أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-14
564
التاريخ: 29-3-2016
12242
التاريخ: 31-3-2016
2713
التاريخ: 3-7-2022
3911
|
يقصد بالالغاء (( ابطال استخدام الطرق المقررة في القانون العام لا شباع خدمة عامة كانت تقدم فعلا بواسطة مرفق عام معين ))(1). والغاء اي وحدة ادارية يتم عن طريقتين :
اولا : انتفاء الشخصية المعنوية عن الوحدة الادارية الاقليمية .
ثانيا : دمج الوحدة الادارية الاقليمية بوحدة ادارية اخرى .
ان انتفاء الشخصية المعنوية عن الوحدة الادارية الاقليمية يعني الغاءها ، كما ان دمجها او الحاقها ضمن وحدة ادارية اخرى تتمتع بشروط وجودها يعني الغاء الوحدة الادارية القائمة . كما ان فقدان الوحدة الادارية او اهمال اي عنصر من عناصر انشائها من شانه ان يفقدها سببا من اسباب بقائها واستمرارها . كما يمكن القول ان الالغاء لا يأتي بطريقة كيفية بل لابد ان يأتي بطريقة قانونية اي بقانون او بقرار اذ دعت اغلب الدساتير في العالم بان الوحدات الادارية لا يتم الغاؤها الا بقانون اي ان السلطة التي تختص بانشاء الوحدة الادارية ومنحها الشخصية المعنوية هي التي يكون لها السلطة في الغائها ،على اعتبار ان الغاء الوحدة الادارية يكون بنفس الاداة القانونية التي انشئت بها او بأقوى منها في سلم تدرج القواعد القانونية (2). وفي العراق لم تشر القوانين الصادرة من قبل السلطات المركزية الى الغاء الوحدات الادارية الاقليمية صراحة بل اكدت تلك القوانين على مفهوم فك الارتباط والحاقه فقط ، فقد اكد قانون ادارة الالوية الملغى رقم ( 58) لسنة 1927 بالمادة الرابعة (( ينبغي ان يقترن تغيير مراكز الالوية او الاقضية او حدود الالوية او تسميتها او فك ارتباط الاقضية والنواحي والحاقها بارادة ملكية تصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء(3))). وعليه فان الملك هو الجهة المختصة في الغاء الوحدة الادارية الاقليمية . وبعد صدور قانون المحافظات المعدل رقم ( 159 ) لسنة 1969 خلال العهد الجمهوري لم يشِر الى الغاء الوحدة الادارية الاقليمية صراحة الا في حالة الناحية بل اشار الى الحاق وفك الارتباط فقط ، كما اقر بان السلطة المركزية ( مرسوم جمهوري ) هي المختصة في الغائها (4). ولكن يعاب على هذا القانون انه لم يحدد شروط الالغاء بل اشار الى السلطة المختصة بالالغاء .
ومما تجدر الاشارة اليه ان النتائج التي يمكن ان تترتب على الغاء اي وحدة ادارية هي انتفاء تلك الوحدة او انشاء وحدة جديدة ومهما يكن من امر لا بد للنص الواقع في حالتي الالغاء والدمج من ان يبين طريقة تصفية الوحدة الادارية ولمن تعود تبعاتها المالية والقانونية ، وعليه يمكن القول ان الوحدة الادارية الاقليمية تلغى في الحالتين التاليتين :
1- زوال احد اركان او عناصر انشاء الوحدات الادارية .
2- توحيدها او دمجها بوحدة ادارية اخرى .
واخيرا يستنتج الى القول ان السلطة التي اختصت بانشاء الوحدة الادارية هي التي تختص كذلك بالغائها و بالطريقة نفسها ، اي ان الذي انشا بقانون لا يجوز الغاؤه الا بقانون وبتعبير اخر ما بني بنص لا يلغى الا بنص مثله .
_____________________
1- انظر :د. محمد طه بدوي : د.محمد طلعت الغنيمي : مصدر سابق ، ص27.
2- انظر : حسن الحلبي : مصدر سابق ، ص71.
3- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى رقم ( 58) لسنة 1927، مصدر سابق .
4- انظر : قانون المحافظات المعدل رقم ( 159 ) لسنة 1969 ، المواد 4.7 ، مصدر سابق .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|