المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Alpha Radiation
3-4-2017
التورية
25-03-2015
زواج هرقل وجنونه.
2023-12-24
السيوطي
3-03-2015
سيف بن ذي يزن
2-10-2019
Kathleen Rita McNulty Mauchly Antonelli
25-1-2018


البت في طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل  
  
738   01:28 صباحاً   التاريخ: 2024-04-24
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص131-134
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أولا الخطوات الإجرائية حدد نظام العلامات التجارية الأردني خطوات إجرائية لازمة لغايات تنفيذ عملية البت في طلب شطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفتها شروط وإجراءات التسجيل، وذلك من خلال تقديم عريضة من طالب الشطب على النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق في النظام، مرفقا به نسخة ولائحة على نسختين توضحان تفصيلا نوع الحق الذي يطالب به مقدم هذا الطلب والأسباب والحقائق التي يستند إليها فيه. وبعد أن يتسلم المسجل نسخة الطلب ولائحة الدعوى، يقوم فورًا بإرسال نسخ عنهما إلى صاحب العلامة المسجلة وفق ما أشارت إليه المادة
(69) من نظام العلامات التجارية الأردني. (1) في حين يلحظ أن اللائحة التنفيذية للقانون المصري لم تخص الآلية المتبعة في طلب شطب العلامة التجارية المسجلة بتحديد لها ولإجراءاتها كما فعل المشرع الأردني في المادة (69) المشار إليها أنفا.
إذ إن المشرع المصري استند إلى ذلك من خلال ورود عبارة اللجوء إلى المحكمة بطلب أو اللجوء إلى المصلحة بطلب"، إذ تتم الإجراءات أمام المحكمة وفقًا لإجراءات الدعوى العادية من حيث تبادل اللوائح وتقديم البيانات والدفوع في كل الحالات ما عدا شطب العلامة التجارية المسجلة بناءً على طلب صاحبها، فيقدم من صاحبها أو من نائبه بتوكيل خاص إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتصدر المصلحة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويُعد هذا القرار نافذا من تاريخ تقديم الطلب على ضوء المستفاد من نص المادة (98) من اللائحة وشطب العلامة التجارية لعدم التجديد الذي تقوم به المصلحة من تلقاء نفسها بعد فوات مدة الحماية والمهلة الإضافية المحددة بستة شهور. ولكن لا يجوز شطب علامة تجارية إلا بناء على حكم محكمة وقرار صادر من المحكمة المختصة، أي ليست لدائرة تسجيل العلامات صلاحية القيام بشطب العلامة التجارية بعد تسجيلها، ويكتفي بعمل دائرة تسجيل العلامات التجارية بفحص الأولوية في التسجيل؛ لأن دائرة تسجيل العلامة التجارية ليست مخولة للحل النزاع المتعلقة بالعلامة التجارية سوى بإثبات التسجيل والتأكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية. (2)
ثانيا - تأشير سجل العلامات بالشطب
ورد في نظام العلامات التجارية الأردني ما يوجب على المسجّل في حال حذف علامة تجارية أو شطبها لأي سبب أن يقوم بإدراج قيد بذلك في السجل مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك. (3)
وفي المقابل، أشارت إلى ذلك اللائحة التنفيذية للقانون المصري بوجوب التأشير في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة مع وجوب نشر التأشير بالشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية متضمنا رقم العلامة واسم مالكها وتاريخ تسجيلها ورقم و تاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن هذا التسجيل وأسباب الشطب وتاريخ الشطب. (4) وأخيرًا فإن المشرع العراقي في المادة (44) من نظام العلامات التجارية العراقي رقم (26) لسنة 1957 أوجب على المسجّل التأكد من صحة القرارات والأسباب المقدمة لتصحيح السجل وشطب العلامة لإجراء الشطب والتصحيح اللازم في السجل. وأضافت المادة (26) من قانون العلامات التجارية إعطاء الصلاحية للمسجّل لإجراء أي تعديل في السجل إذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطأ أو سد نقص مخل متى ما ثبت له ما يبرر ذلك. ثالثا - الإعلان والنشر في الجريدة الرسمية وفيما يخص النشر، فقد أورد نظام العلامات التجارية الأردني بأنه على المسجل اتخاذ التدابير من أجل نشر أي أمر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية إذا استصوب ذلك. (5) ولم يرد في قانون العلامات التجارية ما يوجب النشر عن شطب تسجيل العلامة التجارية في الجريدة الرسمية، إذ يلحظ ايضاً مما ورد في نص المادة (88) من النظام ذاته أنها تركت أمر تقرير النشر لإرادة المسجّل وكان من اللازم جعلها بصيغة الوجوب لما للنشر من آثار أهمها علم الجميع بحقيقة العلامات المسجلة.
وهذا ما اشترطه المشرع المصري في اللائحة التنفيذية والتي أوضحت المادة (111) منها والمشار إليها أعلاه ضرورة النشر في الجريدة الرسمية وبينت البيانات والمعلومات التي يجب نشرها.
أما المشرع العراقي، فقد أوضحت المادة (23) من قانون العلامات على وجوب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرره النظام. وبالرجوع إلى نظام العلامات التجارية، نجد أن المادة (16) وفقراتها اشترطت أن يكون هناك إعلان على كل تعديل أو تغيير يطرأ على العلامة ويكون هذا الإعلان في النشرة الرسمية للمسجل. وأضافت المادة (3/29) وجوب تبليغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها ويجب نشر هذا التعديل في النشرة الرسمية.
_____________
1- نصت المادة (69) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: "يجوز لأي شخص غير صاحب العلامة المسجل أن يدعي بحق في علامة تجارية قد طلب بشأنها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام أن يقدم طلبا إلى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل. ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاء المختصين أن يمتنع عن إعطاء الإذن أو أن يمنحه وفقا للشروط والقيود التي يستصوبها. ويجوز له في جميع الأحوال قبل النظر في الطلب أن يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يُحكم بدفعها إلى الفريق الأخر.
2- انظر المادة (26) من قانون العلامات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
3- نصت المادة (52) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: إذا حذفت العلامة التجارية أو شطبت لأي سبب من الأسباب فعلى المسجل إدراج قيد بذلك في السجل مع بيان أسباب هذا الحذف أو الشطب."
4- نصت المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري على ما يلي: "يؤشر في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة ويُنشر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية: 1- الرقم المتتابع للعلامة. 2- اسم مالكها. 3 تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل 4- سبب الشطب وتاريخ حصوله."
5- نصت المادة (88) من نظام العلامات التجارية الأردني على ما يلي: يتخذ المسجل التدابير لنشر كل أمر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية إذا استصوب ذلك.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .