المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف القرار الاداري  
  
238   02:01 صباحاً   التاريخ: 2024-04-11
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص7-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان المتتبع لمؤلفات القانون الاداري بشكل عام والقرار الاداري بشكل خاص ، يلاحظ ان هناك العديد من التعريفات التي وردت للقرار الاداري ، وإن هذه التعريفات برغم تعددها واختلافها وتباينها – فإنها تدور حول محور واحد هو أن القرار الاداري عمل من جانب واحد ذو اثار قانونية(1) وأن القضاء الاداري يفسر فكرة ترتيب الاثار القانونية على صدور القرار الاداري تفسيراً واسعاً لتهيئة السبل امام ذوي الشأن للطعن في القرارات الادارية ، فيكفي عنده ان يمس القرار مصالح الافراد او يؤثر في اوضاعهم بطريقة ما في الحال او الاستقبال .

وهنا نقتصر في تعريف القرار الاداري على بيان الوجه المتعلق بكون القرار سبباً في امكانية الطعن فيه ، ومن ثم وقوف الادارة في هذا الصدد في موقف المدعي عليه .

وخير تعريف لبيان خصائص القرار بشكل عام ، وكونه سبباً للطعن فيه بالدعوى الادارية ، هو التعريف الذي أورده أستاذنا الفياض . إذ عرفه :

((القرار الاداري تصرف قانوني تتخذه منفرداً سلطة إدارية ، يمس المراكز القانونية للمخاطبين بحكمه فيكسبهم حقوقاً او يلزمهم بواجبات ، دون اعتدادٍ بارادتهم او رضاهم))(2).

من التعريف المتقدم يمكن نستخلص اهم خصائص القرار الاداري التي يتمحور حولها موضوع دراستنا في :

أولاً : القرار الاداري عمل قانوني : العمل القانوني هو عبارة عن افصاح او تعبير عن الارادة بقصد ترتيب اثر قانوني معين(3) وخاصية ترتيب الاثر القانوني هي ما تميز القرار الاداري من عمل الادارة المادي الذي لا ينتج أي اثر قانوني بشكل مباشر(4) .

والاثر القانوني للقرار الاداري يتحقق بمجرد صدور القرار ولذلك يتجه القضاء في بعض احكامه الى وصف القرار بانه قرار نهائي ، بما معناه ان ارادة الادارة في احداث الاثر القانوني لا تحتاج الى تصديق جهة تعلو الجهة الادارية مصدر القرار(5) واثر القرار الاداري يمكن ان يتمثل في تعديل المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه او تحديدها او إلغائها في التنظيم القانوني ، مما يؤدي الى خلق حقوق جديدة او يفرض التزامات جديدة(6) .

ومن جهة ثانية ان القول بان القرار الاداري عمل قانوني ، يعني بالضرورة ان عملية صنعه تتم من خلال ممارسة الادارة لوظيفة قانونية شرعت لها دستورياً ، اما لتنفيذ القانون او اقامة النظام وتسيير المرافق العامة(7).

وهذا بدوره يفرض ان للقرار الاداري اركاناً لا بد من ان تتوافق وتتطابق مع القانون ، وما يتبع ذلك من ضرورة تطابق القرار نفسه مع القانون(8).

فمن المعروف ان للقرار الاداري اركاناً خمسة ، تتمثل في الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية(9) وان أي عيب يلحق احد هذه الاركان ، نتيجة لمخالفة الادارة للقانون ، يجيز الطعن في القرار بالبطلان ، ثم طلب الغائه والتعويض عنه لعدم مشروعيته(10) .

فالقرار المشروع هو ما توافقت اركانه الخمسة مع ما قد يرد بشأنها من شروط في القوانين التي تخضع لها السلطة الادارية بما يتفق ويتلاءم مع تحقيق مبدأ المشروعية(11) ، إذن لا يجوز الطعن في الاعمال التي لا ترتب أثراً قانونياً ، كالأعمال التحضيرية التي تسبق اصدار القرار الاداري ، وذلك لأنها لا ترتب أثراً بذاتها ، إنما الذي يرتب الاثر هو القرار الاداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه وحده حين صدوره بالإلغاء(12) .

ثانياً : صدور القرار عن سلطة ادارية بإرادتها المنفردة : لإمكان الطعن في القرار الاداري ، لابد ان يصدر عن سلطة ادارية(13) سواء أكانت هذه السلطة مركزية ام غير مركزية(14) إذ ان العمل القانوني لكي يكون قراراً ادارياً يجب ان يصدر عن شخص من الاشخاص الادارية العامة ، ويقوم به ممثل ذلك الشخص المعنوي العام(15).

وهنا لا يمكن الطعن في قرارات تصدر عن الافراد العاديين او الجماعات او الهيئات الخاصة ، كالجمعيات الخاصة والشركات المدنية والتجارية .

هذا وان كان لابد من صدور القرار عن جهة ادارية ، فيجب ان تصدرها بوصفها سلطة عامة وبإرادتها المنفردة ، وكما سبق القول دون توقف او اعتداد بإرادة من صدر القرار في مواجهته ، بما معناه انه عمل قانوني صادر بإرادة منفردة(16).

فالقرار الاداري هو مجرد التعبير والافصاح عن ارادة السلطة الادارية ونيتها في احداث اثر قانوني معين(17) ينشأ ويكتسب الالزامية بمجرد تمام التعبير عن ارادة الادارة، ودون اعتداد بإرادة اخرى(18) وعند التعبير عن هذه الارادة سواء أكان صريحاً بالكتابة او القول أم كان ضمنياً يستفاد من سكوت الادارة عن امر يوجب القانون ان يوضح عنه(19) يجب على الادارة ان تلتزم بما فرضه القانون من شروط لمشروعية القرار الاداري محل هذه الارادة ، والا كان محلاً للطعن ومن ثم وقوف الادارة مدعية عليها مدافعة عن هذا القرار .

وخصيصة القرار الاداري هذه تبين مدى سلطة الادارة في التصرف القانوني المنفرد وامتيازها في هذا المجال وما لتلك التصرفات من قوة قانونية ملزمة تتجسد في كون تلك القرارات (التصرفات) قادرة على تغيير المراكز القانونية بمجرد صدورها . فالقرار الاداري يشتمل على قوة قانونية تنفيذية ملزمة في مواجهة من يوجه اليه(20)

_____________

1- انظر في تعريف القرار الاداري : 

الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، 1984 ، ص132 ؛ حمدي ياسين عكاشة ، القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1987 ، ص17 ؛ ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري ، دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص4 .

2- استاذنا الدكتور ابراهيم طه الفياض ، القانون الاداري ، مكتب الفلاح ، الطبعة الاولى ، الكويت، 1988 ، ص286 .

3-  د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. محمد عبد الرحمن شرف الدين ، القضاء الاداري ، المكتب العربي للطباعة ، 1988 ، ص411 .

4- ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1985 ، ص279 .

5-  محمود سامي جمال الدين ، القرار الاداري والسلطة التقديرية للإدارة ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد الثالث ، جامعة الامارات العربية المتحدة ، دبي ، تموز ، 1989 ، ص311 وما بعدها ؛ كذلك انظر : محمد انس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، ط بلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 ، ص303 .

6- ماهر علاوي ، مصدر سابق ، ص27 .

7-  استاذنا الفياض ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص281.

8-  محمود سامي جمال الدين ، القرار الاداري والسلطة التقديرية للإدارة ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد الثالث ، جامعة الامارات العربية المتحدة ، دبي ، تموز ، 1989 ، ص4.

9-  للمزيد حول اركان القرار الاداري ، انظر : د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، 1978 ، ص559 وما بعدها .

10- محمود سامي جمال الدين ، القرار الاداري والسلطة التقديرية للادارة ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد الثالث ، جامعة الامارات العربية المتحدة ، دبي ، تموز ، 1989 ، ص322.

11- نفس المصدر ، نفس الصفحة .

12- د. محسن خليل ، القضاء الاداري اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 ، ص323.

 13- Jean Rivero et Jean waline. Droit administratif rue froideraux, 16 edition- Dalloz. Paris (1996) P 211.

14- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1977 ، ص233 .

15- ماهر علاوي ، مصدر سابق ، ص22 .

16-  محمد رفعت عبد الوهاب ، د. محمد عبد الرحمن شرف الدين ، القضاء الاداري ، المكتب العربي للطباعة ، 1988 ، ص416 .

17- محمود سامي جمال الدين ، القرار الاداري والسلطة التقديرية للإدارة ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد الثالث ، جامعة الامارات العربية المتحدة ، دبي ، تموز ، 1989 ، ص316 .

18- استاذنا الفياض ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، 289 .

19-  ماهر علاوي ، سكوت الادارة العامة في القانون العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد، العدد الثاني ، المجلد العاشر ، 1994 ، ص77 .

20-  عادل السيد فهيم ، القوة التنفيذية للقرار الاداري ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بلا سنة طبع، ص111 ؛

هذا وان صدور القرار من جانب واحد ليس معناه وجوب صدوره عن شخص او فرد واحد ، بل قد يشترك فيه اكثر من فرد يعمل كل واحد منهم في مرحلة من مراحل تكوينية إلا انه ولكونهم يعملون بوصفهم جهة ادارية واحدة فيعتبر القرار ادارياً ، كالقرارات التي يشترط القانون توقيع اثنين او اكثر من اعضاء السلطة الادارية عليها او القرارات التي تصدر عن لجان مشكلة لأغراض معينة تابعة للإدارة ، حيث يجب ان يتداول جميع اعضاء اللجنة في الموضوع قبل اصدار القرار ، انظر : محمد فؤاد مهنا ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، المجلد الثاني ، دار المعارف بالإسكندرية ، 1978، ص676 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب