المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
التجفيف الصناعي لبعض الفواكه طبيعة وأهمية الإدارة الإستراتيجية في المصرف ( المهمات الثلاث لإستراتيجية المـصارف ــ تكوين الإستراتيجية Strategy Formulation) التقسيمات العلمية للنفقات العامة أشكال النفقات العامة بطاقة الدرجات المتوازنة في اطار إستراتيجية المصرف وربط المكافأة معها ومزايا التغذية العكسية الحماية الجنائية للأموال العامة في ظل القوانين العقابية مكونات ثمار الخضار والفواكه اسلوب بطاقة الدرجات المتوازنة Balanced Scorecard, BSC ( تعريف البطاقة ومقاييس الاداء على مستوى المصرف) درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام تـحديـد أسعار التحويـل فـي المـصارف على أسـاس التـفـاوض صناعة السكاكر والكراميل تكنولوجيا تصنيع الهلاميات تكنولوجيا تصنيع المرملاد تكنولوجيا تصنيع المربيات كيف يصحّ الإطلاق على العقل الكُلّي أنّه الحقيقة المحمّدية ؟ وكيف نصل إلى حقائق هذه المعاني ؟


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف التشريعي للموظف العام في القانون المقارن  
  
873   12:48 صباحاً   التاريخ: 2023-10-12
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 8-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

سنتناول في هذا المجال تعريف الموظف العام في كل من  فرنسا ومصر على سبيل المثال، وذلك لتقاربهما من المشرع العراقي وعلى النحو الآتي:

1- التعريف التشريعي للموظف العام في القانون الفرنسي :

لم تضع التشريعات الفرنسية تعريفا مباشراً لمفهوم الموظف ،بل تطرقت إليه بصورة غير مباشرة(1).ذلك عندما حدد المشرع الفرنسي في قانون التوظيف العام رقم 16 لسنة 1984 الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون إذ نصت المادة (الثانية) منه على أنه ( تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص المعينين  لشغل وظيفة دائمة، والمثبتين في درجة مدرجة الهرم الوظيفي لدوائر الدولة)(2).

يتبين من النص أعلاه ان المشرع الفرنسي لم يضع تعريفا مباشراً للموظف العام ، بل اكتفى فقط بتحديد الأشخاص المشمولين بمظلة قانون التوظيف العام  (3).

كما أن المشرع الفرنسي لم يخضع موظفي المرافق الاقتصادية لأحكام هذا القانون ، بل قرر لهم قانونا خاصا بهم، كما أخرج من نطاق تطبيقه بعض الطوائف مثل ( القضاة , الجيش) أما المادة الأولى من نظام الموظفين العمومين لعامي 1946و1959 فقد عرف الموظف العام أنه ( كل الاشخاص المعينين في وظيفة تندرج داخل السلم الاداري لإدارة الدولة المركزية او احد مرافقها الخارجية او ألمؤسسات العامة للدولة)(4).

وقد أكد المشرع الفرنسي على ضرورة ثبوت صفة الدوام للوظيفة العامة التي يشغلها الشخص لكي يوصف أنه الموظف العام ،وهذا ما نصت عليه قوانين التوظيف المختلفة التي صدرت في  الاعوام 1946-1959-1983.

2- التعريف  التشريعي للموظف العام في مصر .

إن المشرع المصري كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي لم يضع تعريفا مانعا جامعا لمفهوم الموظف العام ، بل اكتفى فقط ببيان فئات الموظفين الخاضعين  لأحكام هذا القانون(5).

وبالرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم(47) لسنة (1978) نصت المادة الأولى منه على أنه (يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يتعين في إحدى الوظائف المبينة في موازنة كل وحدة).

ويتبين من النص أعلاه أن المشرع المصري يعتبر موظفا عاما ، إذا شغل إحدى الوظائف المبينة  في موازنة كل وحدة سواء أكانت تلك الوظيفة مؤقتة ام دائمة ، فتوقيت الوظيفة لا ينفي صفة الموظف العام بالنسبة لعمله في مرافق الدولة من حيث جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظف الدائم أما بالنسبة للدستور المصري لسنة (1971) الملغي قد وردت في نصوصه عبارة (الوظيفة العامة) ولكنه لم يحدد صراحة مفهوم الموظف العام وهذا ما اشارت اليه المادة (12) والتي نصت على انه ( الوظائف العامة هي حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب)(6).

بينما نجد في قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم (58) لسنة  (1971) الملغي جاء ليميز بين الوظائف الدائمة والمؤقتة(7).

أما قانون التوظيف المصري المرقم (210) لسنة 1951 الملغي نص على تعريف الموظف العام في المادة الأولى منه ( يعتبر موظفا في تطبيق احكام هذا القانون كل من يتعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى قرار صادر من سلطة تملك حق التعيين قانونا)(8).

لم تبين هذا فيما سبق ان المشرع المصري استبعد من نطاق تطبيقه طوائف الموظفين الذين تنظم أحكامهم بقوانين خاصة بهم وهم ،القضاة، وأساتذة الجامعات، ورجال الشرطة، وغيرهم كما استبعد أيضا العاملين في القطاع العام الذين أفرد لهم قانون خاص بهم وهو رقم (48) لسنة (1978) الذي ينظم شؤونهم وأوضاعهم.

_____________

1- ينظر: نواف كنعان ،القانون الاداري الاردني ،الكتاب الثاني،ط1،عمان،1996،ص28.

2- المادة ((الثانية)) من قانون التوظيف العام رقم 16/84 الصادر بتاريخ 1984.

3- ينظر: نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تأديب الموظف، الكتاب الاول،ط1 ،،2007،ص21.

4 - مرجع نفسه ،ص22 و23.

5- ينظر : د. منصور العتوم ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق ،كلية الحقوق، 1984،ص11.

6- ينظر: د. منصور العتوم ،مرجع سابق ، ص14.

7- نصت المادة (4) من قانون العاملين المدنيين المرقم (58) لسنة (1971) على أنه ((يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يتعين في احدى الوظائف المبينة كل وحدة ، وهم العاملون بوزارة الحكومة ومصالحها ، ووحدات الحكم المحلي ، والهيئات العامة)).

8-  ينظر: د. نوفان العقيل العجارمة ، مرجع سابق ،ص22.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال شهرين.. مؤسسة تابعة للعتبة الحسينية تقدم خدمات مجانية لاكثر من (900) طفل محارب للسرطان دون سن (15) عاما
اكد خلالها على ضرورة الاهتمام بالجانب العلمي واستقطاب الكفاءات من داخل العراق وخارجه.. ممثل المرجعية العليا يزور جامعة وارث الانبياء (ع)
طلب كفا من قطيع الكفين.. فاستجاب له ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ الكربلائي
بالفيديو: لمراجعة دروسهم قبيل الامتحانات النهائية… العتبة الحسينية تهيئ اجواء مناسبة للطلبة في الحائر الحسيني والسراديب