أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-23
1433
التاريخ: 2024-07-21
591
التاريخ: 2023-08-15
1463
التاريخ: 1-4-2016
6186
|
لقد تعددت التعريفات الفقهية التي تناولت تحديد مضمون المرفق العام ، وكان من أبرزها التعريفات التي جاء بها أساتذة القانون الإداري في فرنسا ، حيث عرف الفقيه دكي المرفق العام بأنه ((كل نشاط ينبغي على الحكام أن يضمنوا قيامه وتنظيمه ومراقبته ، لأن القيام بهذا النشاط ضروري لمبدأ التضامن الاجتماعي ولأن طبيعته لا تساعد على تحققه دون تدخل السلطة العامة))(1) .
أما الفقيه هوريو فقد عرف المرفق العام بأنه ((منظمة عامة من السلطات والاختصاصات تكفل القيام بخدمةٍ معينة تقدمها للجمهور بشكل منظم))(2) .
كما عرف الاستاذ(رولان) المرفق العام بأنه ((هيئة تحت الإشراف الأعلى للحكام تقوم بإشباع الحاجات العامة للجمهور))(3) .
وعلى صعيد الفقه المصري ، برزت عدة تعريفات تناولت معيار المرفق العام ، حيث عرفهُ د. سليمان محمد الطماوي بأنه ((مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد إداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين))(4)، اما د. سعاد الشرقاوي فأنها تُعرف المرفق العام بأنه((نشاط تمارسه جماعةً عامة تهدف لإشباع الحاجات التي تحقق الصالح العام))(5) .كما عرف د. خميس السيد إسماعيل المرفق العام بأنه ((النشاط الذي يتحقق للخدمة العامة سواءً قامت به هيئات عامة او جهاز خاص طالما يقع هذا الجهاز تحت إشراف السلطة العامة))(6) .
أما الفقه العراقي ، فقد فكان له دور في إبراز ماهية المرفق العام وعلاقته بالقانون الإداري العام ، ومن أبرز التعريفات في الفقه العراقي تعريف د. سعد عبد الجبار العلوش الذي عرفه بأنه (( منظمة مملوكة للدولة وتعمل تحت الإدارة العليا للحكام في صورتيها المركزية واللامركزية خاضعةً في كل هذا للنظام القانوني المخصوص ، إذ تشيع في ظله الحاجات الجماعية للأفراد بشكل منظم دائم تتحقق فيه المساواة بين المنتفعين من المرفق العام))، كما عرف الدكتور إبراهيم طه الفياض المرفق العام بأنه ((كل نشاط موضوعهُ تلبية احتياج عام هدفه تحقيق الصالح العام وتكون للدولة الكلمة العليا في خلقه وتنظيمه وادارته بصورةٍ مباشرة او غير مباشرة))(7) .
كما يعرف كل من الدكتور علي محمد بدير و د. عصام البرزنجي المرفق العام بأنه ((نشاط تتولاه الدولة او الأشخاص العامة الاخرى (كالمحافظات او البلديات او المؤسسات العامة . . . الخ) مباشرةً او تعهد به الى الأخرين كالأفراد او الأشخاص المعنوية الخاصة ولكن تحت إشرافها ورقابتها وتوجيهها لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام))(8) .
من هذه التعريفات نجد أن المرافق العامة هي مشاريع وإدارات عامة ، تسعى الدولة بإنشائها إلى إشباع الحاجات العامة بصورةٍ مباشرة او غير مباشرة ولو تم ذلك من خلال الأفراد او الشركات الخاصة (الأشخاص المعنوية الخاصة) بشرط توافر الرقابة والإدارة والإشراف من قبل الدولة .
____________
1- ان هذا التعريف مأخوذ من د. ماهر الجبوري ، مبادئ القانون الاداري ،جامعة الموصل ،1996 ، ص 85 .
2- ان هذا التعريف مأخوذ من د. ماهر الجبوري ، مبادئ القانون ألإداري جامعة الموصل ،ص 85 .
3- أنظر .محمد علي ال ياسين، القانون الإداري، المكتبة الحديثة للطباعة، بيروت ،بلا سنة نشر، ص 12.
4- انظر د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي للطباعة ،1961، ص343 .
5- انظر د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة للطباعة، ص102.
6- انظر د. خميس السيد إسماعيل، المؤسسات العامة في الدول العربية، القاهرة ، دار النهضة للطباعة،1978،ص26.
7- أنظر د . ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 ص 29.
8- أنظر د. علي محمد بدير و د. عصام البرزنجي وآخرين ،مبادئ القانون الإداري ، طبعة جامعة بغداد،1993، ص247.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|