المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المحكمة التي أصدرت الحكم تقرر الانعدام  
  
898   11:14 صباحاً   التاريخ: 2023-12-11
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 75-86
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تصدر الأحكام القضائية من محكمة الدرجة الأولى والثانية كما قد تصدر من المحاكم التي تنظر الطعون التمييزية والتي لا تعد من درجات المحاكم (1) لذا يقتضي الأمر بحث هذا الموضوع  في فرعين نخصص منهما الفرع الأول إلى محكمة الدرجة الأولى والثانية فيما نفرد الفرع الآخر إلى المحكمة التي تنظر الطعن التمييزي.

الفرع الأول

محكمة الدرجة الأولى والثانية تقرر الانعدام

يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ القضائية المهمة ، إذ يكفل للخصوم الوصول إلى الحقوق وعدم تفويت الفرصة عند الإخلال بالمراكز القانونية ، ومع ذلك فأن إعادة نظر النزاع من قبل محكمة الدرجة الثانية ( الاستئناف ) مرهون بسبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى ، وعلى فرض صدور حكم منعدم من إحدى هاتين المحكمتين يقودنا إلى طرح السؤال التالي : مدى إمكانية محكمة الدرجة الأولى والثانية تقرير انعدام الحكم الصادر منها لانعدامه قانونا ؟ وبمعنى أدق هل إن المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم هي التي تقرر انعدامه ؟ لابد لنا أذا أن نتناول كلا المحكمتين في تقرير انعدام الحكم في فقرة مستقلة وعلى النحو التالي :

أولا : محكمة الدرجة الأولى تقرر الانعدام

إذا كان الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فلا صعوبة في تقرير الانعدام ، فترفع الدعوى أمامها وفقا للقواعد العامة ، ولا يوجد ما يمنع أن ينظر الدعوى نفس القاضي الذي اصدر الحكم المنعدم ، فمنطق الانعدام يقتضي رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع الأحوال ، وذلك كما هو الحال بالنسبة لدعوى بطلان عقد من العقود ، حتى لا يحرم رافع الدعوى من درجة من درجات التقاضي (1) وقد أخذت بهذا الرأي بعض أحكام القضاء فقد جاء في قرار محكمة قنا الابتدائية في 14 / مارس / 2002  (( حيث إن القانون لم ينص على رفع دعوى الانعدام التي من هذا النوع لمحكمة ثاني درجة من بادئ الأمر بطريق الاستثناء ، ولا سبيل للأخذ به بطريقة القياس على الدعوى الخاصة بطلب تفسير الأحكام ولا الإشكالات الموضوعية في تنفيذها لان القانون نص على رفعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وقد يخالف ذلك أصل الاختصاص فهو نص استثنائي في هذه الحالة ولا قياس في الاستثناءات وحيث انه لا نص ولا قياس فيجب الرجوع إذا إلى الأصول الأساسية لرفع الدعاوى العادية وهي تقضي برفعها أولا أمام محكمة أول درجة وعدم تخطيها وتقديمها مباشرة أمام محكمة ثاني درجة حتى يمكن نظرها مرتين في الأحوال الجائزة قانونا ، طبقا لنظام درجات التقاضي الذي أراد القانون منه حماية حقوق المتقاضين والمحافظة على مصالحهم )) (2).

و لا تتفق مع هذا الرأي وما ذهب إليه بعض من القضاء ، إذ إن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كانت هذه المحكمة من محاكم الدرجة الأولى ، ذلك إن الرأي الأول يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة في تصور التنظيم القانوني للقضاء، وهو أن تنظر محكمة في صحة أو انعدام حكم صدر من محكمة أعلى منها . ويكفي لبيان خطورة هذه النتيجة أن تتصور حكما صادراً من محكمة التمييز مطعوناً به أمام محكمة البداءة ، كما إن دعوى تقرير الانعدام هي دعوى تقرير سلبية تهدف إلى بيان عدم الوجود القانوني للحكم ومن ثم لا يجوز تشبيهها بدعوى بطلان العقد ، كما إن القانون يتصور تماما إمكان الطعن في الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته في حالة طلب إعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي ودعوى اعتراض الغير (3)، لذا فأن لهذه الأخيرة أن تكشف عن انعدام الحكم في حالة نظر موضوع دعوى أخرى وتقرر انعدامه وان كان صادراً من محكمة أعلى منها درجة طالما إن الدعوى بشأن الانعدام لم تقام أمامها ابتداء ، إذ انه لا ينتج أثراً ومن تم لا يعد تقرير انعدامه مساسا بالتنظيم القضائي فلها أن تتصدى لما قد يتار أمامها من ادعاءات أو دفوع بشأن حالات الانعدام وهذا ما ذهبت إليه محكمة المواد الشخصية في المعقل في حكمها المؤرخ في 30 / 3 / 2014(4) والذي تتلخص وقائعه (( من إن المعترض اعتراض الغير قد ادعى إن هذه المحكمة سبق وان أصدرت قرارها في الدعوى المرقمة 1 / مواد شخصية / 2014 في /2004/6/2 والمتضمن وفاة شقيقه المعترض اعتراض الغير ( ع . ج . ا ) بتاريخ 22/ 6 / 2004 في حين إن وفاته الحقيقية هي في 1986/4/22 وحيث إن الحكم صادراً خلافاً للحقيقة وماسا بحقوقه بادر إلى الاعتراض عليه اعتراض الغير وطلب دعوة المعترض عليهم  والحكم يجعل الوفاة بتاريخ 22 / 4 / 1986 بدلا من 2004/6/22 ، فأصدرت المحكمة قرارها التالي : القرار: ((000  وجدت المحكمة إن مورت المعترض المرحوم (ع. ج . أ ) قد توفي في 22/ 4 / 1986 وتبت ذلك من خلال شهادة الوفاة المرقمة 761861 الصادرة من جمهورية إيران والمصدقة من السفارة العراقية ووزارة الخارجية العراقية والجهات الرسمية الأخرى ومستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (52 ) لسنة 1970 وتعد مستندا رسميا له نفس قوة الإتبات بالنسبة للمحررات الرسمية الصادرة من العراق وان إعلام الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22 / 6 / 2004 المتضمن وفاة شقيق المعترض قد قضى بوفاة شخص كان متوفى بتاريخ سابق لإصدار الحكم وبهذا فأن الحكم يكون معدوماً ويكون القرار التمييزي المرقم 3013 / شخصية / 2004 في 3 / 10 / 2013 معدوماً عليه ولما تقدم وبالطلب قرر الحكم باعتبار الحكم الصادر من هذه المحكمة بالعدد 1 مواد شخصية / 2001 في 2004/6/22 المتضمن وفاة المفقود ( ع . ج . أ ) معدوماً ويكون القرار التمييزي المرقم 1013 / شخصه / 2004 المصدق للحكم أعلاه هو الأخر معدوما ولا يرتب أتراً إذ لا وفاة لمتوفي .... وافهم علنا في 30 / 3 / 2014 )).

ومن ملاحظة القرار المذكور يبدو إن محكمة المواد الشخصية قد سلكت الطريق القانوني السليم في تقريرها انعدام الحكم ، ذلك إنها مختصة نوعيا بإصداره - الحكم الأصلي ومن تم لا يتأثر ذلك يكون الحكم قد تم تصديقه من محكمة التمييز، فالحكم المنعدم لا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه ولا يمكن تصحيحه ، وقد تأييد ذلك بقرار محكمة التمييز المؤرخ في 200/2/18 والذي تتلخص وقائعه بأنه قدم طالب إعدام القرار طلباً إلى محكمة التمييز يطلب فيه اعتبار القرار التمييزي المرقم 587/ / 2003 الصادر من الهيئة الاستئنافية في محكمة استئناف بغداد في 20 / 12 / 2003 معدوماً ، كون مدة الطعن التمييزي منتهية بصدور قرار منفذ عدل الرصافة بتاريخ 2003/10/27 فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2004/1/24 بالعدد 12/ت / 2004 قراراً بإحالة الطلب . الأضبارة رة التنفيذية المرقمه 2002/2491 إلى محكمة التمييز للنظر فيها وفقا للصلاحيات مع القانونية فأصدرت محكمة التمييز القرار الأتي : لدى(( التدقيق والمداولة وجد أن قرار أحالة طلب إعدام القرار التمييزي إلى هذه المحكمة غير صحيح ذلك إن العيب المعدم للحكم أو العيب المبطل له ليسا من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وإنما هما طريقان يعالجان العيوب في الأحكام ،فإذا شاب الحكم عيب جوهري أصاب كيانه فأنه يفقد صفة الحكم وإذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فأنه يكون باطلا وليس معدوما أما المحكمة المختصة نوعيا بانعدام الحكم فهي المحكمة التي أصدرته كما أن قضاء محكمة التمييز استقر على الأخذ بهذا الطريق ومن ذلك قراراتها (201 / موسعه أولى / 981 في 1981/11/28 و 761/ موسعه أولى / 82 - في 1985/4/3 و 851 / مدنية أولى / 9 في /21 (12 (1989) لذلك فأن هذه المحكمة غير مختصة بنظر الطلب وإنما تختص بنظره الهيئة التمييزية التي أصدرته . عليه قرر رفض الإحالة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للنظر فيها ، وصدر القرار بالاتفاق في 27 / ذي الحجة / 1424 هـ الموافق 2/18/ 2004م )) (5) .

لذا فمن الواضح إن محكمة الدرجة الأولى تكون مختصة أيضا في تقرير الانعدام إذا كانت مختصة نوعيا بإصدار الحكم الأصلي ، وان مسلك القضاء العراقي قد جاء موافقا للآراء الفقهية (6) بل إنها - محكمة التمييز - قد أوردت المضامين التي جاء بها الفقه في هذا الصدد بالكامل وضمنتها صيغة القرار أعلاه

وتأسيسا لما تقدم فانه من المتصور إقامة الدعوى الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى ( 7) التي أصدرت الحكم لتقرير انعدامه احتراما لمبدأ لتقاضي على درجتين ولعدم استنفاذ ولايتها القضائية ، فتقرير الانعدام هي مسالة قانونية تباشرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الخصوم في الدعوى ، لأنها تملك فحص الوقائع التي تعرض عليها ، وأن فكرة الحكم المنعدم لا تمنع من إقامة الدعوى مجدداً بالموضوع الذي تناوله الحكم المنعدم ، لذا فانه من الجائز أن تكشف هذه المحكمة انعدام الحكم الصادر من محكمة أعلى منها إذا كان مصدقا لحكما سابقاً قد أصدرته وقررت انعدامه فما بني على منعدم فهو منعدم

ثانيا : محكمة الدرجة الثانية تقرر الانعدام

يعد الاستئناف من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي والتطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين ، إذ يكون للمحكوم عليه أمام محكمة الدرجة الأولى أن يعيد طرح القضية مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم بغية إعادة بحث الموضوع مجدداً والفصل فيه ، سواء كان ذلك في الدعوى بكاملها أو في جزء منها ، فهذا الأمر يبدو منطقياً ومنسجماً مع الحماية القانونية لمراكز الخصوم والحقوق (8) وضماناً من المشرع لحسن سير العدالة ، ويستند التقاضي على درجتين إلى اعتبارات العدالة وكفالة حق الدفاع أمام القضاء ، وهذه الاعتبارات في مجملها تتصل بالنظام العام، فحسن سير القضاء يستلزم طرح موضوع النزاع على درجة ثانية أعلى من الدرجة التي سبق أن نظرته ، حتى تصدر الأحكام وفقا للقانون وخالية من الأخطاء وإتاحة الفرصة كاملة للخصم للدفاع عن حقه (9) ، ومع هذا فأن الأمر لا يخلو من إن هذه المحكمة تصدر أحكاماً لا يعتد بها قانوناً لكونها منعدمة الوجود إذا تضمن إحدى الحالات التي تؤدي إلى انعدام الحكم والتي تم بيانها فيما سبق من الدراسة ، كأن تنظر الطعن بصفتها الأصلية في حين إن الحكم الصادر لا يقبل الطعن بالاستئناف بل يجب أن يكون الطعن به تمييزاً أمامها ولكن بصفتها التمييزية ، ومن تم يتقرر انعدام مثل هذا الحكم إذا تم التمسك بانعدامه أو إنكاره أو الطعن فيه أمام محكمة التمييز ، إذ إن الاستئناف يشترط أن يكون هناك حكماً صادراً من محكمة الدرجة الأولى حتى يجوز الطعن فيه ، فلا تنظر الدعوى مبتدئة ومن تم يكون التقرير عن طريق محكمة التمييز ومن غير المتصور في الواقع العملي أن تقام دعوى تقرير انعدام الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية ( الاستئناف ) (10) إذا كان الحكم الصادر منها منعدماً وهذا هو واقع مسلك القضاء والقرارات التي يصدرها ومن ذلك ما جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية في 2008/6/30 ، حيث ذهبت إلى انه ((... وحيت أن محكمة استئناف بغداد / الرصافة قد تصدت للنظر في الطعن وأصدرت قراراً فيه خلافاً القواعد الاختصاص التي هي من النظام العام فيكون قرارها المميز معدوما وحيث إن المعدوم لا يفيد الحكــــــــم ولا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بانقضاء مدد الطعن ولا يسد في سبيل التمسك بانعدامه أي سبيل لذا قرر نقض القرار المميز وإيداع الطعن إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص والإشعار إلى محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها الأصلية بذلك وصدر القرار بالأكترية / جمادي الآخر/ 1439 هـ الموافق 2008/6/30 م )) (11) .

وفي القضاء المصري ذهبت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 20021/5/28 انه (( لما كان الثابت في الأوراق إن مورتة الطاعن توفيت بتاريخ 16/ 9 / 1999 وان المطعون ضدهما اختصماه افي الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتب المحكمة بتاريخ 1/ 3 / 2000 بعد وفاتها فأن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوماً بالنسبة لها ولا ينال من ذلك إن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، وذلك إن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي )) (12) .

ولما تقدم فأن واقع القضاء والأحكام القضائية تفيد بما لا يقبل الشك من عدم الإمكان رفع الدعوى المبتدئة أمام محكمة الاستئناف لتقرير انعدام الحكم الصادر منها ، باعتبار إنها من محاكم الدرجة الثانية ومن ثم يكون

لمحكمة التمييز أو النقض أن تقرر انعدام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إذا توافرت أسباب الانعدام . وتعتقد إن منحى القضاء هذا غير صحيح ، إذ إن الحكم المنعدم لا ينتج أثرا قانونياً ولا يعد من الأحكام القضائية الصحيحة وان محكمة الاستئناف لم تستنفذ ولايتها عند إصداره ومن ثم لا يخل نظرها دعوى تقرير الانعدام الأصلية التي ترفع أمامها بمبدأ التقاضي على درجتين كون حكمها المنعدم لا يعد حكما من الوجهة القانونية.

الفرع الثاني

المحكمة التي تنظر الطعن تمييزاً تقرر الانعدام

أجاز قانون المرافعات المدنية للخصوم أن يطعنوا تمييزا في الأحكام (13) وأناط مهمة تمييز تلك الأحكام في محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وبمحكمة التمييز ، ولكن مدى إمكانية أن تنظر هذه المحاكم دعوى تقرير انعدام الحكم ؟ تقتضي الإجابة عن ذلك أن نتناول كل محكمة في فقرة مستقلة وكالاتي :

أولا : محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تقرر الانعدام

تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في الطعون بطريق التمييز في الأحكام والقرارات الآتية :-

 1- الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أخيرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 31) من قانون المرافعات المدنية والتي كانت من اختصاص محاكم الصلح الملغاة (14).

2- القرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم إيجار العقار ومحاكم العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  (216) من قانون المرافعات المدنية .

3 - النظر في الطعون في الأحكام والقرارات التي ينص القانون على إنها من اختصاص محكمة الاستئناف (15) ، ومن تم فأن القانون قد حدد الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الاستئناف نظر الطعن التمييزي المرفوع أمامها بهذه الصفة (16) ، فإذا ما وجدت إن الطلب بانعدام الحكم الصادر منها قد ضم حالة من هذه الحالات وتوفرت فيه شروط الانعدام فأنها تقرر ذلك وبخلافه تقرر رد الطلب المقدم لها بهذا الخصوص، وقد تسنى لمحكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية أن طبقت هذا المبدأ في احد قراراتها الصادرة عام 2003 بعد أن قدم لها بانعدام الحكم حيث جاء فيه (( لدى التدقيق والمداولة لوحظ إن القرار التمييزي المرقم 13/ ت / ب/ 2011 والمؤرخ في 26 / 2011/1 الصادر عن هذه المحكمة المتضمن نقض قرار محكمة بداءة البصرة المرقم 755 اعتراضية / 2002 في 14 / 11 / 2010 لم يكن حاسما في الدعوى وإنما أعيدت إلى محكمتها لغرض إكمال المحكمة اجرائاتها وتحقيقاتها في الدعوى على ضوء القرار التمييزي وعلى ضوء الأدلة والدفوع القانونية التي تثار من قبل طرفي الدعوى بعد صدور القرار التمييزي أعلاه كما إن الدعوى الاعتراضية المرقمة 755/ اعتراضية / 2002 المعترض فيها ( أ - ن - (ف ) والمعترض عليه ) و - ب - س) هي امتداد للدعوى الأصلية المرقمة 55 ب / 2002 وبإمكان وكيل المعترض عليه أن يقدم دفوعه القانونية أثناء نظر الدعوى الاعتراضية التي لا تزال قيد المرافعة وان القاضي الذي ينظر الدعوى الاعتراضية هو غير القاضي الذي نظر الدعوى الأصلية ، كما إن الحالات التي يكون فيها الحكم معدوما كثيرة وليست على سبيل الحصر ومنها صدور حكم على شخص متوفى قبل إقامة الدعوى، وان يتم التظلم من الأمر الولائي أو أمر الحجز الاحتياطي بدون مرافعة أو صدور حكما من محكمة غير مختصة وظيفيا بنظر الدعوى كأن يصدر حكما بالنفقة أو المشاهدة من محكمة البداءة أو صدور حكما من قاضيين في حين إن المحكمة مشكلة من ثلاث قضاة ، أو صدور حكم من قاض خلال تمتعه بإجازته الاعتيادية أو المرضية ا وان تقوم محكمة التمييز الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر الدعوى وقد انتهت الفترة المحددة للطعن بالحكم أو القرار وتصدر حكماً معدوماً وليس من ضمنها الحالة التي ذكرها وكيل المعترض عليه ( المميز ) في لائحته المقدمة لهذه المحكمة عليه قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 29 / جمادي الأولى 1434 هـ الموافق 10 / 2013/4))(17).

لذا نرى إن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تكون مختصة في تقرير انعدام الحكم الصادر منها في حالة توافر حالة الانعدام وقد تم تقديم طلبا يتضمن الكشف عنها وتبت لها توفرها حفاظاً للاستقرار القانوني وسلامة المراكز القانونية واستعمالا لسلطتها المخولة لها وفقا للقانون .

ثانيا : محكمة التمييز الاتحادية تقرر الانعدام (18)

تختص محكمة التمييز الاتحادية بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الآتية :

1 - النظر في الطعون والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية .

2- النظر في الطعون بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة في الدعاوى التي تخرج من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

3- الأحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أولى قابلة للاستئناف أو التمييز في الدعاوى التابعة لرسم مقطوع .

4 - الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية .

النظر في الطعون والقرارات المنصوص عليها في المادة ( (216) من قانون المرافعات المدنية الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية أو محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية والمتعلقة بالقضاء .

 5- المستعجل والحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض والقرارات الصادرة بأبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير فيها واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الإحالة لعدم الاختصاص المكاني أو قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله أو قرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحدید أجور المحكمين .

6 - الأحكام الصادرة من محاكم العمل استنادا إلى أحكام المادة (183) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987

7- المسائل الأخرى التي ينص القانون على إنها تقبل الطعن بطريق التمييز لدى محكمة التمييز كقرارات مجلس نقابة المحاميين استنادا إلى أحكام المادة 186 من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل وقرارات لجنة شؤون القضاة الصادر بموجب أحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقرارات لجنة شؤون الادعاء العام الصادرة بموجب قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .

8- القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض عن الضرر الجسمي والموت وفق أحكام قانون التامين الإلزامي رقم (52) لسنة 1980 المعدل ، وتشكل هذه اللجان برئاسة قاض من الصنف الثاني وعضوية موظف من شركة التأمين الوطنية وموظف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( الرعاية الاجتماعية ) ويقتصر اختصاصها على دعاوى التامين الإلزامي المتعلقة بالأضرار البدنية التي تصيب الأشخاص والوفاة جراء حوادت السيارات وتخضع هذه القرارات للطعن تمييزا أمامها وتعد محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية ، بالنسبة للمحاكم العادية وتسعى إلى وحدة التطبيق والتفسير الأحكام القانون ، من خلال تدقيقها للأحكام التي تصدرها المحاكم الأدنى منها درجة ، وذلك عندما يطعن أمامها تمييزا ، فهي تمارس الرقابة القضائية على الأحكام (19) وقد حدد قانون المرافعات المدنية الأحوال التي يتم الطعن فيها تمييزا (20) وأشار أيضا إلى قابلية الطعن بهذه القرارات التي تصدر من محكمة التمييز بطريق تصحيح القرار التمييزي ضمن المدة القانونية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز (21) ومن خلال تتبع هذه النصوص ، نجد إن محكمة التمييز مختصة أيضا في تقرير انعدام الأحكام التي تصدر منها وأساس ذلك في النصوص القانونية التي حددتها المادة ( 2/203) بشأن مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص ، وكذلك الشطر الأخير من الفقرة خامسا من ذات المادة المذكورة ، بشأن كون الحكم غير جامع لشروطه القانونية ، فإذا صدر حكما من إحدى الهيئات في محكمة التمييز ينطوي على حالة من حالات الانعدام فأن لهذه المحكمة أن تقرر انعدامه وقد تأيد ذلك في الكثير من قرارات الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية ، ومن ذلك احد قراراتها (22) والذي جاء فيه (( لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية . كان الأجدر بالهيئة المدنية الأولى في محكمة التمييز إن تقضي برد الطعن التمييزي شكلا بدلا مما ذهبت إليه في قرارها التمييزي المرقم 1559 / م1/ 2004 في 2004/12/27 والذي نقضت فيه الحكم البدائي المميز رغم وقوع الطعن خارج المدة القانونية ، كما وان الهيئة المدنية الثانية بقرارها التصحيحي المرقم 402/ م 2/ 2005 لم تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة المدنية الأولى وإنما قضت برد طلب التصحيح شكلا لكونه واقع على قرار تمييزي منقوض وليس مصدق للحكم وإنما كانت تلك القرارات التمييزية تعتبر لا قيمة قانونية لها وتعتبر بحكم القرارات المعدومة لكونها اتخذت على ضوء طعن تمييزي يعتبر من حقوق الطعن الساقطة بمقتضى أحكام المادة (171) من قانون المرافعات التي سبقت الإشارة إليها ، وعليه فأن الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز تعتمد طلب التصحيح المقدم والذي رد شكلا باعتباره قرارا معدوما ولا يعتد به قانونا ، ولما كان الطعن التمييزي واقع خارج المدة القانونية لذا قرر رد الطعن التمييزي المؤرخ في 2004/10/5 شكلا واعتبار جميع القرارات والإجراءات المتخذة بعد صدور القرار التمييزي المرقم /1559 /م1/2004م1/ في 27 / 12/ 2004 لا قيمة قانونية لها وصدر القرار بالاتفاق في 17 ربيع2  1426 هـ الموافق 2004/5/25 م )) .

أما بالنسبة للطعن بالنقض في القانون المصري فهو كما الحال عليه في التمييز ، حيث يعتبر طريق غير عادي للطن في الأحكام، بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه إذا تبتت مخالفته للقانون ، وقد وردت أسباب الطعن في المادتين (248) و (249) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 18 لسنة 1999 لتضع ثلات أسباب رئيسية لقبول الطعن بالنقض ومن بينها مخالفة القانون (23) ، ونرى بأن حقيقة الأمر هي إن مخالفة القانون يعد سببا جامعا لكافة الأسباب الأخرى ، التي تتمثل بمخالفة القانون أو الخطأ . في تطبيقه أو تأويله ، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم فيجمع بين الأسباب السابقة جميعا كونها تمثل صورا مختلفة لمخالفة القانون بمعناه العام وحصول حالة الانعدام في الحكم لا تتم إلا بمخالفة القانون أو قواعد القانون الإجرائي ، ومن تم صدور حكماً منعدماً يعد اشد الحالات وضوحاً في مخالفة القانون وتكون بذلك محكمة النقض مختصة في تقرير الانعدام .

ولا يختلف الأمر في القانون الفرنسي أيضا ، إذ الأصل فيه إن الطعن بالنقض لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فيه من جديد كما هو الحال بالنسبة للاستئناف ، وإنما تقتصر سلطة محكمة النقض على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض أمامها دون تطبيقها عليه ودون أن تفصل في موضوع الدعوى ، وهي لذلك أما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله ونقض الحكم المطعون فيه ، وفي هذه الحالة لصاحب الشأن من الخصوم أن يوالى النزاع من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وهي قاعدة مطلقة في القانون الفرنسي (24).

لذا فأن مخالفة القانون تعد السبب الرئيسي للطعن بالنقض ومن بين أهم تلك المخالفات صدور حكماً منعدماً خلافا للإجراءات القانونية الصحيحة المتبعة في إصدار الأحكام ، والتي وضعت لها التشريعات نظما قانونية ونصوص كفيلة برسم الكيفية التي يتم بها أصدرها سواء كان ذلك في الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكمة أو تلك التي يجب أن تكون متوافرة في إعلام الحكم ، فضلاً عن الإجراءات التي يجب إتباعها عند إصدار الحكم القضائي (25) ومن ثم تكون محكمة النقض من هذه الوجهة مختصة في تقرير انعدام الحكم .

______________

1-  انظر :

LEONE GIOVANNI ), al sentenzapenaleinesistente: riv, it. dir. pen. 1936, p. 167

نقلا : عن فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 1959     ، ص 741 ، هامش 2

2- قرار محكمة قنا الابتدائية في 14 / مارس / 2002 ، مجلة المحاماة ، العدد الأول ، 2001، ص 720

3-  انظر : المادة ( 199 و 2/225 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969 ، كذلك المادة (243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 18 لسنة 1999 والتي نصت على إن الالتماس يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وكذلك القانون الفرنسي إذ إن الطعن بطلب الالتماس ( إعادة المحاكمة ) يجب أن يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وبعبارات لائقة خالية من التجريح (( ومن هنا كان وصف العريضة بأنها civile بمعنى مصوغة بعبارات مؤدبة )) نقلا عن د . عبد الحكمفؤدة ، موسوعة الحكم القضائي ، مصدر سابق ، ص 100

4-  قرار محكمة المواد الشخصية في المعقل المرقم ( 9 / مواد شخصية / 2013 في 2014/3/30 ، (غیر منشور)

5- قرار محكمة التمييز المرقم 101 / م1 منقول / 2004 - النشرة القانونية - العدد الثامن . - 2010 – ص 4-5

6- انظر د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات مصدر سابق  ص 309-335 حيث يذهب إلى القول ((... العيب المعدم للحكم والعيب المبطل له ليسا من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وإنما هي طريقان يعالجان العيوب في الأحكام فإذا شاب الحكم عيب جوهري أصاب كيانه فانه يفقد صفة الحكم وإذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فانه يكون باطلا وليس معدوما ، أما المحكمة المختصة نوعيا بانعدام الحكم في المحكمة التي أصدرته ))

7-  تجدر الإشارة إلى إن محكمة الدرجة الأولى قد تكون محكمة البداءة أو محكمة المواد الشخصية أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة العمل ، فهو حكم عام أي كانت محكمة الموضوع فهي تتلمس حالة الانعدام من خلال تكييف وقائع الدعوى بطريقة عملية قانونية يقوم بها قاضي الموضوع دون أن يكون مقيداً بتكييف المدعي أو المدعى عليه .

8- انظر بخلاف ذلك : د. نبيل إسماعيل عمر ، النظرية العامة للطعن بالاستئناف في المواد المدنية والتجارية موسوعة القضاء والفقه الدار العربية للموسوعات، بيروت ، 1986 ، ص 9 ، المحامي زكي توفيق اسماعيل ، محاكم الاستئناف إما أن الأوان لإلغائها، مجلة الوقائع العدلية . العدد 58 ، السنة الربعة ، 1982 ص 83-84 حيث يذهبون إلى (( ضرورة إلغاء محاكم الاستئناف وذلك إن الاستئناف يؤدي إلى إطالة أمد الدعوى ويحول بين المحكوم له وبين الحق الذي يسعى إليه ، كما إن هذه المرحلة تشغل العشرات من القضاة في إعادة النظر في الدعوى البدائية ))

9- انظر : د. احمد هندي ، مبدأ التقاضي على درجتين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 – ص 35

10- انظر : المادة ( 185) من قانون المرافعات المدنية العراقي

11-  قرار محكمة التمييز بالعدد /295/ الهيئة العامة / 2007 في 30 / 6/ 2008 ، (غیر منشور)

12- قرار محكمة النقض في الطعن 5963 س 70 ق في 28 / 1 / 2002 ، مشار إليه في عبد الفتاح مراد ، الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية ( 2000 - 2003) ، القاهرة ، 2003، ص 150

13- انظر : المادة (203) من قانون المرافعات المدنية والتي تنص (( يجوز للخصوم أن يطعنوا تمييزاً لدى محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو محاكم الأحوال الشخصية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة وذلك في الأحوال الآتية ....))

14-  انظر : المادة (1/65) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والتي تنص على انه (( تحل عبارة ( محكمة البداءة ) محل عبارة ( محكمة الصلح ) أينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الأخرى ))

15- ومن هذه الأحكام الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال المدنية المتعلقة بتصحيح الاسم والعمر واللقب وهو ما أشارت إليه المواد ( 14، 17، 19 ، 21 ) من قانون الأحوال المدنية رقم 62 لسنة 1971 - ب- الأحكام الصادرة وفق أحكام قانون لاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل -ج- القرارات الصادرة من مديريات التنفيذ بموجب قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 بعد التظلم منه خلال ثلاثة أيام والطعن بالقرار الصادر في التظلم خلال سبعة أيام القرارات الصادرة من مديريات رعاية القاصرين بموجب قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 استنادا إلى المادة ( 1/58) منه وكذلك المواد 43 ، 54، 55، 65 من ذات القانون خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ ويكون القرار باتا ، - هـ - تطبيقات قرارات التعهد بنقل ملكية عقار للقرار 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 ومدة الطعن ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ به - و - تطبيقات قانون التضمين رقم ( 12) لسنة 2006 بعد الطعن في قرار التضمين أمام محكمة البداءة وهذا الأخير يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، -ز - قرارات لجنة تثبيت الملكية المنصوص عليها في المادة ( 2/46 ) من قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 ) لسنة 1971

16-  تجدر الإشارة إلى إن القانون المصري والفرنسي لا يوجد فيهما نصوص تشير إلى إمكانية نظر محكمة الاستئناف للطعون بصفتها محكمة نقض وإنما فقط بصفتها الأصلية  .

17-  قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في البصرة رقم 190 / ت / ب / في 10 / 2013/4 ، (غیر منشور)

18-  تجدر الإشارة إلى إن محكمة تمييز العراق تشكلت بالإرادة الملكية الصادرة في 20 / 12 / 1925 ونص القانون الأساس العام 1925 على فصل السلطة القضائية عن السلطتين القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وتعد محكمة التمييز الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك  .

19- انظر المادة (109) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والتي أشارت إلى حالات التمييز الو جوبي ، كذلك المحامي دريد داود سلمان الجنابي ، ماهي حالات التمييز التلقائي في القوانين العراقية ، مجلة القضاء ، بغداد ، العددان الأول والثاني ، السنة الثامنة والخمسون   2005 ، ص 60 وما بعدها.

20-  انظر : المادة ( 203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والتي تنص على انه ( ...... 1- إذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو عيب في تأويله - 2- إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص -3- إذا وقع في الإجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم - 4- إذا صدر الحكم يناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهمأو من يقوم مقامهم وحاز درجة البنات - - إذا وقع في الحكم خطا جوهري ، ويعتبر خطا جوهريا إذا اخطأ الحكم في فهم الوقائع واغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدعى به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف دلالة الوراق والمستندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم .

21- انظر : المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 1969

22- قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية رقم (53) في 5/25/ 2005 ، منشور في مجلة الحقيقة القانونية ، البصرة ، العدد الثاني ، حزيران ، 2008 ، ص 31

23- انظر : د . احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ، 2000، ص 57 وما بعدها

24- انظر: د. عبد الحكم فودة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2003  ، ص 816

25-  انظر المواد من ( 154 إلى 163) من قانون المرافعات المدنية العراقي

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






وصل إلى الشلل الرباعي أطباء مستشفى الكفيل يعيدون حركة الأطراف لرجلٍ بعد تكسّر عدد من فقراته
بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) شعبة التوجيه الديني النسويّ تقيم مسابقةً تفاعلية للنساء
جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة