنة من اللجان الدائمة الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة إليهم، وتحدد أجورهم بعد الاتفاق مع هيئة الرئاسة ، وله دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه من أجل  الاستئناس برأيه في موضوع معين (12)، كما وفا بعلم هيئة الرئاسة أن تطلب من دوائر الدولة، ومنظمات ا تمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها (13)  هذه هي أهم صلاحيات اللجان بشكل عام، ولكن لكل لجنة من هذه اللجان صلاحيات اختصاصية يمكن من خلالها أن تمارس اللجان مهمة الرقابة بشكل عام، ونظرا لأن لجنتي النزاهة والمالية لهما علاقة بموضوع رسالتنا لذا سوف نتطرق الى اهم اختصاصات هاتين اللجنتين كالآتي:

أولا: اختصاصات لجنة النزاهة تختص هذه اللجنة بالاختصاصات الآتية (14) :

1- متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.

2- متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة التي هي:

أ- هيئة النزاهة  العامة .

ب - ديوان الرقابة المالية .

ج- دائرة المفتش العام .

د- غيرها من الهيئات الرقابية .

3- اقتراح القوانين بالشفافية والرقابة والنزاهة  .

ثانيا: اختصاصات اللجنة المالية

تختص هذه اللجنة بالاختصاصات الآتية (15)(16) .

1- متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين ابوابها .

2- اقتراح القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب والرسوم .

3- متابعة البنوك والائتمان والقروض والتأمين

4- الإشراف على إعداد موازنة مجلس النواب.

5- متابعة إعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على العراق .

6- متابعة السياسة المالية لمختلف أجهزة الدولة .

__________

 

1-هناك لجنتين: أحدهما اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي، بهدف تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وخانقين وسنجار ومخمور وغيرها من المناطق المتنازعة عليها، وبالتالي الإحصاء والاستفتاء في هذه المناطق ليقرر سكانها مصيرهم، وكان من المفروض أن تقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها بموجب المادة (40) من الدستور، لكن للأسف لم يحصل هذا في وقته الدستوري (لذلك تم إضافة (6) اشهر أخرى على المدة الأصلية باقتراح من الأمم المتحدة لإكمال تنفيذ هذه المادة( الدستورية)، ولأجل ذلك تم استضافة أعضاء هذا البرلمان العراقي للمسائلة ومعرفة العراقيل. وثانيهما لجنة برلمانية شكلها البرلمان العراقي لمتابعة ومراقبة اللجنة الحكومية المختصة في أداء أعمالها. للمزيد ( حول استضافة اللجنة الحكومية للبرلمان) . للمزيد انظر: محاضر جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة الأولى، السنة الثانية، الفصل التشريعي الثاني، رقم الجلسة (31)، المفتوحة، بتاريخ 2007/12/2 .

2- المادة (52) من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة  1998 .

3-  المادة (69) من النظام الداخلى لمجلس الشعب السوري لسنة 1974.  

4- المادة (36) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979  .

5- المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2009

6- مفروض أن يتغير اسم هذه اللجنة إلى لجنة المسائلة والعدالة ،ذلك لأن قانون اجتثاث البعث وهيئة اجتثاث البعث حل محله قانون وهيئة المسائلة والعدالة. للمزيد انظر: مشروع قانون المسائلة العدالة المحال من الحكومة العراقية إلى البرلمان العراقي بموجب الكتاب الله . رقم ( 1/10/ 18809/30 ) بتاريخ ( 2007/11/14) .

7-  المادة (87)، الفقرة (أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

8- المادة (77)، الفقرة (أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 .

9-   فعلى سبيل المثال قامت لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بدعوة أمين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور (علي محسن العلاق) للاستيضاح حول مواضيع معينة للمزي. د: انظر محضر اجتماع لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بتاريخ 2008/1/ 21  .

10-  المادة (77)، الفقرة (ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 .

11- المادة (75)، الفقرة (رابعا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

12- المادة ( 7)، الفقرة (أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

13-  المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

14- المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

15-  المادة (93) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

16- في بعض الدول يوجد لجنة أو مكتب خاص تسمى بمكتب أو لجنة الموازنة العامة, تتكون من عدد كبير من الموظفين و خبراء في المجالات القانونية والمالية و المحاسبة و الاقتصادية، وتكون هذه لجنة أو المكتب تابعة لبرلمان ويقدم الموازنة العامة للبرلمانين ليكونوا على بينة عند الت. شريع والتصويت كما هو الحال في والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية. للمزيد انظر: الهيئات التشريعية وعملية الموازنة. دراسة دولية، أعلنت من قبل المعهد الديمقراطي الوطني لشؤون الدولية (NDI)، ص 35.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .