المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية في العراق  
  
2832   02:17 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص178- 180
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تواترت القوانين المنظمة لشؤون الجمعيات والأحزاب السياسية في العراق على منح وزارة الداخلية سلطة الرقابة والاشراف على كل ما يتصل بها. فقد نصت م(10) من قانون 1922 على ان ((لوزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على كافة امور الجمعية ومعاملاتها وله ان يبطل الرخصة اذا تعاطت الجمعية احد الامور الممنوعة في المادة الرابعة(1). على ان يكون للجمعية حق الاعتراض على ذلك ورفعه الى مجلس الوزراء)). والملاحظ ان هذا النص قد منح لوزير الداخلية سلطات واسعة حيث اجاز له ابطال اجازة الحزب دون ان يسبق ذلك باجراء تمهيدي كالتنبيه اوالانذار ، ولا يقدح في صحة هذا الراي ما منحه النص من حق الاعتراض على قرارات وزير الداخلية لدى مجلس الوزراء لأن ذلك لا يمنح للأحزاب السياسية ضمانات جدية في مواجهة اجراءات السلطة الادارية. كما منحت م(12) لوزير الداخلية صلاحية تفتيش السجلات والوثائق والمحاضر المحفوظة في مقر الحزب السياسي في الاوقات التي يعينها لهذا الغرض. واشار كل من مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954، وقانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 الى النص الآتي:((لوزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على امور الجمعيات ومعاملاتها كافة))(2) .اما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد نظم موضوع الرقابة الادارية على الجمعيات في عدة نصوص ، حيث نصت م(22) على ان:((1. لوزير الداخلية ان ينبه او ينذر الجمعية عن المخالفات القانونية التي تقوم بها وله بموجب ذلك حق الاشراف العام والرقابة على الجمعيات وعليه استعمال  هذا الحق بالطرق المقررة في القانون.2. يجوز للجمعيات الاعتراض على قرارات وزير الداخلية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بهذه القرارات)). والملاحظ ان هذا النص قيد سلطات وزير الداخلية بالمقارنة مع ما منحه له نص م (10) من قانون الجمعيات 1922 فضلا عن اقراره لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات وزير الداخلية. كما ألزمت م (24) الجمعية بأن تقدم الى وزير الداخلية في خلال شهر حزيران من كل سنة بيانا عن السنة المنصرمة يتضمن عدد اعضاء الجمعية الجدد واسمائهم وجنسياتهم ومهنهم واعمارهم وعدد اعضائها في اليوم الاخير من السنة. وقد نصت م (39) على ان ((تؤلف لجنة دائمة من كل من وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والمعارف والعدل تقوم باعطاء المشورة لوزير الداخلية فيما يتعلق بالجمعيات من ناحية شرعية اغراضها وتماشيها مع احكام القانون وغير ذلك ويعتبر راي هذه اللجنة استشاريا ولا يشمل ذلك الأحزاب)). ويعد تشكيل هذه اللجنة المبادرة التشريعية الاولى من قبل المشرع العراقي في مجال الرقابة على نشاط الجمعيات غير ان النص قلل من اهمية الدور الذي تمارسه بأن جعل رأيها استشارياً فضلا عن انه اخرج الأحزاب من نطاق اختصاصاتها ، ولا نرى في ذلك أي مبرر الا احكام هيمنة وزارة الداخلية على نشاط الأحزاب السياسية. واشارت م (11) ف (1) الى جواز ابطال كل قرار تصدره الهيئة العامة ويكون مخالفا للقانون او لنظام الجمعية، وكل عمل يقوم به مديرو الجمعية او هيئات ادارتها متجاوزة به حدود اختصاصها او مخالفة فيه احكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الهيئة العامة بحكم من محكمة البداءة التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة وذلك في ظروف ستين يوما من تاريخ صدور القرار او القيام بالعمل مع حصر كل ما تقدم بالحقوق المدنية فقط. ولا نرى ان الاحكام التي جاء بها نص م (11) من (1) قد افضت الى انشاء حق للأفراد في اللجوء الى القضاء او تبني رقابة قضائية على اعمال الجمعيات بل اقتصر دورها الكشف عن هذا الحق لان القانون منح للجمعيات شخصية معنوية تؤهلها لان تكون مدعية أو مدعى عليها فضلا عن مسؤوليتها عن القرارات والاعمال الصادرة عنها. ويستفاد من هذا النص تحديده للمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المقامة ضد القرارات والاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للجمعية او هيئات ادارتها. اما قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 فقد نص في م (22) على ان ((يقدم الحزب السياسي الى وزير الداخلية خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يتضمن اسماء المنتمين الجدد وعددهم وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم واسماء الذين فقدوا العضوية وأية بيانات أخرى تحددها التعليمات)). ولم نجد في هذا النص او في غيره من نصوص قانون الأحزاب السياسية ما يشير الى صلاحيات وزير الداخلية في مجال الرقابة والإشراف على الأحزاب السياسية ، كما لم يمنح هذا القانون أية ضمانات لها في مواجهة سلطة الرقابة. ومما يدل على صحة هذا الرأي تنظيم المشرع العراقي لحق الطعن القضائي لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بتطبيق احكام قانون الأحزاب السياسية (3). دون الاشارة الى منح الأحزاب السياسية هذا الحق فيما يتعلق بقرارات وزير الداخلية، ولا شك ان هذا يؤدي الى فسح المجال امام وزارة الداخلية للتضييق على نشاط الأحزاب السياسية. وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يمنح للأحزاب السياسية حق الطعن القضائي في قرارات وزير الداخلية الخاصة بالرقابة والاشراف على انشطتها.

_______________________________

1-  سبق وان اشرنا الى هذه المادة عند بحثنا للشروط الموضوعية اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية.

2- م(15) ف (أ) من المرسوم رقم (19) لسنة 1954، و م (16) ف (أ) من القانون رقم (63) لسنة 1955.

3- تنظر: م (30) من القانون.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .