أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
881
التاريخ: 14-10-2018
1179
التاريخ: 7-11-2016
1062
التاريخ: 7-11-2016
1437
|
يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ؛ ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا؛ وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال .
وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.
ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة؛ وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية؛ ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمَّ يغسله غسل المسلمين، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل؛ وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.
ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.
ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فان جرد كفن خاصة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا- على إشكال- والتكفين والتحنيط، ويجزي.
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة؛ وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم الميت مع عدم الغاسل؟
الأقرب الوجوب، وروي (1) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
ويكره أن يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
_____________
(1) كما في وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 709، وهي رواية المفضل بن عمر (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه [عليها] التيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟، قال: يغسل بطن كفيها، ثمَّ يغسل وجهها، ثمَّ يغسل ظهر كفيها).
الكافي: كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل المرأة و.. ح 13 ج 3 ص 159.
من لا يحضره الفقيه: باب المس من أحكام الأموات ح 435 ج 1 ص 156.
تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.. ح 1002 ج 1 ص 342.
الاستبصار: ب 118 في الرجل يموت في السفر و.. ح 705 ج 1 ص 200.
جامع احاديث الشيعة: ب 18 (في حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس) من أبواب غسل الميت ح 3794 ج 3 ص 199.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|