المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16439 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين الخضار البقولية (تخزين البازلاء)
2024-05-16
تخزين التفاح
2024-05-16
الشباب ولباس الشهرة
2024-05-16
مشكلة المثقف
2024-05-16
صفات المتقين / لا يخرج من الحق
2024-05-16
تخزين اللوزيات
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام قراءة القرآن  
  
393   03:23 مساءً   التاريخ: 2024-03-12
المؤلف : الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الكتاب أو المصدر : بحوث قرآنية على ضوء الكتاب والعترة
الجزء والصفحة : 30-50
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-17 835
التاريخ: 2024-03-12 299
التاريخ: 2023-07-05 821
التاريخ: 2023-09-04 748

أحكام قراءة القرآن


في أحكام قراءة القرآن:

وهنا محاور عديدة منها :

أولا: احكام قراءة القرآن:

1ــ قراءة القرآن في غير الصلاة:

فقد جاءت مجموعة من الروايات تؤكد على قراءة القرآن الكريم، وتعهده، وانها من الأمور المستحبة، وان تكون هذه القراءة واعية، وان لا يتغنى به كما في مجالس اللهو والطرب، وان تكون على النحو العربي الصحيح، ومرعاة الاعراب. ومن هذه الروايات ما روي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ{ وَ رَتِّلِ القرآن تَرْتِيلًا}(1)، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ  (عليه السلام)  : بَيِّنْهُ تِبْيَاناً وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَكِنْ أَفْزِعُوا قُلُوبَكُمُ الْقَاسِيَةَ، وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ)(2).

ورواية ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: ( إِنَّ القرآن نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ)(3).

ورواية عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  ، قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ  (صلى الله عليه واله وسلم) :‏ اقْرَءُوا القرآن بِالْـحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا، وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ‏، وَ أَهْلِ الْكَبَائِرِ؛ فَإِنَّهُ سَيَجِي‏ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ القرآن تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ)4).

ورواية عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ أَبِي الْـحَسَنِ  (عليه السلام)   قَالَ: (ذَكَرْتُ الصَّوْتَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ  (عليه السلام)   كَانَ يَقْرَأُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْـمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ، وَ إِنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَمَا احْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حُسْنِهِ قُلْتُ: وَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ  (صلى الله عليه واله وسلم)   يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالقرآن ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ  (صلى الله عليه واله وسلم)  كَانَ يُحَمِّلُ النَّاسَ مِنْ خَلْفِهِ مَا يُطِيقُونَ) (5) .

ورواية ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: ( أَعْرِبِ القرآن فَإِنَّهُ عَرَبِي‏)(6) .

وفي رواية أخرى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  : (مَنْ قَرَأَ فِي‏ الْـمُصْحَفِ نَظَراً مُتِّعَ بِبَصـرهِ وَ خُفِّفَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي‏ الْـمُصْحَفِ‏ نَظَرا) (7) . وقال  (عليه السلام)  ايضا: (مَنْ قَرَأَ القرآن فِي الْـمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصـرهِ وَ خُفِّفَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ)(8).

ورواية إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  ، قَالَ: (قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَحْفَظُ القرآن عَلَى‏ ظَهْرِ قَلْبِي، فَأَقْرَؤُهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي أَفْضَلُ أَوْ أَنْظُرُ فِي الْـمُصْحَفِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: بَلِ اقْرَأْهُ وَ انْظُرْ فِي الْـمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْـمُصْحَفِ عِبَادَةٌ)(9).

2 ـــ قراءة القرآن في الصلاة:

وهنا ايضا أمور كثيرة منها :

أ ــ قراءة البسملة في الصلاة والجهر بها:

أما وجوب قراءة البسملة فقد ذهبت الامامية الى وجوب قراءتها في الصلاة، ومستندهم صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  :  إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ فِي فَاتِحَةِ القرآن ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ القرآن أَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ مَعَ السُّورَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)(10).

هذه الرواية ظاهرة في وجوب قراءة البسملة، لكن لدينا رواية اخرى صـريحة ونص في وجوب البسملة وهي: ما رواه يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: (كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ – الجواد-  (عليه السلام)  : جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ  تَرَكَهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسِيُّ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ يَعْنِي الْعَبَّاسِيَّ)(11).

أما الجهر فقد استدلوا بمجموعة من الروايات نذكر منها:ٍ ما عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ  (عليه السلام)  :‏ (يَا ثُمَالِيُّ، إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُقِيمَتْ جَاءَ الشَّيْطَانُ إِلَى قَرِينِ الْإِمَامِ، فَيَقُولُ: هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ ذَهَبَ، وَ إِنْ قَالَ: لَا رَكِبَ عَلَى كَتِفَيْهِ، فَكَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا، قَالَ: فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: بَلَى‏ لَيْسَ‏ حَيْثُ‏ تَذْهَبُ‏ يَا ثُمَالِيُ‏ إِنَّمَا هُوَ الْجَهْرُ بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم)‏(12).

ورواية صَفْوَان الْجَمَّالِ - التي وصفها المجلسي والمازندراني بالصحيحة - إذ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   أَيَّاماً فَكَانَ إِذَا كَانَتْ صَلَاةٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا جَهَرَ بـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَ كَانَ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً) (13).

فالصورة المحتملة ثلاث:

 الأولى : البسملة في ما حقه الجهر وهذه الصورة لاخلاف فيها في وجوب الجهر بها، وهذا مستفاد من ظاهر الروايتين.

الثانية: وهو الجهر بها في الأوليين من الاخفاتية ، وهنا قولان: أحدهما: الوجوب لعموم الروايتين وعدم وجود المقيد (14) ، الآخر: الاستحباب(15).

الثالثة: وهو الجهر بها فيما يقرأ بدل التسبيح فاختلف فيه ايضا والمشهور هو الاخفات(16).

ب ــ قراءة الفاتحة والسورة في الفريضة والترتيب بينهما:

من الأمور التي يكاد الاجماع عليها هو قراءة الفاتحة في الصلاة، بل ان من اسماء سورة الفاتحة الصلاة، ومما استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة قَولَ النَّبِيُّ  (صلى الله عليه واله وسلم) : ( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)(17).

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ  (عليه السلام)  قَالَ‏: (سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَهَا فِي‏  جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ‏ )(18). وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا ': (‏ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏)(19).

وجاء في مسائل علي بن جعفر عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى  (عليه السلام)   قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً بِعَجَلَةٍ كَانَتْ؟ قَالَ: لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، وَ إِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَه‏)(20)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  ‏: لَا تَقْرَأْ فِي الْـمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ)(21).

اذًا ظاهر الآيات ونصها يقول: إنَّ العمل العبادي اذا خلا من الفاتحة لا يسمى صلاة.

أما مسألة الترتيب فقد افتى الفقهاء بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة، وكذلك المولاة في اجزاء السورة الواحدة من كلماتها وحروفها(22).

ج ــ قراءة القرآن للمضطر :

ان الشـريعة السمحة جعلت للمضطر احكامه الخاصة، ومما نا له التيسير هو القراءة في الصلاة واستدل على جواز الاقتصار على الفاتحة للمريض والمضطر جملة من الروايات منها:

ما جاء في صحيح عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ‏ فِي‏ الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‏ فِي‏ الرَّكْعَتَيْنِ‏ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً)(23).

 ومنها: ما في الصحيح عن يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ)(24).

ومنها ما في الموثق عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   أَ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْ‏ءٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ) (25). ويلحق بالمضطر المريض، فقد جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ)(26).

فهذه الروايات ومن خلال الجمع بينها تكون ظاهرة في جواز الاقتصار على الفاتحة للمضطر .

د ــ اعراب الكلمات في القراءة واظهار الحركات واخراج الحروف من مخارجها، والقراءة بالقراءات المتواترة والمعتبرة:

اجمع علماء الامامية على أنَّ من ترك الاعراب عمدا بطلت صلاته، ذكر الاقوال كلها صاحب مفتاح الكرامة (ت 1228هـ) بقوله: ( بطلت إجماعاً كما في المعتبر وبلا خلاف كما في  المنتهى(27) ولا نعرف فيه خلافاً كما في فوائد الشـرائع وهو المعروف كما في الكفاية والمشهور كما في كشف الالتباس، ولا فرق في ذلك بين الرفع والنصب والجرّ والجزم والضمّ والفتح والكسـر والسكون كما في الذكرى والدروس وجامع المقاصد والروض والمقاصد العليّة والمسالك وعن السيّد جواز تغيير الإعراب الّذي لا يتغيّر به المعنى وأنه مكروه)(28).

واستدل بما روي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، إذ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  :‏ (مَنْ‏ زَادَ فِي‏ صَلَاتِهِ‏ فَعَلَيْهِ‏ الْإِعَادَةُ)(29)، فالعموم دال على بطلان الصلاة بأي زيادة عمدية، ولمن يريد التفصيل ليراجع، ولم اخرج الاقوال للاختصار.

أما اخراج الحروف من مخارجها ، فقد ذهب العلامة الحلي الى وجوب اخراج الحروف من مخارجها فلو أخرج (الضاد) في { ولا الضّالّين } من مخرج (الظاء ) بطلت صلاته إن كان عالماً أو جاهلاً يمكنه التعلّم الا اذا كان يتعذر عليه (30).

اما القراءات التي يجوز فيها الصلاة فهي التي نقلت بالتواتر او كانت على النهج العربي الصحيح، وحددها العلامة بالقراءات السبع ولم يجيز بغيرها وان كانت متواترة، كما انه لم يرتضِ قراءة ابن مسعود(31).

هـ ــ الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة:

    اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة على قولين :

    احدهما: انه لا يجوز ومبطل للصلاة، وبه أفتى الشيخ في النهاية، وقال : (إن فعله أفسد صلاته)(32)، وله قول آخر في المبسوط بانه غير مفسد(33). وهو ما أختاره السيد المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار(34)، وجعله الشيخ في الخلاف الأظهر من مذهب أصحابنا(35). وذهب اليه العلامة الحلي في المختلف ومنتهى المطلب. واستدلوا بصّحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ' قال : (سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ‏ فِي‏ الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَا لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ)(36) . وما رواه ، عن عمر بن يزيد قال : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  : ( أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ‏ فِي‏ رَكْعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؟ فَقَالَ: ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْس)(37).‏ فهذا الحديث دلّ على ثبوت البأس في الفريضة بالمفهوم؛ كما ان اصل البراءة يثبت قراءة سورة واحدة للاتّفاق عليه ، بخلاف الجمع فيكون المصير إليه أولى(38) .

الآخر: هو الكراهة،  فقد جاء عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  (عليه السلام)   قَالَ: (إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ)(39).

و ــ قراءة سورة الاخلاص بنفس واحد:

ومن المكروهات قراءة سورة الاخلاص بنفس واحد لما يفوت من فائدة التدبر، ومستندهم جمعا بين الأدلة؛ لان بعضها صرح بالكراهة ، وبعضها صرح بالجواز، ففي ما روي عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   صرح بالكراهة، إذ قَالَ: (يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ)(40).

وصرح بالجواز في ما روي عن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى  (عليه السلام)  إذ قال: (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةً أُخْرَى فِي‏ النَّفَسِ‏ الْوَاحِدِ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي غَيْرِه‏)(41)، وفي موضع آخر( وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ بِسُورَةٍ فِي النَّفَسِ الْوَاحِدِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ أَوْ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي‏ نَفَسٍ‏ وَاحِدٍ وَ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏)(42).

ز ــ قول آمين بعد الفاتحة:

ذهبت الامامية الى عدم جواز قول آمين في نهاية الفاتحة اذا عدت جزاء منها، فقد روي في الحسنة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْـمُغِيرَةِ، عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْـحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ‏: الْـحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، وَ لَا تَقُلْ: آمِينَ)(43). وظاهر النهي المنع، وعمل المشهور مؤيد له، بل يكاد يجمع عليه عند الامامية(44)، الا ما نقل عن ابن الجنيد(45). وعلل ابن بابويه عدم الجواز بقوله : (ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين ، لان ذلك كان يقوله النصارى) (46).

ح ــ تكرار الآية في الصلاة:

    من الأمور التي يحتاج اليها الانسان هو الاحساس بأنَّهُ جزء من هذه المنظومة، وانه مطالب بحقوق وواجبات، لكن لكثرة المسؤوليات يغفل عن كثير من الأمور وفي الصلاة قد تقرع آية قلب المصلي فعليه ان يعيدها وان يكررها ليجلي ذلك الرين الذي على قلبه، وهو من الأمور الجائزة بل المستحبة في الصلاة وهو ما فتى به الفقهاء على نحو لا يخرج الصلاة من صورتها(47).

    واستدل بما روي عن الصادق  (عليه السلام)  : (وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَيَمُرَّ بِالْآيَةِ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِيَ وَ يُرَدِّدَ الْآيَةَ ؟ قَالَ: يُرَدِّدُ القرآن‏ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْس)(48)‏.

ط ــ قراءة القرآن للصلاة في المصحف:

    ومما يتعلق بقراءة القرآن هل تجوز قراءة القرآن في المصحف ، فقد افتى بعض الفقهاء بجواز ذلك(49)، فقد جاء في الخبر عن الصادق  (عليه السلام)  :(... عَنِ الرَّجُلِ وَ الْـمَرْأَةِ يَضَعُ الْـمُصْحَفَ‏ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّيَ قَالَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الصَّلَاة)(50).

ك ــ قراءة القرآن في الركوع والسجود:

    وهنا أمر آخر يتعلق في الصلاة وأنه ما هي مواطن قراءة القرآن في الصلاة فقد افتى الفقهاء بكراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود(51)، ودليلهم مجموعة من الروايات، منها: ما جاء عن عَنِ الْـحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (قَالَ عَلِيٌّ  (عليه السلام)  : نَهَانِي رَسُولُ اللهِ  (صلى الله عليه واله وسلم)  وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَعَنِ الْـمَلَاحِفِ الْـمُفْدَمَةِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ)(52).

    وعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ  (صلى الله عليه واله وسلم)  قَالَ: (إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا اللهَ فِيهِ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ؛ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)(53).

    وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً  (عليه السلام)   كَانَ يَقُولُ: (‏ لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ إِنَّمَا فِيهِمَا الْمِدْحَةُ لِلهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْـمَسْأَلَةُ فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْـمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ للهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدَهُ)(54).

    وعَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ: (سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ القرآن الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْـحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْـحَائِضُ)(55).

    فظاهر النصوص انه لا يجوز قراءة القرآن في السجود والركوع، وانما هي اذكار توقيفية ذكرت عن النبي  (صلى الله عليه واله وسلم) ، لكنَّ المحقق البحراني ناقشها من حيث السند إذ قال : ان اغلب هذه الرويات جاءت عن طرق العامة، وانها جاءت على نحو التقية، وانه لا وجود له في كلام المتقدمين، وان كان الاحتياط لا يترك(56). فلذلك عدل الفقهاء من المنع الى الكراهة.

ل ــ قراءة القرآن بالعربية:

    من الأمور التي اختلف فيها هو قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة، فقال الشافعي (ت204هـ): (ترجمة القرآن لا تكفي في صحة الصلاة لا في حق من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها ، وقال أبو حنيفة(150هـ): أنها كافية في حق القادر والعاجز، وقال أبو يوسف ومحمد: أنها كافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر)(57).

    أما الامامية: فقد ادع صاحب الجواهر الاجماع على عدم صحة الصلاة بغير العربية في حال الاختيار، إذ يقول: (ولايجزي للمصلي عن الفاتحة مثلا ترجمتها بالفارسية ونحوها اختيارا قطعا ، وإجماعا لعدم الامتثال) (58).

    اما في حال العجز عن القرآن فقد كان هناك قولان:

    أحدهما: ان الترجمة لا تجزي وينتقل الى الذكر، وهو ما صرح به في الناصريات(59)، والخلاف(60)، والبيان(61)، والغنية(62)، والمعتبر والنافع(63)، وجامع المقاصد(64)، والتحرير(65)،  والمنتهى(66).

    الآخر: أن الترجمة تجب مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر ، كما في ظاهر نهاية الإحكام(67)، والروض(68) .

س ــ قراءة سور العزائم في الصلاة أو ما يفوت الصلاة من السور:

    يقول الجوهري: اجمع الامامية على عدم صحّة قراءة سور العزائم في الصلاة مضافا إلى حسنة زرارة عن أحدهما ' قال: (لَا تَقْرَأْ فِي الْـمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْـمَكْتُوبَة) (69)، وموثق سماعة (مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ قَالَ وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَ الرُّكُوعُ وَ لَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ اقْرَأْ فِي التَّطَوُّع‏)(70)، فسبب عدم صحّة قراءة سور العزائم ( فصلت، السجدة، النجم، العلق) في الصلاة لإيجابها زيادة السجدة(71).

    أما قراءة السور الطوال فانه يفوت وقت الصلاة اذا كان الوقت ضيّقا(72) .

ثانيا: الاستماع الى القرآن في الجمعة والجماعة:

ان الجمعة ملتقى اسلامي لتداول امور المسلمين، فمن اخلاقيات هذا الموقف هو الاستماع والانصات الى كل ما يطرح في هذا الملتقى ومن ضمنها القرآن الكريم، ويمكن تصوير الحالات التي تكون في صلاة الجماعة باعتبار الجهر والاخفات وسماع صوت الامام وعدمه الى ما يأتي:

الأولى: سماع صوت الإمام في الجهرية .

الثانية: عدم سماع صوت الإمام في الجهرية لبعد او غيره.

الثالثة: سماع الهمهمة من الإمام في الجهرية وليس القراءة.

الرابعة: قراءة الإمام في غير الجهرية.

اما الصورة الأولى - حال السماع- فقد اختلف الفقهاء فيها إذ افتى بعض الفقهاء بوجوب الانصات اليه، سواء سمع ام لم يسمع وهو ما ذهب اليه الشيخ الطوسي . ودليله : (إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى { وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا }(73) والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة ، وهذا يدل على أنَّه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه ، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات ، .... ، منها : ما رواه يونس بن يعقوب قال : (سألت أبا عبد الله  (عليه السلام)   عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ‏ مَنْ‏ أَرْتَضِي‏ بِهِ‏ أَقْرَأُ خَلْفَهُ‏ فَقَالَ مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَه‏(74))(75) . والحق بها الهمهمة في وجوب الانصات وسقوط القراءة.

وافتى بعض بالتفصيل أي انه يجب الانصات فيما اذا سمع صوت الامام، وعدمه في حال العدم، واستدلول بما روي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ)(76). وصحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (إِذَا صَلَّيْتَ‏ خَلْفَ‏ إِمَامٍ‏ تَأْتَمُ‏ بِهِ‏ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ)(77).

 وافتى بعض بالترك احتياطا ، وبعض بالكراهة(78)، فقد جاء عن مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  (عليه السلام)  ‏ قَالَ: ( يُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا لِلْقُرْآنِ‏(79). وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا ، وَ لَكِنْ لِيُنْصِتْ لِلْقُرْآن)‏(80) .

اما الحالات الأخرى فقد يكاد يجمع على أنَّ تكليف المصلي هو القراءة(81).

ثالثا: أحكام السجدة لتلاوة القرآن: 

    وهي ان من سمع آية السجدة في سور العزائم( فصلت، السجدة، النجم، العلق) وجب عليه السجود تعظيما لله عز وجل، ونذكر بعض النصوص بايجاز والا فان المقام يطول، لأنَّ احاديث أحكام السجدة كثيرة، ونذكر منها:

    ما روي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ، قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ)(82).

    وعن مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ  (عليه السلام)  : (عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَلَّمُ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً أَ يَسْجُدُ كُلَّمَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا لِلْقُرْآنِ)‏(83).

    وفي كِتَابُ الْـمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى  (عليه السلام)   قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَيَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُومِي بِرَأْسِهِ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيُقْرَأُ آخِرُ السَّجْدَةِ، قَالَ يَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ فَيُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً)(84).

    وعَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ  (عليه السلام)   قَالَ: ( لَا تَقْضِي الْـحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ) (85).

    وَعَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: (سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قُرِئَ الْعَزَائِمُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِي السُّجُودِ ) (86).

    و عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْـحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ  (صلى الله عليه واله وسلم)  كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْـمَدِينَةِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَ‏{ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}(87)‏)(88).

    فظاهر النصوص واضح، وانه مما لا خلاف فيه عند الامامية سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربعة مواضع هي: سورة لقمان ، و سورة فصلت، و سورة السجدة، و سورة العلق(89).

    وقال الشافعي(ت204هـ): الكل مسنون(90)، وقال أبو حنيفة(ت150هـ): الكل واجب على القارئ و المستمع(91).

رابعا: تزيين المساجد بكتابة الآيات القرآنية:

    من خلال مراجعة بعض النصوص ظهر منها جَوَازِ كِتَابَةِ القرآن فِي قِبْلَة المساجد وجدرانها، وَ كَذَا ذِكْرُ اللَّه‏، فقد جاء في مسائل علي بن جعفر: (وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْـمَسْجِدِ كُتِبَ فِي الْقِبْلَةِ القرآن‏ أَوِ الشَّيْ‏ءُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالَ لَا بَأْس‏)(92).

    وعَنْ أَبِي خَدِيجَةَ، قَالَ: (رَأَيْتُ مَكْتُوباً فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)   آيَةَ الْكُرْسِيِّ قَدْ أُدِيرَتْ بِالْبَيْتِ وَ رَأَيْتُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِهِ مَكْتُوباً آيَةَ الْكُرْسِيِ‏)(93).

    فظاهر النص المتقدم، واقرار المعصوم  (عليه السلام)   أنه لا اشكال فيه، لكن العلامة الحلي(ت726هـ)افتى بكراهته بقوله: (يكره أن يكتب في القبلة شيء ، لأن التشاغل يحصل معه )(94). ويستفاد من النص الثاني كتابة آية الكرسي مطلقا . وكان مالك يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شئ من القرآن أو التزاويق (95).

و قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شئ، وذلك لأنه يشغل قلب المصلي، وربما اشتغل بقراءته عن صلاته(96).

خامسا: من احكام القرآن الكريم في باب الصيام :

1ــ قراءة القرآن في شهر رمضان:  

    ذكر الفقهاء جملة من الأمور المستحبة في شهر رمضان منها قراءة القرآن فيه، إذ هو من الأمور التي اجمع عليها العلماء، وهو ما استظهر من النصوص الآتية، فقد روي عن أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضـر، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  (عليه السلام)  ،  قَالَ: ( لِكُلِ‏ شَيْ‏ءٍ رَبِيعٌ‏ وَ رَبِيعُ القرآن شَهْرُ رَمَضَانَ)(97).

    وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْـحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْـحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا  (عليه السلام)    قَالَ: (الْـحَسَنَاتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَقْبُولَةٌ، وَ السَّيِّئَاتُ فِيهِ مَغْفُورَةٌ، مَنْ قَرَأَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ‏ كَمَنْ‏ خَتَمَ‏ القرآن‏ فِي‏ غَيْرِهِ‏ مِنَ الشُّهُورِ) (98).

2ــ صوم قاريء القرآن في السفر الى المحافل:

    جاء في استفتاء وجه الى الشيخ مكارم الشيرازي: ما حكم قارئ القرآن الذي يدعى إلى مدن مختلفة لتلاوة القرآن؟ الجواب: يتمّ صلاته ويصوم(99).

سادسا: من احكام القرآن في الحج :

1ــ استحباب قراءة القرآن في الحج:

    من المستحبات الاكيدة في الحج هي تلاوة القرآن ، والتدبّر في آياته ، ولا ريب أنّ صفاء روح الحاجّ يساعده في وعي دروس القرآن ، وفهم بصائره ، ويستحب ختم القرآن في أيام الحجّ ، فانّ في ذلك ثواباً عظيماً ، ويستحب تدارس الآيات بعد تلاوتها ، فانّه يسهم في معرفة حقائق القرآن(100) .

    كما ذكر العلامة استحباب قراءة القرآن في الطواف(101) .

    ومن النصوص الدالة على ما تقدم، ما روي عن أَبِي جَعْفَرٍ  (عليه السلام)   قَالَ: (مَنْ خَتَمَ القرآن بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اللهِ  (صلى الله عليه واله وسلم)  وَ يَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّة (102)، وعن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضـر بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر  (عليه السلام)   قَالَ: (مَنْ خَتَمَ القرآن‏ بِمَكَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ خَتَمَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْـحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا إِلَى آخِرِ جُمُعَةٍ تَكُونُ فِيهَا وَ إِنْ خَتَمَهُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ فَكَذَلِكَ) (103)، وعن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْـحَمِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: (إِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا  (عليه السلام)  ، فَقَالَ لَهُ: سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ، وَ طَوَافُ‏ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي‏ أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، وَ ذِكْرِ اللهِ، وَ قِرَاءَةِ القرآن، قَالَ: وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ‏ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا قَالَ لَا بَأْسَ بِه) (104).

2ــ صحة قراءة الحاج والمعتمر:

    من الأمور المهمة والتي يجب ان يهتم بها الحاج والمعتمر هي القراءة الصحيحة في صلاة الطواف، والا نجد ان العلماء رتبوا بعض الآثار على تلك القراءة، فقد جاء في كتاب الحج للخوئي(ت1413هـ): (إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فان لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطَّواف وغيرها ، وأمّا إذا تمكَّن من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بعدها بصلاة الطَّواف حسب إمكانه ، وأن يصليها جماعة ويستنيب أيضاً)(105). الحكم المتقدم فيمن كان عالما باللحن، أما غير العالم فصلاته صحيحة يقول السيد الخوئي:  (إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا)(106).

    ودليلهم ما روي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: ( سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ  (عليه السلام)   وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ‏ الْـمُحْرِمِ‏ مِنَ‏ الْعَجَمِ‏ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ، وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ الْـمُحْرِمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْـمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ. وَ لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْـمُتَكَلِّمُ الْفَصِيحُ حَتَّى يَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ الْفَارِسِيَّةِ، لَحِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ. قَالَ: وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِيِّ الْـمُحْرِمِ، فَفَعَلَ فَعَالَ الْأَعْجَمِيِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَى مَا قَدْ وَصَفْنَا، إِذاً لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَ لَا يُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ)(107).

3ــ كفاية القرآن عن الطواف عند المبيت في الكعبة شـرفها الله:

    جاء في استفتاء: هل تعد قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة في المسجد الحرام أو النظر إلى الكعبة من العبادات التي تجب على الحاج عند البيتوتة في المسجد الحرام، أم لابدّ من الطواف عند البيتوتة؟ الجواب: كل ما ذكرت يعتبر عبادة ويكفي(108).

 

 

 

(1) سورة المزمل: 4.

(2) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي2:  615.

(3) المصدر نفسه 2:  615.

(4) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 2:  615.

(5) المصدر نفسه 2:  616.

(6) المصدر نفسه 2:  616.

(7) قطب الدين الراوندى: سعيد بن هبة الله: الدعوات (سلوة الحزين)،  قم، ط-1 ، 1407ق، نشر: مدرسة الامام المهدى %:197.

(8) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي2:  613

(9) الحر العاملي: وسائل الشيعة ‏6: 205.

(10) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي3: 312.

(11) المصدر نفسه 3: 312-313.

(12) الطوسي: تهذيب الأحكام‏2 :290.

(13) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏3  : 315.

(14) الحلي: الحسن بن يوسف: منتهى المطلب: تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، ط1- 1415، طبع ونشر: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة 5: 94.

(15) الطوسي: الخلاف1: 331.

(16) الحلي: الحسن بن يوسف: منتهى المطلب 5: 94.

(17) ابن ابي جمهور: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ‏3 : 82.

(18) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 3: 317.

(19) المصدر نفسه  ‏3:  347.

(20) مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها : 236.

(21) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏3  ص312-313.

(22) اليزدي: العروة الوثقى2 : 515.

(23) الطوسي: تهذيب الأحكام ‏2  :71.

(24) المصدر نفسه ‏2 :70.

(25) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي3: 314.

(26) المصدر نفسه 3: 314.

(27) ظ: 5: 63. واستدل بما يأتي: (أنّ النّبيّ $ صلَّى بالإعراب المتلقّى عنه % ، وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أُصلَّي »؛ ولأنّه تعالى : وصف القرآن بكونه عربيّا فما ليس بعربيّ فليس بقرآن) .

(28) العاملي: السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة 7: 68.

(29) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي3: 355.

(30) العلامة الحلي: تحرير الاحكام 1 : 245.

(31) المصدر نفسه 1 : 245.

(32) الطوسي: النهاية : ص 75 .

(33) الطوسي: المبسوط 1 : 107 .

(34) الإنتصار : ص 44 .

(35) الطوسي: الخلاف 1 :  336 المسألة 87 .

(36) الطوسي: تهذيب الأحكام ‏2 :70.

(37) المصدر نفسه ‏2 :70.

(38) ظ: منتهى المطلب5 : 81.

(39) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي3: 312-313.

(40) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 3: 312-313.

(41) مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها :236.

(42) المصدر نفسه: 167.

(43) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي3: 313.

(44) المفيد: المقنعة: 16، والانتصار: 42، الطوسي: الخلاف1 :332، والمبسوط1: 106.

(45) نقله في المعتبر:2: 181.

(46) الصدوق: من لا يحضره الفقيه1: 255.

(47) اليزدي: العروة الوثقى 2: 523.

(48) العريضى، على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها: 168.

(49) الخوئي: كتاب الصلاة3: 435.

(50) العريضى، على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها: 168.

(51) ظ: الجواهري: جواهر الكلام10: 121، والحكيم: محسن : مستمسك العروة 6: 341، والخوئي: كتاب الصلاة 4 : 285.

 (52) الحر العاملى: محمد بن حسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ‏6 : 308.

 (53) المصدر نفسه ‏6 :308.

(54) الحر العاملى: وسائل الشيعة ‏6 : 309.

(55) المصدر نفسه ‏6 : 246.

(56) ظ: البحراني: الحدائق الناضرة 8: 270.

(57) الرازي: فخر الدين: تفسير الرازي  3 1: 209.

(58) الجواهري: محمد حسن: جواهر الكلام 9: 299.

(59) مسائل الناصريات : في القراءة : 221 مسألة 86 .

(60) الطوسي: الخلاف : في القراءة 1 : 343 مسألة 94 .

(61) البيان : في القراءة : 82 .

(62) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة : 78 .

(63) المعتبر : في القراءة 2 : 169 . المختصر النافع : في القراءة : 30 .

(64) جامع المقاصد : في القراءة 2 : 246 .

(65) تحرير الأحكام : في القراءة  1 : 38 .

(66) منتهى المطلب : في القراءة  1 : 273 .

(67) نهاية الإحكام : في القراءة  1 : 476 .

(68) روض الجنان : في القراءة : 263 .

(69) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏3: 318.

(70) الطوسي: تهذيب الأحكام ‏2: 292.

(71) القطيفي: الشيخ أحمد آل طعان البحراني: الرسائل الأحمدية، تحقيق ونشر: دار المصطفى $ لإحياء التراث،ط1- 1419هـ، المطبعة: أمين 2: 159.

(72) الشيرازي: محمد الحسيني: الفقه المحرمات، ط2- 1409هـ، طبع: دار العلوم، بيروت – لبنان: 93.

(73) سورة التوبة: 204.

(74) الطوسي: تهذيب الأحكام ‏3 : 33.

(75) الطوسي: الخلاف1: 340.

(76) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي ‏3 : 377.

(77) المصدر نفسه ‏3 : 377.

(78) ظ: الحكيم: محسن : مستمسك العروة7: 250، والخوئي: كتاب الصلاة 5 : 230.

(79) الأصول الستة عشر : 363.

(80) العريضى، على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها : 168.

(81) المحقق الحلي: المعتبر2: 421.

(82) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏3: 318

(83) الأصول الستة عشر: 363

(84) العريضى، على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها: 173.

(85) الحر العاملي: وسائل الشيعة ‏2: 342

(86) الحر العاملي: وسائل الشيعة ‏6 : 246

(87) المصدر نفسه ‏6: 248

(88) المصدر نفسه ‏6: 248

(89) الطوسي: محمد بن الحسن: الخلاف 1: 425.

(90) الأم 1: 136 ، والمجموع 4: 61 ، والمغني لابن قدامة 1: 624 ، وإرشاد الساري 2: 281 .

(91) إرشاد الساري2: 281 ، والمجموع 4: 61، ومقدمات ابن رشد 1: 140،والمغني لابن قدامة 1: 624.

(92) مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها: 229

(93) البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن، ط2-1371هـ، دار الكتب الإسلامية، قم- ايران ‏2: 609.

(94) الحلي: الحسن بن يوسف: منتهى المطلب 4: 344.

(95) الرعيني: الحطاب: مواهب الجليل، تح: الشيخ زكريا عميرات، ط1-1416 - 1995 م، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان 2: 263.

(96) ابن قدامه: عبد الرحمن: الشرح الكبير، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان 1: 627.

(97) اليزدي: محمد كاظم: العروة الوثقى: ط1-1420، نشر وتحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 3: 550.

(98) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 2: 630.

(99) الشّيرازي: ناصر المكارم: الفتاوي الجديدة، اعداد وتنظيم: أبوالقاسم عليّان نژاد كاظم الخاقاني2: 77.

(100) السيستاني: علي: مناسك الحج ،ط1- 1413هـ، المطبعة: شهيد – قم: 353.و المدرسي :محمّد تقي الوجيز في الفقه الاسلامي: مناسك الحجّ: 4.

(101) منتهى المطلب10: 390.

(102) البرقي: المحاسن‏1: 69.

(103) الكليني: الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 2: 612

(104) الطوسي: تهذيب الأحكام‏5 : 127

(105) الخوئي: ابو القاسم: كتاب الحج، ط1-1410هـ، المطبعة: العلمية – قم، الناشر: لطفي 5: 58.

(106) الخوئي: ابو القاسم: كتاب الحج 5: 85.

(107) الحميري، عبد الله بن جعفر: قرب الإسناد: 49.

(108) الشّيرازي: مكارم الفتاوي الجديدة :121.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
قسم الإعلام يصدر العدد (485) من مجلة صدى الروضتين
ضمن فعّاليات مخيم بنات العقيدة التاسع عشر شعبة مدارس الكفيل تنظّم ورشة إرشادية حول حلّ المشكلات واتّخاذ القرار
شعبة مدارس الكفيل تطلق فعّاليات مخيم بنات العقيدة التاسع عشر