المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02
{الذين ينقضون عهد الله}
2024-07-02
{ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة}
2024-07-02
{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها}
2024-07-02
{النار التي وقودها الناس والحجارة}
2024-07-02
{وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كيفية غسل الميت  
  
447   07:20 صباحاً   التاريخ: 2024-04-09
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 56
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-03 418
التاريخ: 2024-04-09 443
التاريخ: 14-10-2018 770
التاريخ: 24-8-2017 785

اعلم أنه ينبغي أن يستعد لغسل الميت - قبل أن يأخذ الغاسل فيه - من السدر مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي، ومن القطن مقدار رطل، ويجوز أن يزاد على ذلك ليسد به منافذه - وإن كان يخرج منها شئ يحتاج فيه إلى ذلك - ويستعد أيضا شئ من الأشنان (1) ليسحق به ويحفر لماء غسله حفيرة ينزل فيها، ولا يترك أن ينزل في بالوعة أو خلاء مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن مما ذكرناه كان ترك نزوله في ذلك جائزا.

ويصب ماء الغسل من الأواني النظيفة ما يكون كفاية لذلك.

ولا يغسل بماء مسخن إلا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد، أو لتليين أعضائه وأصابعه.

ولا يجوز غسله بالماء الحارة كما ذكرناه.

فإذا حصل ما تقدم ذكره ابتدأ وليه بغسله، أو من ينصبه الولي لذلك، ويكون معه من يعينه في تقلبه وصب الماء عليه.

ويضعه على ساجة تحت سقف مع القدرة على ذلك، ثم يمل الميت فيضعه عليها ممدودا على ظهره، وباطن رجليه تلقاء القبلة كما كان في حال الاحتضار وشق جيب قميصه الذي هو عليه وينزعه عنه بأن يأخذه من جهة رجليه بعد أن يستر عورته بشئ ولا يقص الغاسل له شيئا من أظفاره، ولا شيئا من شعره ولا لحيته.

وإن سقط في ذلك الغسل من ذلك أو من جسده شئ جعله في كفنه عند تكفينه له.

ويأخذ السدر فيلقيه على الماء ويضربه في إجابة حتى يرغو وينقل رغوته (2) إلى إناء آخر، ويقف على جانبه الأيمن، ولا يتخطاه في شئ من أحوال الغسل جملة.

ثم يلين أصابعه وأطرافه ويمددها، فإن تصعب عليه من ذلك شئ تركه على ما هو عليه.

ثم يمسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شئ صب الماء عليه ليزول من تحته فإن كان الميت امرأة وكانت حبلى لم يمسح لها بطنا في شئ من غسلها.

ويعقد الغاسل النية لغسل الميت ثم ينظر، فإن كان على شئ من جسده نجاسة أزالها بالماء، ويأخذ بعد ذلك خرقة لينجيه بها فيلفها على يده من الزند إلى أطراف الأصابع، ويلقى عليها شئ من الأشنان وينجيه بذلك، ويصب الآخر عليه من السدر ثلاث صبات.

ويكون الإناء الذي يصب الماء، كبيرا مثل الإبريق الحميدي أو غيره مما يجري مجراه.

ويكون صب الماء متصلا ولا يقطع إلى أن يفرغ الإناء، وإذا أصاب هذا الإناء جسد الميت غسل قبل إنزاله في الماء.

ثم يلقي الغاسل الخرقة عن يده ويغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويوضأ الميت كما يتوضأ الحي للصلاة فيغسل وجهه، ويغسل بعد ذلك يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويمسح بمقدم رأسه، وظاهر قدميه.

ثم يتقدم فيقف عند رأسه من الجانب الأيمن، ويأخذ من رغوة السدر التي كان أعدها، ويبتدئ فيغسل رأسه بها ولحيته من الجانب الأيمن إلى أصل عنقه ثلاث مرات بثلاث صبات من ماء السدر.

ثم يميله على الجانب الأيسر ليبدو له الأيمن، فيغسله بماء السدر من قرنه إلى تحت قدمه ثلاث مرات بثلاث صبات من ماء السدر أيضا، ويكون صب الماء من غير تقطيع من رأسه إلى تحت قدمه.

ويدخل الغاسل يده تحت منكبه كلما غسله، ويكون وقوفه على جانبه الأيمن ويكثر من قوله: عفوك اللهم عفوك وذكر الله تعالى.

ثم يرده على جانبه الأيمن ليبدو له الجانب الأيسر، فيغسله على هذه الصفة بماء السدر.

ثم يعود الغاسل عنه، ويغسل الأواني كلها من ماء السدر غسلا نظيفا، ويغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع.

ويصب في الأواني ماء آخر ويأخذ شيئا من الكافور، فيسحقه بيديه ويلقيه في الماء ويضربه به.

ثم يرجع إلى الميت فيقف على جانبه الأيمن كما وقف أولا، ويمسح بطنه مسحا رقيقا، فإن خرج منه شئ صب الماء عليه ليزول من تحته.

ثم يلف على يده خرقة مثل الأولى وينجيه بها ويغسله بماء الكافور كما غسله بماء السدر سواء.

فإذا فرغ من ذلك تحول عنه، ثم غسل الأواني من ماء الكافور وملأها ماء قراحا، وغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ثم عاد إليه، فوقف على جانبه الأيمن، ولا يمسح بطنه في هذه الغسلة جملة. ثم يلف على يده خرقة لينجيه بها، ويفعل في غسله مثل ما فعله في الغسلتين الأوليين بالماء القراح فقط.

فإذا فرغ من ذلك ألقى عليه ثوبا نظيفا وينشفه به.

ثم يحول عنه واغتسل، فإن لم يتمكن من الاغتسال توضأ وضوء الصلاة:

ولا يمسه ولا يمس أكفانه شيئا إلا بعد أن يغتسل أو يتوضأ.

فإذا فعل ذلك، نقله إلى أكفانه، فوضعه فيها، موجها إلى القبلة - كما ذكرناه في حال الاحتضار والغسل - ثم يأخذ قطعة من قطن فيحشو بها دبره حشوا جيدا، لئلا يخرج منه شئ بعد الغسل - ومتى خرج ذلك منه وأصاب شيئا من بدنه، غسل المكان الذي أصابه، وإن أصاب شيئا من كفنه قطع بمقراض فإذا فعل ذلك فقد كمل غسله ويأخذ بعد ذلك في تكفينه ونحن نذكره بمشية الله تعالى سبحانه .

_____________

(1) معروف، الذي يغسل به الأيدي.

(2) رغوة السدر: زبده الذي يعلوه عند ضربه في الماء.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.